responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 124

و القرطاس و الطين و لو ضربت بالماء إلّا في الكثير.

و في طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره الفاضل في تذكرته، و كذا العجين إذا رقّق و تخلّله الماء [1]، و في صحاح ابن أبي عمير المرسلة عن الصادق (عليه السلام) طهره بالخبز [2] و البيع [3] و الدفن [4] و هي مشعرة بسد باب طهارته بالماء، إلّا أن يقيّد بالمعهود من القليل.

و الظاهر: طهارة الحنطة و اللحم و شبهه- مما طبخ بالماء النجس- بالكثير إذا علم التخلل، و كذا الجلد المدهون بالنجس.

و في طهارة الحديد المشرب بالنجس، بتشريبه بالماء الطاهر، احتمال مع كثرة الماء بل و مع قلته، لملاقاة الطاهر ما لاقى النجس. و يمكن طهره كالآجر، لما يأتي.

الثالث: يكفي الغسل مرة في غير الإناء،

لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في دم الحيض: «حتّيه ثم اغسليه» [5] و كذا أوامر الغسل، و الأمر المطلق لا يقتضي التكرار.

أمّا البول فيجب تثنيته، لقول الصادق (عليه السلام) في الثوب يصيب البول: «اغسله مرتين، الأول: للإزالة، و الثاني: للإنقاء» [6].

و لو قيل في الباقي كذلك كان أولى، لمفهوم الموافقة- فان نجاسة غير البول أشد- و ظاهر التعليل. و تستحب الثالثة، و في المبسوط: لا يراعى العدد إلّا في‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 9.

[2] الفقيه 1: 11 ح 19، التهذيب 1: 414 ح 1304، الاستبصار 1: 29 ح 75.

[3] التهذيب 1: 414 ح 1305، الاستبصار 1: 29 ح 76.

[4] التهذيب 1: 414 ح 1306، الاستبصار 1: 29 ح 77.

[5] راجع: تلخيص الحبير 1: 47، نيل الأوطار 1: 237.

و ألحت: ان يحك بطرف حجر أو عود مجمع البحرين- مادة حتت.

[6] عوالي اللئالي 1: 348 ح 131، و راجع الحدائق الناضرة 5: 359.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست