responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 394

النوع من الامتياز و ظاهر أنّ الأخبار لا تتناوله، ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه، و لا على اختصاص الأب و الأخ.

و قال أبو الصلاح: يتحفّى، و يحلّ أزراره في جنازة أبيه و جدّه خاصة [1] و يردّه ما تقدم.

فرع:

قال في التذكرة: يكره مسّ الجنازة بالأيدي و الأكمام، لأنّه لا يؤمن معه فساد الميت [2].

الثانية: نقل الشيخ الإجماع على كراهية الإسراع بالجنازة

[3] لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «عليكم بالقصد في جنائزكم» [4] لما رأى جنازة تمخض مخضا، و قال ابن عباس في جنازة ميمونة: ارفقوا فإنّها أمكم [5]. و لو خيف على الميت فالإسراع أولى.

قال المحقّق: أراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد [6].

و قال الجعفي: السعي بها أفضل: و قال ابن الجنيد: يمشي بها خببا [7].

قلت: السعي: العدو، و الخبب ضرب منه، فهما دالّان على السرعة.

و روى الصدوق عن الصادق (عليه السلام): «إنّ الميت إذا كان من أهل الجنة نادى: عجلوا بي، و إن كان من أهل النار نادى: ردّوني» [8].

الثالثة: يستحبّ حمل النساء في النعش، للستر.


[1] الكافي في الفقه: 238.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 48.

[3] الخلاف 1: 718 المسألة: 532.

[4] مسند أحمد 4: 406، السنن الكبرى 4: 22.

[5] السنن الكبرى 4: 22.

[6] المعتبر 1: 333.

[7] مختلف الشيعة: 121.

[8] الفقيه 1: 123 ح 592.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست