responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 189

و لو تغلّب أحدهم أثم و ملك، قاله في المعتبر، لسبقه حينئذ [1].

و يشكل: بإزالة أولويّة غيره بنصيبه، و هي في معنى الملك، و هذا مطرد في كلّ أولويّة، كالتحجير و التحشيش و دخول الماء.

الثالث: الجنب أولى من الحائض و قسيميها و من ماسّ الميت،

و الشيخ على التخيير [2].

و لو قلنا: بتوقف وطء الزوج على الغسل، أمكن أولويتها على الجنب، لقضائها حق اللّٰه تعالى و حق الزوج.

الرابع: مزيل النجاسة أولى من الجميع،

لأنّه لا بدل له. و العطشان أولى مطلقا، للضرر.

و في تقديم الأشد حاجة- إما لزيادة عطشه، أو لضعفه بصغر أو مرض- نظر، من ظهور رجحان سببه، و اشتراكهم في المبيح. و كذا في الترجيح بالخصال الدينية في الجميع، و المعصوم أولى مطلقا.

المسألة الثانية: لا يجوز للمكلّف بالطهارة بماء بذله لغيره،

لوجوب صرفه في طهارته، و التيمم مشروط بتعذّر الماء، و نبّه عليه قول الصادق (عليه السلام) في قوم ليس معهم إلّا ما يكفي الجنب: «يتوضّئون، و يتيمّم الجنب» [3]. كذا قاله في المعتبر [4].

و ليس فيه تصريح باختصاصهم بملكه، و لعلهم مشتركون و لكن الجنب لا يكتفي بنصيبه.

الثالثة: فاقد الطهورين يؤخر الصلاة،

لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله):

«لا صلاة إلّا بطهور» [5]. و نمنع عدم إنكاره (صلّى اللّٰه عليه و آله) على المصلّين‌


[1] المعتبر 1: 407.

[2] المبسوط 1: 34.

[3] التهذيب 1: 190 ح 548.

[4] المعتبر 1: 406.

[5] سنن أبي داود 1: 16 ح 59.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست