responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117

مسائل:

الاولى: لا فرق بين فضلات الناس، و كذا الدم،

للعموم. و لم يثبت أن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أقرّ أم أيمن على شرب البول [1] و لا إقرار أبي ظبية [2]، بل روي انه قال: «لا تعد، الدّم كله حرام» [3].

الثانية [طهارة فضلة مأكول اللحم و فضلة غير ذي النفس]

فضلة المأكول طاهرة، لما مرّ، و أمر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله العرنيين بشرب أبوال الإبل [4]، و كذا فضلة غير ذي النفس، لطهارة دمه.

الثالثة: الحب الخارج من المغتذي طاهر ما لم يستحل،

و حدّه زوال اسمه لا عدم نباته في الأقوى. و كذا الدود المستحيل في الفضلة، و الزرع و الشجر الناميان على النجاسة أو المنجس، للاستحالة.

الرابعة: رطوبة الفرجين طاهرة،

و كذا الدبر، للأصل. و كذا الرطوبة الخارجة من المعدة و لم تستحل، و البلغم و الصفراء و السوداء، و كذا رطوبات الحيوان غير الثلاثة و الفضلتين، للأصل.

الخامسة: الإنفحة [5] طاهرة من الميتة و المذبوحة

و ان أكلت السخلة غير‌


[1] المستدرك على الصحيحين 4: 63، حلية الأولياء 2: 62.

[2] في تلخيص الحبير: أبو طيبة، و يترجم الاسمان في كتب التراجم على ان الأول حجام النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الثاني صاحب منحته، و لعل المراد في الحديث الأول، بقرينة الحجامة. راجع: أسد الغابة 5: 236، الاستيعاب 4: 118، 119، الإصابة 4: 114، 119، الكنى و الأسماء 1:

40.

[3] راجع في أصل الحديث و رواته: تلخيص الحبير 1: 179.

[4] مسند أحمد 3: 287 صحيح البخاري 1: 67، صحيح مسلم 3: 1296 ح 1671، سنن ابن ماجة 2: 861 ح 2578، سنن أبي داود 4: 13 ح 4364، الجامع الصحيح 1: 106 ح 72، و العرنيين حي من بجيلة من قحطان، و قيل: حي من قضاعة. لاحظ: الأنساب للسمعاني 8:

441، معجم قبائل العرب 2: 776.

[5] الانفحة: شي‌ء يخرج من بطن الجدي أصفر، يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. مجمع البحرين- مادة نفح.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست