responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 610
لا يدرى كيف يكون الامر بخلاف الصغير العاقل فان الظاهر حاجته إلى النكاح بعد البلوغ والتعهد والخدمة قد يقمن بهما الأجنبيات وخرج بعض الشافعية على هذين الوجهين التزويج م الصغير الممسوح والوجه اعتبار المصلحة وتحصيل الغبطة في ذلك كله وفي صورة جواز تزويج المجنون لا يزوج الا زوجة واحدة لاندفاع للحاجة بها واما الصغير العاقل ففي تزويجه من أكثر من واحدة احتمال أقربه الجواز مع المصلحة إذا تزويجه منوط بالمصلحة والغبطة فمتى حصلت أجاز وهو أحد وجهي الشافعية والثاني المنع لئلا تكثر المؤنة عليه مع وقوع الكفاية بالواحدة مسألة المجنونة يزوجها الأب أو الجد له ولا يشترط عدم الأب في ولاية الجد خلافا للشافعية ولا حياته خلافا للشيخ ولا فرق بين ان يكون المجنونة ه صغيرة أو كبيرة كبرا أو ثيبا عندنا وبه أقل الشافعي وللشافعية وجهان آخران أحدهما ان الأب لا يستقل بتزويج البنت الكبيرة بل يفتقر إلى اذن السلطان بدلا عن اذنها وليس بشئ والثاني ان الأب لا يزوج البنت الصغيرة كما لو كانت عاقلة والأصل ممنوع ولا يكفى في تزويجها ظهور الحاجة بل يكفى ظهور المصحلة بخلاف المجنون لأنها تستفيد من النكاح النفقة والمهر والمجنون يغرمهما ولا فرق بين المجنونة التي سبق رشدها ثم جنت وبين المجنونة الصغيرة إذا استرم جنونها وهو أحد وجهي الشافعي والثاني ان التي تجدد جنونها بعد بلوغها يكون الولاية للسلطان لا للأب كالمال والأصل ممنوع ولو لم يكن للمجنونة أب ولا جد فإن كانت صغيرة احتمل ان يزوجها السلطان مع المصلحة لان الحاجة قد تدعوا إلى تحصيل الكفؤ وقال الشافعي لا تزوج وهو قول أكثر علمائنا لأنه لا حاجة لها في الحال وغير الا بو الجد لا يملك الاجبار وإن كانت بالغة زوجها السلطان وهو أظهر قول الشافعي لأنه ليس في أقاربها من له كمال الشفقة فيفوض الامر إلى من له الولاية العامة ولأنه يلى مالها في هذه الحال فكذا يلى نكاحها والثاني ان القريب يزوجها من الخ والعم لان النسيب أشفق واولى من السلطان وعلى هذا الثاني لا ينفرد به القريب عند الشافعي بل يحتاج إلى مراجعة السلطان فيقوم اذن السلطان مقام اذنها فان امتنع القريب زوجها السلطان كما في العضل وعلى الأول فالسلطان عندهم يراجع أقاربها وهل هذه المراجعة واجبة أو مستحبة وجهان أحدهما انها واجبة لان الأقارب اعرف بحالها واحرص على طلب الخط لها فان شاورهم فلم يشيروا بشئ استقل السلطان والثاني انها مستحبة وفاء بتفويض الامر إلى السلطان وانما يزاحمهم (فيجوز له التزويج بإذن وليه صح) تطييبا لقلوبهم كما استحب الشافعي في صورة غيبة الولي وساير صور تزويج السلطان بان يشاور ذوي الرأي من أقاربها فإن لم يكن فيهم ولى شاور أقاربها من طرف الام والوجهان في ساير وجوب المساواة جاريان في التزويج من المجنون مسألة المخبل وهو ناقص العقل الذي في عقله خلل وفي أعضائه استرخاء. ولان حاجة له إلى النكاح غالبا فان فرض احتياجه زوجه الأب أو الجد له فإن لم يكونا فالسلطان وإذا خرج بالخيال عن حد الرشد والبالغ المنقطع جنونه لا يجوز التزويج منه إلى أن يفيق فيأذن ويشترط وقوع العقد في وقت الإفاقة حتى يأذن ولو عاد الجنون قبل العقد بطل الاذن كما تبطل الوكالة بالجنون وكذا البنت المنقطع جنونها والمغلوب على عقله بمرض اصابه ينتظر افاقته فإن لم يتوقع الإفاقة فهو كالجنون مسألة المجنون ة إذا زوجها الولي أو السلطان يزوجها عند ظهور الحاجة إليها بان يظهر منها غلبة الشهوة والميل إلى الرجال أو يحكم أهل الطلب يتوقع الشفاء عند التزويج واما إذا لم يظهر ذلك وأراد التزويج لكافية النفقة أو لمصلحة الاستيناس أو لغيرها من المصالح فإنه يجوز أيضا وهو أحد وجهي الشافعية كما أن للأب ان يزوج لمجرد المصلحة وأصحهما المنع عندهم لان تزويجها يقع اجبار إذ غير الأب والجد له لا يملك الاجبار وانما يصار إليه للحاجة النازلة منزلة الضرورة حتى قال الجويني كنت أو دلو استنبط مستنبط من الخلاف في اذن الثيب الصغيرة المجنونة هل يزوجها أبوها انه هل يكفى بمجرد المصلحة في البالغة أم تعتبر الحاجة لكن اتفق الأصحاب على الاكتفاء بالمصلحة مسألة المحجور عليه للفلس يجوز له التزويج والاستقلال به من غير حاجة إلى اذن ولى أو حاكم بلا خلاف واما المحجور عليه للسفه وهو المبذر لما له قال الشافعي أو المفسد لدينه وفيه نظر سبق فان الحاكم بحجر عليه لحفظ ماله سواء؟؟؟ مبذرا أو تجدد سفهه بعد بلوغه فإذا حجر عليه فإن لم يكن به حاجة إلى النكاح لم يزوج لاشتماله على ضرر تحمل المهر والنفقة الا ان يكون مفتقرا إلى من يخدمه فيزوجه وليه امرأة لتخدمه لأنه إذا كان بينهما نكاحا صارت محرما له يجوز له الخلوة بها فيكون ذلك أحوط إذا عرفت هذا فأكثر الشافعية على أنه يشترط في نكاح السفية حاجته إليه وهو قول الشيخ (ره) لان فيه اتلاف ماله فيما لا يحتاج إليه وبنوا على هذا انه لا يزوج الا امرأة واحدة كما في المجنون قالوا والحاجة إلى النكاح بان تغلب شهوته ويلحق بهما إذا احتاج إلى من يخدمه ولم يقم بخدمته محرم وكانت مؤنة الزوجة أخف من ثمن جارية ومؤنتها ولم يكتفوا في الحاجة بقول السفيه لأنه قد يقصد اتلاف المال بل اعتبروا ظهور الامارات الدالة على غلبة الشهوة وروى الجويني وجها اخر للشافعية انه يجوز التزويج منه لمصلحته لان العاقل لا يبعدان تحنكه التجارب بخلاف المجنون فان افاقته بعيده ولم تعتبر ظهور امارات الشهوة واكتفى فيها بقول السفيه لأنه لو اعتبرت الحاجة في النكاح لما اعتبر اذنه كالمجنون وكما لو عرف جوعه فإنه يطعم وان لم يطلب الطعام بخيله أو إذا اعتبر اذنه و. مراجعته وجب ان يكتفى بقوله ولا يعتبر ظهور الامارات لأنه صحيح العبارة في الجملة فصار كالمرأة إذا التمست التزويج قالوا وقضية هذا جواز الزيادة على واحدة إذا لم يكف الواحدة للخدمة والمعتمد عندنا الحاجة والضبط بالمصلحة مسألة إذا ذكر السفيه حاجته إلى النكاح وعلم الولي حاجته وجب عليه ان يزوجه لأنه انما نصب ليفعل ما هو مصلحة له وهذا من مصالحه لأنه يبلغ به حاجته ويصون دينه وعرضه فإنه ربما عدته الحاجة إلى الزنا فيذهب دينه ويقام عليه الحد وليس للسفيه ان يستقل بالتزويج لان النكاح يشتمل على مؤن مالية ولو استقل به لم يؤمن ان يقنى ماله في المهر والنفقة فلا بد له من مراجعته الولي فإذا عرفت هذا فان الولي بالخيار ان شاء زوجه بنفسه من غير اذنه لأنه منصوب لمصالحه وهذا منه فهو كطعامه وكسوته وان اختار الولي ان يرد إليه ليعقد السفيه على نفسه جاز لأنه عاقل لم يخرجه سفهه على العقد والتكليف وانما حجر عليه لحفظ ماله و يخالف الصبى المراهق حيث قلنا ليس لوليه ان يرد إليه عقد النكاح لأنه غير مكلف لا حكم لكلامه في الشرع بخلاف السفيه فان طلاقه واقراره بالحدود صحيح وانما حجر عليه في المال فإذا تصرف بإذن وليه جاز بخلاف البيع والشراء بإذن الولي فان منهم من منع وفرق بين النكاح والبيع فان البيع يختلف حكمه ساعة فساعة لان السوق قد يزيد وقد ينقص بدخول الجلب وانقطاعه فافتقر إلى عقد الولي لاحتياطه في ذلك بخلاف النكاح ولا ن المقصود من البيع المال وهو محجور عليه وليس المقصود من النكاح المال فافترقا مسألة إذا جعل الولي للسفيه ان يتزوج فان عين المرأة شخصا بان يقول تزوج بفلانة بنت فلانة أو صنفا بان يقول تزوج من بنى فلان أو بإحدى بنات زيد اقتصر السفيه عليها وليس له ان يتزوج بغيرها ثم إما ان يطلق له المهر أو يعينه فان اطلق وعين المرأة نكحها بمهر مثلها أو بأقل فان زاد على مهر المثل بطل الزايد وصح النكاح بمهر المثل وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال بعضهم يبطل النكاح وليس بجيد لان الخلل في الصداق لا يقتضى فسخ النكاح وللشافعية على قول صحة النكاح وجهان أحدهما ان الزايد على مهر المثل يبطل ويصح عقده في الباقي والثاني انه تبطل التسمية ويثبت مهر المثل والفرق بين بطلان التسمية

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست