نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 272
و قدرها دينار أو نصفه أو ربعه، بحسب أول الحيض و وسطه و آخره، لخبر
داود عن الصادق (عليه السلام)- و عدّه المرتضى إجماعا[1]- و فيه مع العجز الصدقة على مسكين واحد و إلّا استغفر
اللّٰه[2].
و هو و إن كان في سنده إرسال إلّا أنّ الشهرة تؤيّده.
و الصدوق في
المقنع: الكفارة ما يشبع مسكينا[3] لخبر الحلبي عنه
(عليه السلام)[4].
و أمته،
ثلاثة أمداد طعام، ذكره الصدوق و الشيخ في النهاية[5].
أمّا وطؤها
بعد الطهر قبل الغسل، فالأشهر جوازه و إن كره، للآية[6]. و فيها
دلالة من لفظ المحيض و من الغاية، و قراءة التشديد لا تنافيه، لأنّ تفعل تجيء
بمعنى: فعل، كالمتكبر في أسماء اللّٰه تعالى، و يقال: تطعمت الطعام، بمعنى:
طعمته.
و الجواز
مروي عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام)[7].
و لتغسل
فرجها ندبا، لقول الباقر (عليه السلام) في الشبق[8].
و خبر أبي بصير
و سعيد بن يسار بالمنع عن الصادق (عليه السلام)[9] يحمل على
الكراهية توفيقا.
و لو قلنا
بالوجوب و تعذّر الماء، فالتيمم، لخبر أبي عبيدة عن الصادق (عليه