نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 124
و القرطاس و الطين و لو ضربت بالماء إلّا في الكثير.
و في طهارة
الدهن في الكثير وجه اختاره الفاضل في تذكرته، و كذا العجين إذا رقّق و تخلّله
الماء[1]، و في صحاح ابن أبي عمير المرسلة عن الصادق (عليه
السلام) طهره بالخبز[2] و البيع[3] و الدفن[4] و هي مشعرة
بسد باب طهارته بالماء، إلّا أن يقيّد بالمعهود من القليل.
و الظاهر:
طهارة الحنطة و اللحم و شبهه- مما طبخ بالماء النجس- بالكثير إذا علم التخلل، و
كذا الجلد المدهون بالنجس.
و في طهارة
الحديد المشرب بالنجس، بتشريبه بالماء الطاهر، احتمال مع كثرة الماء بل و مع قلته،
لملاقاة الطاهر ما لاقى النجس. و يمكن طهره كالآجر، لما يأتي.
الثالث: يكفي الغسل مرة في
غير الإناء،
لقول النبي
صلّى اللّٰه عليه و آله في دم الحيض: «حتّيه ثم اغسليه»[5] و كذا
أوامر الغسل، و الأمر المطلق لا يقتضي التكرار.
أمّا البول
فيجب تثنيته، لقول الصادق (عليه السلام) في الثوب يصيب البول: «اغسله مرتين،
الأول: للإزالة، و الثاني: للإنقاء»[6].
و لو قيل في
الباقي كذلك كان أولى، لمفهوم الموافقة- فان نجاسة غير البول أشد- و ظاهر التعليل.
و تستحب الثالثة، و في المبسوط: لا يراعى العدد إلّا في