responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 156

و يكره دخول الولد مع أبيه الحمام [1] و دخول الباقر مع أبيه، لعصمتهما [2].

الثاني: في الاستطابة،

و هي نوعان:

الأول: المطلقة،

و قد مر بعضها كالخضاب و ازالة الشعر، و منها: الطيب، و تقليم الأظفار يوم الجمعة، و أخذ الشارب، و عن الصادق (عليه السلام): انهما أبلغ في استنزال الرزق من التعقيب الى طلوع الشمس [3].

و روى هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام): «القلم يوم الجمعة أمان من الجذام و البرص و العمى، و ان لم تحتج فحكّها حكا» [4]. و في خبر آخر: «و ان لم تحتج فأمرّ عليها السّكين و المقراض» [5].

و روى عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر (عليه السلام): «من أخذ من أظفاره و شاربه كل جمعة، و قال حين يأخذه: بسم اللّٰه و باللّه و على سنّة محمد و آل محمد (عليهم السلام)، لم تسقط منه قلامة و لا جزازة إلا كتب اللّٰه له بها عتق نسمة، و لم يمرض إلّا مرضة الموت» [6].

و عن الصادق (عليه السلام): «من قلّم و جزّ طهر إلى الجمعة الأخرى» [7].

و عنه (عليه السلام): «من قلّم يوم الخميس، و أبقى واحدا للجمعة، نفى اللّٰه عنه الفقر» [8].

و روي: «البدأة يوم الجمعة بخنصر اليسرى، و الختم بخنصر اليمنى» [9].


[1] الكافي 6: 501 ح 23.

[2] الكافي 6: 497 ح 8، الفقيه 1: 66 ح 252.

[3] الفقيه 1: 74 ح 311، التهذيب 3: 238 ح 630.

[4] الكافي 6: 490 ح 2، الفقيه 1: 73 ح 302، الخصال: 391.

[5] الفقيه 1: 73 ح 303.

[6] الكافي 6: 491 ح 9، الفقيه 1: 73 ح 304، التهذيب 3: 237 ح 627.

[7] الكافي 6: 490 ح 8، الفقيه 1: 73 ح 307.

[8] الفقيه 1: 74 ح 310، ثواب الأعمال: 41، الخصال 2: 390.

[9] الفقيه 1: 73 ح 305.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست