نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 40
و إجماع المطهّرين، و الحديث المشهور و الدليل المأثور، تجديدا
لمعاهد العلوم، و تأكيدا لمعاقد الرسوم، و تأييدا للمسائل الفقهية، و تخليدا
للوسائل الشرعية، تقرّبا إلى بارئ البرية، و اللّٰه المسئول أن ينفع به
الطالبين، و يرشد اليه الراغبين، و يجزل لنا من عطائه العميم، و فضله الجسيم، إنّه
الجواد الكريم ذو الفضل العظيم.
و تنتظمه
مقدمة و أقطاب أربعة.
أمّا
المقدمة ففيها إشارات سبع:
[الإشارة الاولى: تعريف بعض
المصطلحات]
الاولى: الفقه
لغة: الفهم، و هو: العلم، أو جودة الذهن من حيث استعداده لاكتساب العلوم.
و عرفا:
العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلّتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية.
و من هذا
يعلم موضوعه، و هو ما عليه دليله، أعني: فعل المكلّف من حيث هو مكلّف. و مبادئه، و
هي: ما منه دليله، أعني: الكلام، و الأصول، و العربية.
و مسائله، و
هي: ما لها الدليل، أعني: مطالبه المثبتة فيه. و غايته.
و المراد ب
(الأحكام): ما اقتضاه الخطاب وجودا أو عدما- مانعين من النقيض أو لا- أو تخييرا، و
هي: الوجوب، و الحرمة، و الندب، و الكراهة، و الإباحة.
و منه يعلم
رسومها.
و السببية و
الشرطية و الصحة و الفساد يرجع إلى الاقتضاء و التخيير إن جعلت أحكاما.
و المراد ب
(الشرعية): ما استفيد من الشرع إما بالنقل عن حكم الأصل، أو بالتقرير عليه، فيدخل
في ذلك ما علم بالدليل العقلي.
و المراد ب
(العملية): ما يتعلّق بالعمل من الفروع.
و المراد ب
(الأدلّة التفصيلية): المختصّة بكل حكم على حدته، و يقابلها الإجمالية، كقول
المقلّد: هذا أفتى به المفتي، و كل ما أفتى به فهو حكم اللّٰه في حقي.
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 40