responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 456

و إنّما جعلناه مستحبّا جمعا بين ما سبق، و بين صحيح هشام بن سالم، عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس ان يقدّم الرجل و تؤخّر المرأة، و يؤخّر الرجل و تقدّم المرأة» يعني في الصلاة على الميت [1].

و عن عبيد اللّٰه الحلبي، سألته عن الرجل و المرأة كيف يصلّى عليهما؟ قال:

«يكون الرجل بين يدي المرأة ممّا يلي القبلة، و يكون رأس المرأة عند وركيه» [2]، و الظاهر أنّه الإمام، و هو دليل الجواز.

تفريع:

ظاهر خبر طلحة إنّ الأسنّ مقدّم الى الإمام، لدلالة الصغر و الكبر عليه، و هو الذي فهمه يحيى بن سعيد رحمه اللّٰه [3]، فعلى هذا، متى اجتمع حرّان، أو عبدان أو حرتان، أو أمتان، أو صبيان، قدّمنا أسنّهما الى الإمام. و يمكن أن يراد بالصغر دون البلوغ.

و الأقرب: أنّ الحرّة مقدّمة على الأمة، لفحوى الحرّ و العبد. أمّا الحرّة و العبد، فتعارض فيه فحوى الرجل و المرأة و الحرّ و العبد، لكنّ الأشهر تغليب جانب الذكورية، فيقدّم العبد الى الإمام.

السابعة: لو اجتمع الرجال صفّوا مدرّجا،

يجعل رأس الثاني إلى ألية الأول و هكذا، ثم يقوم الإمام في الوسط. و لو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأولى الى ألية الرجل الأخير، ثم الثانية إلى الأولى و هكذا، ثم يقوم وسط الرجال و يصلّي عليهم صلاة واحدة. روى ذلك كلّه عمار عن الصادق (عليه السلام) [4].


[1] الفقيه 1: 106 ح 493، التهذيب 3: 324 ح 1009، الاستبصار 1: 473 ح 1828.

[2] التهذيب 3: 323 ح 1008، الاستبصار 1: 472 ح 1825.

[3] الجامع للشرائع: 123.

[4] الكافي 3: 174 ح 2، و في التهذيب 3: 322 ح 1004 باختلاف أشار إليه البحراني في الحدائق الناضرة 10: 439.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست