responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان - ط.ق نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 230
فسجد ولا يجب عليه الجلوس أولا إن كان جلس عقيب السجدة الأولى جلسة الفصل وان لم يكن قال الشيخ لا يجب أيضا لقيام القيام في الفصل وفيه نظر تنثني من وجوب الجلسة لذاتها وأصالة بقاء ما كان الثاني لو سهى عن أربع سجدات من أربع ركعات فان ذكر قبل التسليم سجد سجدة واحدة عن الآخرة لبقاء محلها ثم يعيد التشهد تحصيلا للترتيب ثم يسلم ويقضى باقي السجدات ولاء ويسجد سجدتين لكل سهو ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء ولو بنية واحدة ولو اتى بسجدتي السهو للأولى عقيبها قبل قضاء الثانية وهكذا احتمل الصحة لاشتغال الذمة بهما وأصالة البراءة من الترتيب بينهما والعدم لوجوب تقديم جزء العبادة على جبر انها فإذا خالف لم يأت بالمأمون على وجهه فيبقى في عهدة التكليف به الثالث لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة بدأ بقضاء السجدة مطلقا ثم إن تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه وان تأخرت عنه ففي تقديم جبرانها تردد بناء من أنها كالتتمة لجزء من الصلاة ومن أصالة البراءة من الترتيب ولو وجب في فريضة قضاء جزء واحتياط بدأ بأسبقهما مع احتمال تقديم الجزء مطلقا وان وجب احتياطان بدأ ولهما وجوبا الرابع لو تيقن ترك ركن من إحدى الصلاتين المتساويين عدد أو هيئة واستبينها أعاد ذلك العدد بنية مطلقة أداء في وقتها والاقضاء وان ذكر في وقت إحديهما خاصة شرك في النية بين الأداء والقضاء وان اختلفتا عددا أعادهما مرتبا إحديهما بالأصالة والأخرى بالاشتباه وان وقع الاشتباه في ثلث صلوات مثل ثنائية محفوفة بمتساويتين عددا أو ثلاثية محفوفة بهما أو ثنائية

نام کتاب : البيان - ط.ق نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست