responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 605
والعتيق لا يكون كفوا للحرة الأصلية ولا من مس الرق واحدا من ابائه التي لم يمس الرق واحدا من ابائها ولا من مس الرق أبا قرب في نسبه التي مس الرق أبا ابعد من نسبها ويشبهه ان يكون جريان الرق في الأمهات مؤثرا أيضا ولذلك تعلق به الولاء مسألة التقوى المراد بها عندنا الايمان في طرف الزوج إن كانت الزوجة مؤمنة والاسلام إن كانت مسلمة ولا يشترط زيادة على ذلك واما المؤمن فيجوز ان يتزوج بغير المؤمنة والمسلم يتزوج بغير المسلمة على خلاف يأتي ولا يجوز للمؤمنة ان تتزوج بغير المؤمن وإن كان مسلما لقول الصادق (ع) تزوجوا في الشكال ولا تزوجوهم لان المراة يأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه وفي الصحيح عن الفضيل بن يسار عن الصادق (ع) قال له الفضيل أزوج الناصب قال لا ولا كرامة قلت جعلت فداك والله انى لا أقول لك هذا وانى لو جاءني ببيت ملأته دراهم ما فعلت وعن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان لامرأتي أختا عارفه على رأينا وليس على رأينا بالبصرية الا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها قال لا ولا نعمة ان الله عزو جل يقول فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وفي الصحيح عن عبد بن سنان عن الصادق (ع) قال سألته عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمنة وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال لا يزوج المؤمن الناصبة ولا يزوج الناصب المؤمنة ولا يزوج المستضعف مؤمنة إذا عرفت هذا فنقول الزوج إن كان ناصبا وهو المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام وسب الأئمة عليهم السلام لم يجز للمؤمنة ان تزوج به لما تقدم واجماع الامامية عليه وكما لا يجوز للناصب ان يزوج المؤمنة كذا المؤمن لا يجوز ان يزوج الناصبة وهي المعلنة بعداوة الأئمة عليهم السلام لما تقدم من حديث عبد الله بن سنان الصحيح عن الصادق (ع) قال لا يزوج المؤمن الناصية وفي الصحيح عن فضيل بن يسار عن الصادق (ع) قال لا يزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك وغير ذلك من الأحاديث واما الزوج المستضعف فلا يجوز للمؤمنة العارفة ان تزوج به لعدم الكفائة وقد لما تقدم في حديث الفضل بن يسار عن الصادق (ع) وفي حديث عبد الله بن سنان الصحيح عن الصادق (ع) ولقول الصادق (ع) ان العارفة لا توضع الا عند عارف ويجوز للمؤمن ان يزوج المستضعفة الذي لا تعرف بنصب ولا عداوة لأهل البيت (ع) للأصل ولما تقدم في قول الصادق (ع) تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم وفي الحسن عن زرارة عن الباقر (ع) قال قلت له انى اخشى ان لا يحل لي ان أتزوج ممن لم يكن على امرى فقال ما يمنعك من البله من النساء قلت وما البله قال هن المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه وفي الصحيح عن زرارة عن الصادق (ع) قال قلت له أتزوج مرجية أو حرورية قال لا عليك بالبله من النساء قال زرارة والله ما هي الا مؤمنة أو كافرة فقال الصادق (ع) فأين أهل ثنوى الله عز وجل قول الله أصدق من قولك الا المستضعفين من الرجال والسناء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا مسألة العدالة ليست شرطا في الكفاءة وان استحب ويجوز للمؤمنة ان تزوج الفاسق على كراهية خصوصا أرب الخمر للأصل ولقوله تعالى فانكحوا ما طاب لمن وهو خطاب الفاسق والعدل فيعمها وان من اشتدت الكراهية في تزويج شارب الخمر لسقوط محله ونقص مروته وغضاضة قال الصدق (ع) من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها وقال الصادق (ع) في الحسن قال رسول الله شارب الخمر لا يزوج إذا خطب وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج وهو محمول على من شربها مستحلا أو على الكراهة لم يعتقد تحريمها وقال الشافعي الفاسق ليس بكفو للعدل ولا للعدل ولا للعفيف وقال محمد لا يعتبر الا ان يكون ممن يخرج إلى السخافة فيسكر ويخرج إلى الطرفات ويولع به الصبيان لان الاعراب والجند يقتلون النفوس ويأخذون الأموال ولا يسقط ذلك كفاتهم في العرب واحتج الشافعي بقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستون وقال صلى الله عليه وآله عليك بذات الدين من تبت يداك ونحن نقول بالأبية فان الفاسق هنا يرد به الكافر أن مطلق الفسق عندنا لا يخرج المؤمن عن ايمانه ولان عدم الاستواء