responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 395

و عن سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «أوّل من جعل له النعش فاطمة بنت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)» [1].

و عن الحذّاء عن الصادق (عليه السلام): أنّه أوّل نعش أحدث في الإسلام، اتخذته لها أسماء- كما رأت بالحبشة- أخذت جرائد فشدّت على قوائمه، ثم جلّلته ثوبا [2].

قال ابن الجنيد- بعد ذكر النعش للنساء-: و لا بأس بحمل الصبي على أيدي الرجال، و الجنازة على ظهور الدواب.

قلت: النعش- لغة-: السرير عليه الميت، أو السرير. و هنا يراد: المظلّل عليه.

الرابعة: يكره الاتباع بنار،

إجماعا، و هو مروي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [3].

و عن الصادق (عليه السلام): «إنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) نهى ان تتبع بمجمرة» رواه السكوني [4]. و رواه الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [5].

و لو كان ليلا جاز المصباح، لقول الصادق (عليه السلام): «إنّ ابنة رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أخرجت ليلا و معها مصابيح» [6].

الخامسة: يكره اتباع النساء الجنازة،

لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله):

«ارجعن مأزورات غير مأجورات» [7] و لقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة [8]


[1] الفقيه 1: 124 ح 597، التهذيب 1: 469 ح 1539.

[2] التهذيب 1: 469 ح 1540.

[3] مسند احمد 2: 427، سنن أبي داود 3: 203 ح 3171، المصنف لابن شيبة 3: 272.

[4] الكافي 3: 147 ح 4، التهذيب 1: 295 ح 864، الاستبصار 1: 209 ح 736.

[5] الكافي 3: 143 ح 4. التهذيب 1: 307 ح 890.

[6] الفقيه 1: 100 ح 466.

[7] سنن ابن ماجة 1: 502 ح 1578، مسند أبي يعلى 7: 109 ح 4056، تاريخ بغداد 9: 102، السنن الكبرى 4: 77.

[8] صحيح مسلم 2: 646 ح 938، سنن ابن ماجة: 1: 502 ح 1577، سنن أبي داود 3: 202: 3167.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست