responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 386

و عن الصادق (عليه السلام): «من أخذ بقوائم السرير غفر اللّٰه له خمسا و عشرين كبيرة، و إذا ربّع خرج من الذنوب» [1].

و قال (عليه السلام) لإسحاق بن عمّار: «إذا حملت جوانب سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمّك» [2].

و المراد بالتربيع حملها من جوانبها الأربعة كيف اتفق بأربعة رجال، و أفضله التناوب ليشترك الجميع في الأجر للتعاون. و أفضله أن يكون على هذه الهيئة، و هي ما رواه العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام): «تبدأ في الحمل من الجانب الأيمن، ثمّ تمرّ عليه من خلفه الى الجانب الآخر حتى ترجع الى المقدّم، كذلك دور الرحى» [3].

و عن الفضل بن يونس عن الكاظم (عليه السلام): «ان لم يكن تقية، فالسنّة البدأة باليد اليمنى، ثم بالرجل اليمنى، ثم بالرجل اليسرى، ثم باليد اليسرى. و في التقيّة يبدأ باليد اليمنى، ثم الرّجل اليمنى ثم يرجع الى اليد اليسرى من قدّام الميت، ثم رجله اليسرى» [4].

قلت: لأن بعضهم لا يرى المشي خلف الجنازة فلذلك يرجع الى مقدّمها، و بعضهم يحمل الأيسر من مقدمها على عاتقة الأيمن ثم يسلمه الى غيره، ثم يأخذ العمود الأيسر من مؤخّرها فيحمله على العاتق الأيمن أيضا، ثم يتقدّم بين يديها و يأخذ العمود الأيمن من مقدّمها و يحمله على عاتقه الأيسر، ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخّرها. و هذا يبطل قولهم بأفضليّة الحمل بين العمودين، لأنّه انما يتأتّى إذا حملت على وجه التربيع.

و يدلّ على جواز الحمل كيف كان مكاتبة الحسين بن سعيد الرضا (عليه‌


[1] الكافي 3: 174 ح 2، الفقيه 1: 99 ح 462.

[2] الفقيه 1: 100 ح 463.

[3] الكافي 3: 169 ح 4، التهذيب 1: 453 ح 1474، الاستبصار 1: 216 ح 763.

[4] الكافي 3: 168 ح 3، التهذيب 1: 452 ح 1473، باختصار في الألفاظ.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست