و قول النبي
(صلّى اللّٰه عليه و آله) لحكيم بن حزام: «لا تمسّ المصحف إلّا طاهرا»[2].
و قول
الصادق (عليه السلام) لابنه إسماعيل: «لا تمسّ الكتاب» و كان على غير وضوء[3].
و ادّعى
الشيخ عليه الإجماع[4] مع قوله في المبسوط يكره[5].
و يلزم ابن
الجنيد الكراهية، لأنّه كره ذلك للجنب و الحائض و حدثهما أقوى.
و قد يريدان
بالكراهية الحرمة.
و في منع
الصبي من مسّ القرآن و ان تطهّر وجه، لعدم ارتفاع حدثه.
و وجه
الجواز: إباحة الصلاة له بطهره، و لعدم التكليف في حقّه. أمّا قبل الطهارة، فالمنع
أقرب.
و يكره
للمحدث حمل المصحف، و مسّ خيطه[6] و تعليقه، و
كتابته، لنهي أبي الحسن (عليه السلام) عن ذلك، و تلا الآية[7].
و لا يمنع
من مسّ كتب الحديث، و لا الدراهم الخالية من القرآن، أو المكتوب عليها القرآن، ففي
خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «اني لأوتى بالدرهم، فآخذه و إنّي
لجنب» ثم ذكر ان عليه سورة من القرآن[8].