responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 272

و قدرها دينار أو نصفه أو ربعه، بحسب أول الحيض و وسطه و آخره، لخبر داود عن الصادق (عليه السلام)- و عدّه المرتضى إجماعا [1]- و فيه مع العجز الصدقة على مسكين واحد و إلّا استغفر اللّٰه [2]. و هو و إن كان في سنده إرسال إلّا أنّ الشهرة تؤيّده.

و الصدوق في المقنع: الكفارة ما يشبع مسكينا [3] لخبر الحلبي عنه (عليه السلام) [4].

و أمته، ثلاثة أمداد طعام، ذكره الصدوق و الشيخ في النهاية [5].

أمّا وطؤها بعد الطهر قبل الغسل، فالأشهر جوازه و إن كره، للآية [6]. و فيها دلالة من لفظ المحيض و من الغاية، و قراءة التشديد لا تنافيه، لأنّ تفعل تجي‌ء بمعنى: فعل، كالمتكبر في أسماء اللّٰه تعالى، و يقال: تطعمت الطعام، بمعنى:

طعمته.

و الجواز مروي عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام) [7].

و لتغسل فرجها ندبا، لقول الباقر (عليه السلام) في الشبق [8].

و خبر أبي بصير و سعيد بن يسار بالمنع عن الصادق (عليه السلام) [9] يحمل على الكراهية توفيقا.

و لو قلنا بالوجوب و تعذّر الماء، فالتيمم، لخبر أبي عبيدة عن الصادق (عليه‌


[1] الانتصار: 33.

[2] التهذيب 1: 164 ح 471، الاستبصار 1: 134 ح 459.

[3] المقنع: 16.

[4] الفقيه 1: 53 ح 200، التهذيب 1: 163 ح 469، الاستبصار 1: 133 ح 457.

[5] المقنع: 16، الفقيه 1: 53، النهاية: 571.

[6] سورة البقرة: 222.

[7] التهذيب 1: 166 ح 476، 481، الاستبصار 1: 135 ح 464، 468.

[8] الكافي 5: 539 ح 1، التهذيب 1: 166 ح 477، الاستبصار 1: 135 ح 463.

[9] التهذيب 1: 166 ح 478، 479، الاستبصار: 136 ح 465، 466.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست