ثم ذكر
الأخبار الاولى و نحوها، حتى أنّ في بعضها عن الصادق (عليه السلام): «فلتقعد أيام
قرئها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام»، قال الشيخ: يعني: إلى عشرة، إقامة
لبعض الحروف مقام بعض[2].
و هذا تصريح
بأن أيامها أيام عادتها لا العشرة، و حينئذ فالرجوع الى عادتها- كقول الجعفي في
الفاخر، و ابن طاوس، و الفاضل[3] رحمهم
اللّٰه- اولى، و كذا الاستظهار كما هو هناك.
نعم، قال
الشيخ: لا خلاف بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس، و الذمة
مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلّا بدلالة، و الزائد على العشرة مختلف
فيه[4]. فان صحّ الإجماع فهو الحجة، و لكن فيه طرح للأخبار
الصحيحة، أو تأويلها بالبعيد.
و النفساء
كالحائض في جميع المحرمات و المكروهات و الغسل، لأنّه في الحقيقة دم الحيض احتبس،
و تعتبر حالها كما قلناه هناك.
مسائل:
الأولى: ما تراه بعد الأكثر
استحاضة،
لأنّ الحيض
لا يتعقّب النفاس إلّا بطهر متخلّل، فلو تخلّل ثم رأت فهو حيض إن أمكن، و لو استمر
فحكمها حكم الحائض إذا استحيضت، إلّا انّ المشهور هنا: عود المبتدأة و المضطربة
إلى العشرة.
و في خبر
أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «النفساء تجلس مثل أيامها التي كانت تجلس قبل
ذلك، و استظهرت بثلثي أيامها، ثم تغتسل و تصنع صنع
[1]
النص للمفيد في المقنعة: 7، و كذا يتضح من التهذيب- الذي هو شرح المقنعة- 1: 174.