و في خبر أبي الربيع عن الصادق (عليه السلام) في الجنب يمسّ الدراهم و فيها اسم اللّٰه، أو اسم رسوله، قال: «لا بأس، ربما فعلت ذلك» [1].
و إذ قلنا بذلك فالمحدث أولى، و لعلّ الوجه سلب اسم المصحف أو الكتاب عنها، أو لزوم الحرج بلزوم تجنّب ذلك.
و لا يمنع من مسّ الكتب المنسوخة، و لا ممّا نسخ تلاوته، و لا من سجود الشكر، و لا سجود التلاوة- في الأصحّ- للخبر.
و الأقرب: انّ اللمس يعمّ جميع أجزاء البدن مصيرا إلى اللغة، فلا يختص بباطن الكف.
و تكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، خوفا من نيل أيديهم.
و لا يحرم مسّ ما بين السطور من البياض، و لا الحاشية، و لا مسّ جلده، و لا صندوقه، و لا تقليب ورقه بقضيب.
الثاني: حكم الأكبر،
و هو ما ذكر في الأصغر، لقوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ [2].
و قول الباقر (عليه السلام) في الطامث: «لا تحلّ لها الصلاة» [3].
و يزيد عليه: حرمة قراءة العزائم الأربع إجماعا، و اللبث في المساجد، و الجواز في المسجدين، كلّ ذلك رواه محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [4].
و لقوله تعالى وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ [5].
و قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا أحلّ المسجد لحائض، و لا جنب» [6]. و منه يعلم تحريم الاعتكاف.
[2] سورة النساء: 43.
[3] الكافي 3: 101 ح 4، التهذيب 1: 159 ح 456.
[4] التهذيب 1: 371 ح 1132.
[5] سورة النساء: 43.
[6] التاريخ الكبير للبخاري 2: 67 برقم 1710، سنن أبي داود 1: 60 ح 232، السنن الكبرى 2: 442.