لا يقتضى العموم والحديث نقول به فإنه تحريص على طلب ذوات الدين وهو اجماع إما على تحريم غيرهم فهو ممنوع مسألة منع احمد من تزويج أهل البدع فقال في الرجل يزوج الجهمي يفرق بينهما وكذلك إذا زوج الواقفي يفرق بينهما وقال لا يزوج بنته من خروروى مرق من الدين ولا من القدري وقال بعض أصحابه المقلد منهم يصح تزويجه واعتبر أبو حنيفة وأبو يوسف الكفاءة وفي التقوى والورع حتى ارماة من نبات الصالحين لو نكحت رجلا من أهل الفسوق كان للأولياء حق الرد لان التفاخر به أحق المفاخر وأولاها وقال محمد لا يعتبر لان هذا من أمور الآخرة فلا يعتبر لبناه حكم دنياوي عليه الأشياء فاحشا كرجل يصفع ويسحر معه ويخرجه سكرانا ويلعب به الصبيان فهذا يكون مستخفا به فلا يكون كفوا وقال أبو يوسف إذا كان الفاسق ذا مروة فهو كفؤ وانما يريد به أعوان الظلمة إذا كان بحيث يهابه الناس مسألة ولا ينبغي رد المؤمن لقلة ما له وسوء حالة وذمامة خلقته إذا كان ذا ورع لما رواه أبو حمزة الثمالي في الصحيح قال كنت عند أبي جعفر (ع) إذ استأذن عليه رجل فاذن له فدخل عليه فسلم فرحب به أبو جعفر له وأدناه وسايله فقال الرجل جعلت فداك انى خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانه فردني ورغب عنى فازدراني لذمامتي وحاجتي وغربتي وقد دخلني من ذلك غضاضه هجمة عض لها قلبي تمنيت عندها الموت فقال أبو جعفر (ع) اذهب فأنت رسولي إليه وقل له يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زوج من (متحج ابن رياع صح) حج ابن رماح مولاي بنتك فلانه ولا ردته قال أبو حمزة فوثب الرجل فزعا مسرعا برسالة أبى جعفر (ع) فلما ان توارى الرجل قال أبو جعفر (ع) انه رجلا كان من اليمامة يقال له جويبر اتى رسول الله صلى الله عليه وآله منتجعا للاسلام فأسلم وحسن اسلامه وكان رجلا فصيرا ذميما محتاجا عاريا وكان من قباح السودان فضمه رسول الله صلى الله عليه وآله لحال غربته وعريته وكان يجرى عليه طعامه صاعا من تمر بالصاع الأول وكساء بشملتين وامره ان يلزم المسجد ويرقد فيه بالليل فمكث بذلك ما شاء حتى كثر الغرماء ممن يدخل في الاسلام من أهل الحاجة بالمدينة وضاق بهم المسجد فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله ان طهر مسجدك واخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ومر بسد أبواب كل من كان له في مسجدك باب الا باب علي عليه السلام ومسكن فاطمة (ع) ولا يمرون فيه جنب ولا يرقد فيه غرب قال فامر رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك بسد أبوابهم الا باب علي (ع) وأقر مسكن فاطمة (ع) على حاله قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر ان يتخذ للمسلمين سقيفة فعملت لهم وهي الصفة ثم أمر الغرباء والمساكين ان يصلوا فيها نهارهم وليلهم فنزلوها واجتمعوا فيها وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعاهدهم بالبر والتمر والشعير والزبيب إذا كان عنده وكان المسلمون تبعاه دونهم ويرقون عليهم لرقة رسول الله ويصرفون صدقاتهم إليهم فان رسول الله نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له ورقة عليه فقال له يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك فأعانت على دينك واخرتك فقال له جويبر يا رسول الله بابى أنت وأمي وأي امرأة ترغب فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال فأية امرأة ترغب في فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا جويبر ان الله قد وضع بالاسلام من كان في الجاهلية شريفا وشرف بالاسلام من كان في الجاهلية وضيعا وأعز بالاسلام من كان في الجاهلية ذليلا واذهب الاسلام ما كان من عزة الجاهلة وتفاخرها بعشايرها وباسق أنسابها فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وأعجميهم من ادم وان ادم خلقه الله من طين وان أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القيمة أطوعهم له و اتقاهم وما اعلم يا جويبر لاحد من المسلمين عليكم اليوم فلا الا لمن كان اتقى الله منك وأطوع ثم قال له انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنه أشرف بنى بياضه حسبا فيهم فقل له انى رسول رسول الله إليك وهو يقول زوج جويبر ابنتك الذلفا قال فانطلق جويبر برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زياد بن لبيد وهو في منزله وجماعة من

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست