امّا لو علم
في الأثناء سبقها فلا إشكال في بنائه عليهما، و حينئذ لو علم بعد خروج الوقت و هو
متلبس في الصلاة، أمكن عدم التفاته، مصيرا الى استلزامه القضاء المنفي قطعا، و قد
نبّه عليه في المعتبر[2].
الحادي و العشرون: قال
الفاضل: مراتب إيراد الماء ثلاثة:
النضح
المجرد و مع الغلبة، و مع الجريان. و لا حاجة في الرش الى الجريان بل الى النضح و
الغلبة، و جعل الرش لبول الرضيع، فاستحب النضح في مواضع منصوصة:
شك النجاسة،
و المذي، و الكلب و الخنزير يابسين، و الفأرة الرطبة، و بول الخيل و البغال و
الحمير، و عرق الجنب، و بول البعير و الشاة[3].
قلت: و
الكافر يابسا، و الكلب ميتا كذلك، و ذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد
الاستنجاء، عن الرضا (عليه السلام)[4].
و في
المبسوط عمّم الحكم في كل نجاسة يابسة باستحباب النضح[5] و قد مرّ.
فروع:
الأول: لو حمل المصلي حيّا
طاهرا غير مأكول
- كالصبي-
لم تفسد الصلاة، للأصل، و الباطن معفو عنه، و لحمل (النبي صلّى اللّٰه عليه
و آله) امامة بنت أبي العاص و هو يصلي[6] و ركب الحسين (عليه
السلام) على ظهره و هو ساجد[7].