نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 415
على الغامدية[1] و أمر علي (عليه السلام) بالصلاة على سراحة الهمدانية[2] و هما مرجومتان. و كذا يصلّي الامام
عليه، لما قلناه.
و كذا يصلى
على الغالّ، و هو: كاتم الغنيمة ليخص بها. و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و
آله في الجهنيّ الغال: «صلّوا على صاحبكم»[3] للمبالغة في المنع
من الغلول، كما امتنع من الصلاة على المديون[4] مع أنّ
الصلاة عليه مشروعة بالإجماع.
و كذا يصلّى
على قاتل نفسه. و امتناع النبي صلّى اللّٰه عليه و آله من الصلاة على قاتل
نفسه بمشاقص[5] كالأول.
و كذا يصلّى
على تارك الصلاة- و ان قتل لتركها- و قاطع الطريق.
الثامن: لا صلاة على السقط
إذا لم
يستهل و ان ولجته الروح، أو مضى عليه: الأربعة أشهر التي ورد في الخبر عن النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله: «انه ينفخ فيه الروح بعدها»[6] لعدم تناول
العموم له. و اولى إذا لم ينفخ الروح فيه و ان ظهر التخطط أو اختلج.
و ما روي عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أنه قال: «السقط يصلى عليه»[7] مطلق،
فيحمل على المقيد بالاستهلال، مع ان راويه المغيرة بن شعبة و هو مشهور بالانحراف
عن علي (عليه السلام)، و لما ولّاه عمر الكوفة قال له: أنت القويّ
[1]
سنن أبي داود 4: 152 ح 4442، سنن النسائي 4: 63.