responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 41

و لا حاجة الى إضافة (غير الضرورية) إلى التعريف، لخروجها بالأدلة من حيث إنّ الضروري يقابل الاستدلالي، أو أنّ العلم بها وحدها لا يكون فقها، لا من حيث كونها ضرورية بل من حيث إنّ الكل لا يصدق على الجزء.

و إذا فسّر العلم ب‌: الاعتقاد الجازم عن موجبه، خرج سؤال الظنون لدخولها فيه.

و إذا قيل: بتجزؤ الاجتهاد، لم تكن لام الاحكام للاستغراق. و لا يدخل المقلد، لعدم استدلاله على الأعيان.

الإشارة الثانية [وجوب التفقه و كونه كفائي]

يجب التفقّه، لتوقّف معرفة التكليف الواجب عليه. و لا يرد الندب و المكروه و المباح على عموم وجوب التفقّه، لأنّ امتياز الواجب و الحرام انما يتحقّق بمعرفة كل الأحكام، إذ التكليف باعتقادها على ما هي عليه، و هو موقوف على معرفتها.

و وجوبه كفاية، لقوله تعالى فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ [1].

و للزوم الحرج المنفي بالقرآن العزيز [2].

و عليه أكثر الإمامية، و خالف فيه بعض قدمائهم [3] و فقهاء حلب [4]- رحمة اللّٰه عليهم- فأوجبوا على العوام الاستدلال، و اكتفوا فيه: بمعرفة الإجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقائع، أو النصوص الظاهرة، أو أن الأصل في المنافع الإباحة و في المضار الحرمة، مع فقد نص قاطع في متنه و دلالته و النصوص محصورة.

و يدفعه: إجماع السلف و الخلف على الاستفتاء من غير نكير و لا تعرض لدليل بوجه من الوجوه، و ما ذكروه لا يخرج عن التقليد عند التحقيق، و خصوصا‌


[1] سورة التوبة: 122.

[2] إشارة إلى قوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، سورة الحج: 78.

[3] كالسيد المرتضى في جوابات المسائل الرسية الأولى 2: 320.

[4] كابن زهرة الحلبي في الغنية: 486.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست