responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 412

يمكثوا [1] فوضعوا الجنازة، فلم يجئ قوم إلّا قال لهم (عليه السلام): صلوا عليها» [2].

و في الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، قال: «كبّر أمير المؤمنين (عليه السلام) على سهل بن حنيف و كان بدريا خمس تكبيرات، ثم مشى ساعة، ثم وضعه و كبّر عليه خمس تكبيرات اخرى، يصنع ذلك حتى كبّر عليه خمسا و عشرين تكبيرة» [3].

و في خبر عقبة: ان الصادق (عليه السلام) قال: «اما بلغكم انّ رجلا صلّى عليه عليّ (عليه السلام) فكبّر عليه خمسا حتى صلّى عليه خمس صلوات. و قال:

انه بدري، عقبي، أحدي، من النقباء الاثني عشر، و له خمس مناقب فصلّى عليه لكل منقبة صلاة» [4].

و في خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «كبّر رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله على حمزة سبعين تكبيرة، و كبّر علي (عليه السلام) عندكم على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة، كلّما أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل، فيضعه و يكبّر حتى انتهى الى قبره، خمس مرات» [5].

فتبين رجحان الصلاة بظهور الفتوى، و كثرة الأخبار.

و قال الفاضل: ان خيف على الميت كره تكرار الصلاة و الا فلا، و ظاهره انه إن نافى التعجيل أيضا [6] كره. و هذا فيه جمع بين الأخبار، الا انه لا يرد في الصلاة على القبر.


[1] في م سواد، و في المصدرين: «يمكنوا».

[2] التهذيب 3: 325 ح 1012، الاستبصار 1: 484 ح 1877.

[3] الكافي 3: 186 ح 2.

[4] التهذيب 3: 318 ح 985.

[5] الكافي 3: 186 ح 3، الفقيه 1: 101 ح 470، التهذيب 3: 197 ح 455.

[6] تذكرة الفقهاء 1: 51.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست