نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 395
و عن سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «أوّل من جعل له النعش
فاطمة بنت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)»[1].
و عن
الحذّاء عن الصادق (عليه السلام): أنّه أوّل نعش أحدث في الإسلام، اتخذته لها
أسماء- كما رأت بالحبشة- أخذت جرائد فشدّت على قوائمه، ثم جلّلته ثوبا[2].
قال ابن
الجنيد- بعد ذكر النعش للنساء-: و لا بأس بحمل الصبي على أيدي الرجال، و الجنازة
على ظهور الدواب.
قلت: النعش-
لغة-: السرير عليه الميت، أو السرير. و هنا يراد: المظلّل عليه.
الرابعة: يكره الاتباع
بنار،
إجماعا، و
هو مروي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)[3].
و عن الصادق
(عليه السلام): «إنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) نهى ان تتبع بمجمرة»
رواه السكوني[4]. و رواه الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[5].
و لو كان
ليلا جاز المصباح، لقول الصادق (عليه السلام): «إنّ ابنة رسول اللّٰه (صلّى
اللّٰه عليه و آله) أخرجت ليلا و معها مصابيح»[6].
الخامسة: يكره اتباع النساء
الجنازة،
لقول النبي
(صلّى اللّٰه عليه و آله):
«ارجعن
مأزورات غير مأجورات»[7] و لقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة[8]