responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 112

و الدم، و البول» [1] و قول الصادق (عليه السلام): «ان عرفت مكانه فاغسله» [2] و قوله (عليه السلام): «تغسل آثار الدم» [3].

و قول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الإبهام الأعلى [4]- لما روي عن عائشة انها قالت: كان لإحدانا درع ترى فيه قطرا من دم فتقصعه بريقها [5].

أي: تمضغه، و لقول الصادق (عليه السلام): «ان اجتمع قدر حمّصة فاغسله، و إلّا فلا» [6]- ضعيف، لمخالفته الإجماع، و القصع لعلّه مقدّمة الغسل، و الخبر الثاني يحمل على العفو.

و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع على نجاسة العلقة [7] قال في المعتبر: لأنّها دم حيوان له نفس، و كذا علقة البيضة [8].

و في الدليل منع، و تكوّنها في الحيوان لا يدل على انها منه.

و لا ينجس دم غير ذي النفس- كالسّمك، و البراغيث- إجماعا، لعدم تنجيس الماء بموته، و قول الصادق (عليه السلام) في دم البراغيث: «ليس به بأس» [9] و عن علي (عليه السلام) «أنّه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك» [10] و لتعذّر الاحتراز من دم البقّ و البراغيث.


[1] سنن الدار قطني 1: 127، مسند أبي يعلى الموصلي 3: 185 ح 1611، السنن الكبرى 1: 14.

[2] الكافي 3: 53 ح 1، التهذيب 1: 251 ح 725.

[3] التهذيب 1: 14 ح 30، الاستبصار 1: 85 ح 269.

[4] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: 59.

[5] سنن الدارمي 1: 238، سنن أبي داود: 1: 98 ح 358.

[6] التهذيب 1: 255 ح 741، الاستبصار 1: 176 ح 613.

[7] الخلاف 1: 491 المسألة: 232.

[8] المعتبر 1: 422.

[9] التهذيب 1: 255 ح 740، الاستبصار 1: 176 ح 611.

[10] الكافي 3: 59 ح 4، التهذيب 1: 260 ح 755، مستطرفات السرائر: 486.

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست