نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 42
عند من اعتبر حجية خبر الواحد، فان في البحث عنه عرضا عريضا.
الإشارة الثالثة [الشرائط
المعتبر تحقّقها في الفقيه، و هي ثلاثة عشر شرطا]
يعتبر في
الفقيه أمور ثلاثة عشر، قد نبّه عليها في مقبول عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق
(عليه السلام): «انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا،
و عرف أحكامنا، فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا و لم
يقبله منه، فإنما بحكم اللّٰه استخف، و علينا ردّ، و هو رادّ على
اللّٰه[1]، و هو على حدّ الشرك باللّه، فإذا اختلفا فالحكم ما حكم
به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما»[2].
الأمر
الأول: الإيمان، لقوله: «منكم»، لأن غير المؤمن يجب التثبّت عند خبره، و هو ينافي
التقليد.
الثاني:
العدالة- لذلك أيضا- و عليه نبّه بقوله: «أعدلهما».
الثالث:
العلم بالكتاب.
الرابع:
العلم بالسنّة، و يكفي منهما ما يحتاج إليه و لو بمراجعة أصل صحيح.
الخامس:
العلم بالإجماع و الخلاف لئلّا يفتي بما يخالفه.
السادس:
العلم بالكلام.
السابع:
العلم بالأصول.
الثامن:
العلم باللغة و النحو و الصرف و كيفيّة الاستدلال، و على ذلك دلّ بقوله: «و عرف
أحكامنا»، فإن معرفتها بدون ذلك محال.
التاسع:
العلم بالناسخ و المنسوخ، و المحكم و المتشابه، و الظاهر و المؤوّل، و نحوها مما
يتوقّف عليه فهم المعنى و العمل بموجبه، كالمجمل و المبين و العام و الخاص.
[1]
في الكافي و التهذيب: «و الراد علينا الراد على اللّٰه».
[2] الكافي
1: 54، و قطعة منه في الكافي أيضا 7: 142، و الفقيه 3: 5 ح 18، و التهذيب 6: 128 ح
541.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 42