responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262

و عليها أعمل، لوضوحها عندي [1].

ثم ذكر الأخبار الاولى و نحوها، حتى أنّ في بعضها عن الصادق (عليه السلام): «فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام»، قال الشيخ: يعني: إلى عشرة، إقامة لبعض الحروف مقام بعض [2].

و هذا تصريح بأن أيامها أيام عادتها لا العشرة، و حينئذ فالرجوع الى عادتها- كقول الجعفي في الفاخر، و ابن طاوس، و الفاضل [3] رحمهم اللّٰه- اولى، و كذا الاستظهار كما هو هناك.

نعم، قال الشيخ: لا خلاف بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس، و الذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلّا بدلالة، و الزائد على العشرة مختلف فيه [4]. فان صحّ الإجماع فهو الحجة، و لكن فيه طرح للأخبار الصحيحة، أو تأويلها بالبعيد.

و النفساء كالحائض في جميع المحرمات و المكروهات و الغسل، لأنّه في الحقيقة دم الحيض احتبس، و تعتبر حالها كما قلناه هناك.

مسائل:

الأولى: ما تراه بعد الأكثر استحاضة،

لأنّ الحيض لا يتعقّب النفاس إلّا بطهر متخلّل، فلو تخلّل ثم رأت فهو حيض إن أمكن، و لو استمر فحكمها حكم الحائض إذا استحيضت، إلّا انّ المشهور هنا: عود المبتدأة و المضطربة إلى العشرة.

و في خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «النفساء تجلس مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك، و استظهرت بثلثي أيامها، ثم تغتسل و تصنع صنع‌


[1] النص للمفيد في المقنعة: 7، و كذا يتضح من التهذيب- الذي هو شرح المقنعة- 1: 174.

[2] التهذيب 1: 176، و الحديث فيه برقم 502.

[3] مختلف الشيعة: 41.

[4] التهذيب 1: 174- 175.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست