responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 656
اخترن فراقه انفسخ النكاح واعتددن عدة الحراير وان اخترن المقام معه كان عليه ان يختار منهن اثنتين فان العبد لا يجمع أكثر من اثنتين عند الشافعي وعندنا له ان يختار أربع إماء وان اخترن المقام معه قبل اسلامه لم يصح ولم يسقط حقهن من الفسخ عند اسلامه لان اختيار المقام يضاد البينونة وهن جاريات إلى بينونة فلا يصح اختيارهن للمقام معه ويفارق بفسخهن حيث صح لأنه لا يناسب الجري إلى البينونة كما لو ارتدت المرأة بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة فان طلقها كان الطلاق موقوفا أيضا فلو ارجعها لم تصح الرجعة لان جريانها إلى البينونة ينافي الرجعة فمنعت صحتها فان أسلم بعد ذلك كان لهن الخيار كما لو سكتن قبل اسلامه بهذا إذا أسلمن واعتق أو لا فاما إذا أسلم وتخلفن في الشرك فأعتقن فان اخترن المقام معه لم يصح اختيارهن لأنهن جاريات إلى البينونة وان اخترن الفسخ فللشافعي قولان أحدهما انه لا يصح لأنهن يجرين إلى بينونة ولا غرض لهن في الفسخ بخلاف المسألة السابقة لان في تلك لا يا من أن يسلم قبل انقضاء العدة فيحتجن إلى الفسخ واستيناف العدة وهنا الاسلام إليهن ان اخترن الاسلام أسلمن وفسخن وان لم يخترن الاسلام فالبينونة تقع باختلاف الدين والثاني ان لهن الفسخ كالمسألة السابقة وما ذكروه ممنوع لأنه قد يتجدد لهن ان أسلمن والاسلام واجب عليهن في كل الحال فيسلمن وتطول العدة ولو اجتمع اسلامه واسلامهن وهن إماء ثم أعتقن من ساعتهن واخترن فراقه لم يكن لهن ذلك إذا تراخا اختيارهن أقل لحظة لان خيار المتعة على الفور وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه على التراخي وكذا لا خيار لو وقع عتقه وعتقهن دفعة لأنهن لم يوجد علة ثبوت الخيار وهو كمالها تحت ناقص مسألة العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين وأسلمن معه أو بعده في العدة مع دخوله بهن كان له ان يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين عند علمائنا وعند الشافعي يختار منهن اثنتين سواء كن حراير أو إماء وان كن حراير وإماء فان شاء اختار حرتين وان شاء أمتين وان شاء حرة وأمة لو سبقن إلى الاسلام ثم أسلم قبل انقضاء عدتهن فالحكم كذلك ولو طرء العتق عليه وكان قد تزوج في الشرك بعدد من النسوة نظر فان تأخر عتقه عن اجتماع الاسلامين لم تحير الأخرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين ولم يؤثر العتق في اختيار زيادة وان أعتق قبل اجتماع الاسلامين بان عتق قبل اسلامه واسلامهن أو بين اسلامه واسلامهن تقدم اسلامه أو تأخر فحكمه حكم الأحرار فإن كان النساء حراير اختار أربعا منهن وان المت منهن ثنتان معه ثم عتق ثم أسلمت الباقيتان فليس له الا اختيار اثنتين إما الأولتين أو الأخيرتين أو واحدة من الأولتين وواحدة من الأخيرتين فإذا اختار اثنتين وفارق اثنتين كان له ان يتزوجها لأنه حر يجوز له الجمع بين الربع ولو أسلم معه واحدة ثم عتق ثم أسلم الباقيات فله اختيار أربع منهن والفرق انه إذا لم يلم معه الا واحدة لم يكمل عدد العبيد فإذا أسلم اثنتان ثم عتق كمل عدد العبيد قبل العتق فحدوث الحرية بعد ذلك لا توجب زيادة عدد قياسا على ما إذا طلق العبد امرأته طلقتين ثم عتق لم يملك بالعتق طلقه ثالثه ولم يجز نكاحها الا بمحلل ولو طلقها طلقة ثم عتق ونكحها أو راجعها ملك طلقتين وعلى منا إذا أعتقت الأمة في أثناء القرئين تكمل ثلثة اقراء وان عتقت بعد تمامهما لم يلزمها شئ اخر وعلى ما إذا كان تحته حرة وأمة فقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة ثم عتقت الأمة ان عتقت بعد اتمام ليلتها لم تستحق زيادة وان عتق قبل اتمامها كمل لها ليلتين وإن كان السناء إماء فان عتقن عند اجتماع الاسلامين اختار منهن أربعا والا فلا يختار الا واحدة بشرط الاعسار والخوف من العنت وعندنا يختار اثنتين لا غير ولو كان تحته أربع إماء فأسلمت معه اثنتان ثم عتق ثم أسلمت المتخلفتان لم يكن له الا اختيار اثنتين لأنه وجد كمال عدد العبيد قبل العتق قالت الشافعية يجوز اختيار الأولتين لأنه كان رقيقا عند اجتماع اسلامه واسلامهما ولا يجوز للحر امساك الأمة وفي حكم نكاحه حرة وهل يختار واحدة من الأولتين وواحدة من الأخيرتين للشافعية وجهان أصحهما عندهم المنع وقال بعضهم يجوز اختيار الأخيرتين أيضا لأنهما اجتمعا معه في الاسلام قبل انقضاء العدة فأشبهت الأولتين ولو أعتقت المختلفات بعد عتقه ثم أسلمتا فله اختيار الأخيرتين واختيار واحدة واحدة من الأولتين وواحدة من الأخيرتين لأنهما حرتان عند اجتماع اسلامه واسلامهما فصار كما لو كان تحته أربع حراير و أسلمت أسلمت معه اثنتان ثم عتق ثم أسلمت الأخيرتان يختار اثنتين كيف شاء ولو أسلمت معه واحدة من الإماء الأربع ثم عتق ثم أسلمت البواقي قال بعض الشافعية لا يختار الا واحدة على ظاهر مذهبه وقال بعضهم يجوز اختيار اثنتين لأنه لم يستوف عدد العبيد ولو عتقت البواقي في صورة الاسلام الواحدة معه ثم أسلمت قال بعضهم له امساك الجميع لأنه لم يستوف عدد الرق قبل العتق أوله امساك الأولى لأنه كان رقيقا عند اجتماع اسلامه واسلامهن والبواقي كن حراير عند اجتماع اسلامه واسلامهن فله امساكهن لان ادخال الحراير على الأمة جايز وإن كان بعض النساء حراير وبعضهن إماء اندفع نكاح الإماء مطلقا عند العامة وعندنا بشرط عدم رضاء الحراير فعندهم يختار من الحراير أربعا ان زدن على (أربع صح) والا أمسكهن ولو كان قد نكح حرتين وأسلمت معه حرة وأمة ثم عتق ثم أسلمت المختلفات فلا يختار الا اثنتين لاستيفاء العدد قبل العتق وله اختيار الحرتين واختيار الأمة الأولى مع حرة وليس له اختيار الثانية مع حرة لأنه كان رقيقا عند اجتماع اسلامه واسلام الأولى وحرا عند اجتماع اسلامه واسلام الثانية فلا يجوز له اختيار الأمة وفي حكم نكاحه حرة البحث الرابع في الاختيار ولو أحقه وفيه انظار النطر الأولى في وجوبه مسألة إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو بعده قبل خروج العدة أو أصررن وهن كتابيات وقعت الفرقة بينه وبين ما زاد على الأربع بالاسلام ويجب عليه الاختيار والتعيين للأربع لقول النبي صلى الله عليه وآله لغيلان بن سلمة الثقفي اختر منهن أربعا وفارق سايرهن امره بالاختيار والامر للوجوب ولأنه لو لم تخير أربعا كان متمسكا بنكاح بعد الاسلام فلم يجز فان المسلم كما لا يجوز له ان ينكح أكثر من أربع كذا لا يجوز ان يستديم أكثر من أربع فان اختار أربعا والا حبسه الحاكم تعزير عليه في ترك الواجب فان أصر ولم يرتدع بالحبس أخرجه وعزره ويجده بما يراه الحاكم إما بالضرب أو غيره فان فعل والا رده إلى الحبس والضرب حتى يختار لأنه حق لا يقضى الا من جهته وكذا من وجب عليه دين حال وكان له مال يعرف الحاكم وبه كان يسره ولا يظهره ولا مال له سواه فان السلطان يجبره على قضاء الدين فان فعل والا حبسه تعزيرا فان فعل والا أخرجه وعزره ولا يزال يحبسه ويعزره حتى يظهر المال ويقضى الدين لا يقال إن المولى إذا امتنع من الفئة والطلاق طلق الحاكم عليه ولا يعزره فلم لا يكون هنا كذلك لأنا نقول لا نسلم ان الحاكم يطلق عن المولى فان علمائنا منعوا من ذلك وهو أحد قولي الشافعي فلا يرد نقضا والثاني للشافعي انه يطلق عن المولى والفرق ان الطلاق في الايلاء حتى لمعين يمكن الحاكم ايفاؤه وهنا انما يتعين الزوجات باختياره وشهوته ولا يمكن اطلاع الحاكم عليه فلا يمكن ان ينوب عنه فيه فلهذا أكرهه عليه وجاز له تعزيره لأنه حق عليه يمكن ايغاؤه وهو ممنوع إذا عرفت هذا فان جن أو أغمي عليه في الحبس خلاه الحاكم إلى أن يفيق قال بعض الشافعية إذا حبس لا يغرر على الفور فلعل عليه في التعيين فكرا وأقرب معسر فيه مدة الاستتابة واعتبر بعضهم في الامهال الاستنظار فقال ولو استنظر أنظره الحاكم آل ثلثه أيام ولا يزيد مسألة الظاهر أنه إذا اجتمع اسلام الزوج واسلامهن في العدة وجب عليه الاختيار والتعيين على الفور إذا زدن على عدد الشرعي ولو أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله ان يختار اثنتين عند العامة وعند نا له ان يمسكهن فان أعتقن كان لهن خيار الفسخ لخبر بريرة والخيار على الفور هنا دون بالتراخي قاله الشيخ (ره) وهو أحد قولي الشافعي

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست