responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 621
وانشر العظم وانما يتحقق ذلك لو اتحدت المرضعة ولأصالة الإباحة ولو يشترط أحد من العامة ذلك والأصل ما قلنا ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر الحرمة ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء ولا يصير صاحب اللبن مع اختلاف المرضعات أبا ولا أبوة جدا ولا المرضعة إما عند علمائنا أجمع مسألة لو وقع الشك في أنها أرضعت خمس عشر رضعات أو أقل لم تثبت الحرمة بالشك لك ن الورع يقتضى الاحتراز عنه ولو وقع الشك في أنه هل وصل اللبن في بعض المرات إلى جوفه فكذلك ولو وقع الشك في أنها أوضعته في الحولين أو بعد الحولين أو بعض الرضعات في الحولين والبعض بعدهما تعارض أصلا الإباحة وبقاء مدة الحولين والوجه الإباحة حتى يحصل يقين الارتضاع المحرم وللشافعية قولان هذا أحدهما والثاني التحريم والأول أصح وان أصالة الإباحة متيقنة وسبب التحريم مشكوك فيه فلا ينتقل عن اليقين بالشك كما لو شك هل ارتضعت أم لا فانا لا نحكم بالتحريم وكذا لو شك هل طلق أم لا أو شك في عدد الطلاق فانا نحكم في ذلك كله بأصالة الإباحة فكذا هنا بخلاف ما إذا اختلطت أخته بأجنبيات حيث غلبنا التحريم لان تحريم بعضهم متيقن كإباحة بعضهم مسألة لو كان له خمس عشر امرأة بالنكاح المنقطع عندنا أو بالدايم والاستيلاد أو بالاستيلاد وحده وله من كل واحدة لبن عن ولادة فأرضعت كل واحدة منهن الصبى رضعة واحدة لم ينشر الحرمة لما تقدم من اشتراط توالى الرضعات من امرأة واحدة من غير فصل رضاع امرأة أخرى وللشافعية خلاف فقالوا لو كان لرجل خمس أمهات أولاد وله زوجة صغيرة فأرضعت أمهات الأولاد الزوجة الصغيرة كان واحدة منهن رضعة لم تصر واحدة منهن إما للزوجة قطعا وهل يصير سيدهن أباها قولان أحدهما انه لا يصير أباها لان الأبوة فرع الأمومة لان انفصال اللبن عنها مشاهد محسوس فإذا لم تحصل الأمومة (لم تحصل صح) الأبوة ولا ينفسخ نكاح الصغيرة والثاني ان السيد يصير أباها لأنها شربت من لبنه خمس رضعات فأشبه ما إذا كانت المرضعة واحدة وقد حصل من لبنه في جوفه خمس مراة والزوجات ظروف اللبن (فيحرم صح) نكاح الصغيرة وكذا إذا كان لرجل أربع زوجات وام ولد فأرضعن صغيرة بلبنه فهل تصير بنته قولان ويجوز ان تثبت الأبوة دون الأمومة كما يجوز العكس كما لو در البن امرأة لا زوج لها وكذا لو أرضعت صغير بلبن زوجها ثلث رضعات فطلقها زوجها فنكحت غيره وأرضعت بلبان الثاني ذلك الصغير رضعتين ثبتت الحرمة بينهما وبين الرضيع عندهم وان لم تثبت بينه وبين الرجل وإذا قلنا بأنه يصيرا بالمرضعات يحرمن على الرضيع وان لم يكن أمهات لأنهن موطوءات أبيه إذا عرفت هذا فلو كانت المرضعات للزوجة الصغيرة أمهات أولاده لم يعز من شيئا من المهر ان قلنا بانفساخ النكاح لان السيد لا يثبت له دين على مملوكه ولو كانت له زوجة صغيرة وثلث نسوة ومستولدات وأرضع الجميع الصغيرة خمس رضعات لم يتعلق به تحريم عندنا واما الشافعية فلهم في انفساخ نكاح الصغيرة وجهان تقدما واما عزم المهر للصغيرة على تقدير الفسخ فنقول ان أرضعن على الترتيب فالانفساخ مستند إلى ارضاع الأخيرة فإن كانت الأخيرة إحدى المستولدتين فلا شئ عليها وإن كان إحدى النسوة فعليها الغرم وان أرضعن معا بان أخذت كل واحدة لبنها في مسعط واو جرته دفعة فلا شئ على المستولدتين وعلى النسوة ثلثه أخماس العزم ولا ينفسخ نكاح النسوة الثلاث لأنهن لم يصرن أمهات الزوجة بذلك الرضاع ولو كان للزوج أربع نسوة فأرضعت واحدة منهن صغيرا ارضعتين والثلاثة الباقيات أرضعته رضعة أو ان له ثلث مستولدات فأرضعت واحدة منهن بلبنه صغيرا ثلث رضعات والباقيتان أرضعتاه رضعة رضعة جا الخلاف بينهم في صيرورته أبا للصغيرة ولا تصير المرضعات أمهات مسألة يشترط في الارضاع حصول العدد بتمامه ولا يشترط افتقار المرتضع إلى اللبن بل لا فرق بين ان يكون المرتضع مفتقرا إلى اللبن أو مستغنيا عنه فان التحريم يحصل بأيهما كان وبه قال الشافعي للعموم وقال مالك إن كان الصغير مفتقر نشر الحرمة وإن كان مستغنيا لم ينشر ولا حجة له على ذلك ولا يشترط اذن الزوج ولا الملوي ولو أرضعت الزوجة الارضاع المحرم من غير اذن زوجها نشر الحرمة وكذا الأمة مسألة يشترط في الرضاع المحرم ان يكون اللبن لفحل واحد عند علمائنا أجمع فلو ارتضعت امرأة بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض وكذا لو نكح شخص مائة امرأة وأرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعا ولو أرضعت امرأة بلبن فحل صبيا ثم طلقها الزوج ونكحت غيره وأرضعت بلبن الثاني صبية لم يحرم الصبى على الصبية لقول الباقر (ع) لا يحرم من الرضاع أقل من الرضاع يوم وليلة أو خمس عشر رضعة متواليات من امرأة واحده من لبن فحل واحد لم يفصل بينهم رضعة امرأة غيرها وسال عمار الساباطي الصادق (ع) عن غلام رضع من امراه أيحل له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة قال فقال قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة وادة قال قلت يتزوج أختها من الرضاعة قال لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير محل التي أرضعت الغلام فاختلف فلا باس وخالفت العامة في ذلك ولم يشترطوا اتحاد الفحل مسألة لو كان للرجل أو للمرأة خمس بنات أو خمس أخوات مراضع فأرضعت كل واحدة منهن صغيرا رضعته لم يصرن أمهات للصغير ولا أزواجهن اباؤه قال الشافعي وهل تثبت الحرمة بين الرضيع وبين الرجل والمراة إما عندنا فلا لانتفاء شرائط الارضاع وهي العدد وعدم فصل رضاع امرأة أخرى وللشافعية وجهان أحدهما انها يثبت أيضا لان البنت الواحدة لو أرضعت خمسا لثبت التحريم بينها وبين الرضيع فإذا أرضعت البنات الخمس كل واحدة واحدة وجب ان ينشر الحرمة كما انا نزلنا ارضاع المستولدات الخمس منزلة ارضاع الواحدة خمسا وأصحهما عندهم المنع بخلاف المستولدات والفرق انه لو ثبت التحريم لكان لصيرورة الرجل جد الام في ارضاع البنات و خالا في ارضاع الأخوات وصيرورة المراة جدة لام أو خالة والجدودة والخوولة لا يثبتن الا توسط الأمومة فإذا لم يكن المرضعات أمهات استحال ان يكون أبوهن جدا وأخوهن خالا وأمهن جدة وأختهن خالة وهناك اللبن مشترك بين الرجل والمرضعات والاستحالة في ثبوت الأبوه دون الأمومة ودون العكس كما تقدم وقال بعض الشافعية تحرم المرضع على الرضيع لا لكونهن أمهات ولا لكون البنات أخوات ولا كون الأخوات عمات وانما يصح كون البنات أخوات وكون الأخوات عمات إذا كان الرجل أبا والحرمة هنا لو تثبت (لثبت صح) من جهة كونه جد الام أو خال وفي صيرورة الرجل جد الام أو خالا وجهان وإذا كانت الحرمة بهذه الجهة فينبغي ان يقال انهن يحر من لكونهن كالخالات لان بنت الجد للام إذا لم يكن إما كانت خالة وكذلك أخت الخال مسألة لو أرضعت كل واحدة من أم الرجل وبنته وأخته وبنت أخيه من الأب وبنت أخته من الأب أيضا صغيرا وصغيرة لم ينشر حرمه عندنا لما تقدم وللشافعية قولان أصحهما المنع والفرق بين هذه الصورة وصورة البنات أو الأخوات السابقة ان هناك يمكن نسبة الرضيع إليه بكون ناقلة له ونسبة إلى الرضيع بكونه جدا وهنا لا يمكن لاختلاف الجهات ولا يجوز ان يكون بعض الرضيع أخا وبعضه ابن بنت والثاني انه يثبت التحريم لان الواحدة منهن لو انفردت بخمس رضعات ليثبت الحرمة بينه وبين الرضيع وارضاع الخمس كالرضعات الخمس من واحده وعلى هذا فتحرم المرضعات على الرضيع لا لأنهن أمهات ولكن بجهات مختلفة فأم الرجل كأنها زوجة أبيه لان لبنها من لبن الرجل الرضيع بمثابة ولده وبنت الرجل لبنت ابن أبيه فيكون بنت أخيه وأخته وأخت الرجل بنت أبيه فيكون أخته وبنت اخى الرجل بنت ابن أبيه فيكون بنت أخيه وبنت أخت الرجل بنت أخيه أيضا وكذا لو كانت إحدى هؤلاء المرضعات

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست