نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 44
و إن استويا في العلم و الورع، فالأولى: التخيير، لفقد المرجّح، و ان
بعد وقوعه حتى منعه بعض الأصوليين، لامتناع اجتماع أمارتي الحرمة و الحلّ.
فإذا اتّبع
عالما في حكم فله اتباع الآخر في غيره، و ليس له اتّباعه في نقيضه، و ربّما قيل:
بجوازه مع تساويهما في واقعة اخرى.
الإشارة الخامسة [عدم
اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله 44]
لا يشترط
مشافهة المفتي في العمل بقوله، بل يجوز بالرواية عنه ما دام حيا، للإجماع على جواز
رجوع الحائض إلى الزوج العامي إذا روى عن المفتي، و للعسر اللازم بالتزام السماع
منه.
و ما يوجد
في بعض العبارات: لا يجوز الإفتاء للعامي بقول المفتي، محمول على تصرّفه في الحكم
تصرّف المفتي.
و هل يجوز
العمل بالرواية عن الميت؟
ظاهر
العلماء المنع منه، محتجّين بأنّه لا قول له، و لهذا انعقد الإجماع مع خلافه ميتا.
و جوّزه
بعضهم، لإطباق الناس على النقل عن العلماء الماضين، و لوضع الكتب من المجتهدين، و
لأن كثيرا من الأزمنة أو الأمكنة تخلو عن المجتهدين و عن التوصّل إليهم، فلو لم
تقبل تلك الرواية لزم العسر المنفي.
و أجيب: بأن
النقل و التصنيف يعرّفان طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث و الإجماع و الخلاف
لا التقليد، و بمنع جواز الخلو عن المجتهد في زمان الغيبة.
و الأولى:
الاكتفاء بالكتابة مع أمن التزوير، للإجماع على العمل بكتب النبي و الأئمة عليهم
الصلاة و السلام في أزمنتهم، و لأنّ المعتبر ظنّ الإفتاء و هو حاصل بذلك.
الإشارة السادسة [بسط
الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة]
الإشارة
السادسة: في قول وجيز في الأصول يبعث الهمّة على طلبه من مظانّه، و هي أربعة:
أحدها الكتاب،
و هو:
الكلام المنزل لمصالح الخلق، و الإعجاز بسورة
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 44