responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 43

العاشر: العلم بالجرح و التعديل، و يكفي الاعتماد على شهادة الأولين به كما اشتمل عليه كتب الرجال، إذ يتعذّر ضبط الجميع مع تطاول الأزمنة. و في الكافي و من لا يحضره الفقيه و التهذيب بلاغ واف و بيان شاف [1]، و الى ذلك أشار بقوله: «و روى حديثنا» [2].

الحادي عشر: العلم بمقتضى اللفظ لغة و عرفا و شرعا.

الثاني عشر: أن يعلم من المخاطب إرادة المقتضى إن تجرّد عن القرينة، و ارادة ما دلّت عليه القرينة ان وجدت ليثق بخطابه، و هو موقوف على ثبوت الحكمة.

الثالث عشر: أن يكون حافظا، بمعنى: أنّه أغلب عليه من النسيان، لتعذّر درك الأحكام من دونه.

و الأولى جواز تجزّئ الاجتهاد، لأنّ الغرض الاطلاع على مأخذ الحكم و ما يعتبر فيه و هو حاصل، و يندر و يبعد تعلّق غيره به فلا يلتفت اليه، لقيام هذا التجويز في المجتهد المطلق، و عليه نبّه في مشهور أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام): «أنظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فانّي قد جعلته قاضيا» [3].

الإشارة الرابعة [وجوب اجتهاد العامّي لتحصيل المفتي]

يجب اجتهاد العامي و من قصر عن الاستدلال في تحصيل المفتي بإذعان العلماء له و اشتهار فتياه. فان تعدّد وجب اتباع الأعلم الأورع- كما تضمّنه الحديث- لزيادة الثقة بقوله. فان تقابل الأعلم و الأورع، فالأولى: تقليد الأعلم، لأنّ القدر الذي فيه من الورع يحجزه عن الاقتحام على ما لا يعلم، فيبقى ترجيح العلم [4] سالما عن المعارض.


[1] هذا إشارة إلى القول بكفاية اتفاق المشايخ الثلاثة- الكليني و الصدوق و الطوسي- على إخراج رواية الرجل في وثاقته و الاعتماد على خبره.

[2] تقدم في: 42 الهامش 2.

[3] الكافي 7: 412 ح 5، الفقيه 3: 10 ح 1، التهذيب 6: 219 ح 516.

[4] في ط: الأعلم.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست