responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 266

و في خبر أبي الربيع عن الصادق (عليه السلام) في الجنب يمسّ الدراهم و فيها اسم اللّٰه، أو اسم رسوله، قال: «لا بأس، ربما فعلت ذلك» [1].

و إذ قلنا بذلك فالمحدث أولى، و لعلّ الوجه سلب اسم المصحف أو الكتاب عنها، أو لزوم الحرج بلزوم تجنّب ذلك.

و لا يمنع من مسّ الكتب المنسوخة، و لا ممّا نسخ تلاوته، و لا من سجود الشكر، و لا سجود التلاوة- في الأصحّ- للخبر.

و الأقرب: انّ اللمس يعمّ جميع أجزاء البدن مصيرا إلى اللغة، فلا يختص بباطن الكف.

و تكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، خوفا من نيل أيديهم.

و لا يحرم مسّ ما بين السطور من البياض، و لا الحاشية، و لا مسّ جلده، و لا صندوقه، و لا تقليب ورقه بقضيب.

الثاني: حكم الأكبر،

و هو ما ذكر في الأصغر، لقوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ [2].

و قول الباقر (عليه السلام) في الطامث: «لا تحلّ لها الصلاة» [3].

و يزيد عليه: حرمة قراءة العزائم الأربع إجماعا، و اللبث في المساجد، و الجواز في المسجدين، كلّ ذلك رواه محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [4].

و لقوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ [5].

و قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا أحلّ المسجد لحائض، و لا جنب» [6]. و منه يعلم تحريم الاعتكاف.


[1] المعتبر 1: 188 عن كتاب الحسن بن محبوب.

[2] سورة النساء: 43.

[3] الكافي 3: 101 ح 4، التهذيب 1: 159 ح 456.

[4] التهذيب 1: 371 ح 1132.

[5] سورة النساء: 43.

[6] التاريخ الكبير للبخاري 2: 67 برقم 1710، سنن أبي داود 1: 60 ح 232، السنن الكبرى 2: 442.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست