responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 265

و مس القرآن، للآية، [1] و هو خبر معناه النهي.

و قول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لحكيم بن حزام: «لا تمسّ المصحف إلّا طاهرا» [2].

و قول الصادق (عليه السلام) لابنه إسماعيل: «لا تمسّ الكتاب» و كان على غير وضوء [3].

و ادّعى الشيخ عليه الإجماع [4] مع قوله في المبسوط يكره [5].

و يلزم ابن الجنيد الكراهية، لأنّه كره ذلك للجنب و الحائض و حدثهما أقوى.

و قد يريدان بالكراهية الحرمة.

و في منع الصبي من مسّ القرآن و ان تطهّر وجه، لعدم ارتفاع حدثه.

و وجه الجواز: إباحة الصلاة له بطهره، و لعدم التكليف في حقّه. أمّا قبل الطهارة، فالمنع أقرب.

و يكره للمحدث حمل المصحف، و مسّ خيطه [6] و تعليقه، و كتابته، لنهي أبي الحسن (عليه السلام) عن ذلك، و تلا الآية [7].

و لا يمنع من مسّ كتب الحديث، و لا الدراهم الخالية من القرآن، أو المكتوب عليها القرآن، ففي خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «اني لأوتى بالدرهم، فآخذه و إنّي لجنب» ثم ذكر ان عليه سورة من القرآن [8].


[1] سورة الواقعة: 79.

[2] سنن الدار قطني 1: 123، المستدرك على الصحيحين 3: 485.

[3] التهذيب 1: 126 ح 342، الاستبصار 1: 113 ح 376.

[4] الخلاف 1: 100 المسألة: 46.

[5] المبسوط 1: 23.

[6] في م و نسخة من المصدر: «خطه».

[7] التهذيب 1: 127 ح 344، الاستبصار 1: 113 ح 378.

[8] المعتبر 1: 188 عن جامع البزنطي.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست