و لو قلنا:
بتوقف وطء الزوج على الغسل، أمكن أولويتها على الجنب، لقضائها حق اللّٰه
تعالى و حق الزوج.
الرابع: مزيل النجاسة أولى
من الجميع،
لأنّه لا
بدل له. و العطشان أولى مطلقا، للضرر.
و في تقديم
الأشد حاجة- إما لزيادة عطشه، أو لضعفه بصغر أو مرض- نظر، من ظهور رجحان سببه، و
اشتراكهم في المبيح. و كذا في الترجيح بالخصال الدينية في الجميع، و المعصوم أولى
مطلقا.
المسألة الثانية: لا يجوز
للمكلّف بالطهارة بماء بذله لغيره،
لوجوب صرفه
في طهارته، و التيمم مشروط بتعذّر الماء، و نبّه عليه قول الصادق (عليه السلام) في
قوم ليس معهم إلّا ما يكفي الجنب: «يتوضّئون، و يتيمّم الجنب»[3]. كذا قاله
في المعتبر[4].
و ليس فيه
تصريح باختصاصهم بملكه، و لعلهم مشتركون و لكن الجنب لا يكتفي بنصيبه.
الثالثة: فاقد الطهورين
يؤخر الصلاة،
لقول النبي
(صلّى اللّٰه عليه و آله):
«لا صلاة
إلّا بطهور»[5]. و نمنع عدم إنكاره (صلّى اللّٰه عليه و آله) على
المصلّين