و قال
الصدوق: لا يصلّى عليه حتى يعقل الصلاة، ذكره في المقنع[6] و روى الست
في الفقيه عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)[7].
و لم يتعرّض
أبو الصلاح لغير كيفيّة الدعاء في الطفل[8].
لنا: حسن
زرارة عن الصادق (عليه السلام)، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: «إذا كان ابن ست
سنين»[9] و لأنه ليس من أهل الصلاة لو نقص عن الست، و لأن الصلاة
استغفار للميت و شفاعة له، و من لا يخاطب بالصلاة لا يتحقق فيه المعنى، و نبه عليه
رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «إذا عقل الصلاة صلّ عليه»[10].
قال هشام:
قلت للصادق (عليه السلام): قالوا لو توقّفت الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت
بعد إسلامه بلا فصل. فقال (عليه السلام): «إنّما يجب