نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 112
و الدم، و البول»[1] و قول الصادق (عليه السلام): «ان عرفت مكانه فاغسله»[2] و قوله (عليه السلام): «تغسل آثار
الدم»[3].
و قول ابن
الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الإبهام الأعلى[4]- لما روي
عن عائشة انها قالت: كان لإحدانا درع ترى فيه قطرا من دم فتقصعه بريقها[5].
أي: تمضغه،
و لقول الصادق (عليه السلام): «ان اجتمع قدر حمّصة فاغسله، و إلّا فلا»[6]- ضعيف،
لمخالفته الإجماع، و القصع لعلّه مقدّمة الغسل، و الخبر الثاني يحمل على العفو.
و نقل الشيخ
في الخلاف الإجماع على نجاسة العلقة[7] قال في المعتبر:
لأنّها دم حيوان له نفس، و كذا علقة البيضة[8].
و في الدليل
منع، و تكوّنها في الحيوان لا يدل على انها منه.
و لا ينجس
دم غير ذي النفس- كالسّمك، و البراغيث- إجماعا، لعدم تنجيس الماء بموته، و قول
الصادق (عليه السلام) في دم البراغيث: «ليس به بأس»[9] و عن علي
(عليه السلام) «أنّه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك»[10] و لتعذّر
الاحتراز من دم البقّ و البراغيث.
[1]
سنن الدار قطني 1: 127، مسند أبي يعلى الموصلي 3: 185 ح 1611، السنن الكبرى 1: 14.