responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 521
ولو اوصى بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه وبين ورثته بالسوية صح وشرط كونه بعضهم قدر الثلث فأقل مسألة الاعتبار في قيمة الموصي به وخروجها من الثلث أو عدم خروجها بحاله الموت لأنها حالة ألوم الوصية فيعتبر قيمة المال فيها فينظر فإن كانت قيمة الموصي به وقت الموت ثلث التكرة وأقل نفذت الوصية أو مستحقها الموصي له فان زادت قيمته بعد ذلك فهو للموصي له لا شئ للورثة فيه ولو زاد عن الثلث حين الموت فللموصي له قدر ثلث المال فان كانصاف المال فللموصي له ثلثاه وإن كان ثلثاه فللموصي له نصفه وإن كان نصف المال وثلثه فللموصي له خمسه فان نقص بعد ذلك أو زاد (أو نقص بتابها؟ المال أو زاد صح) فليس للموصي له سوا ما كان له حين الموت فلو اوصى بعبد قيمته مائة وله مائتان فما زادت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مأتين فهو للموصي لهلكه وإن كانت قيمته حين الموت مأتين فللموصي له ثلثاه لأنهما ثلث المال وان نقصت قيمته بعد الموت حتى صار تساوي مائة لم يزد حق الموصي له عن ثلثه شيئا الا ان يجيز الوارث وإن كانت قيمته أربع ماية فللموصي له نصفه لا يزداد حقه عن ذلك سواء نقص العبد أو زاد ونقص المال أو زاد مسألة ولو اوصى بثلث ماله لرجل فقتل الموصي أو جرح عمد أو خطأ فأخذت الدية فللموصي له بالثلث ثلث الدية وبه قال علي (ع) والحسن ومالك واحمد في إحدى الروايتين لأنه الدية تجب للميت لأنها بدل نفسه ونفسه له فكذالك جد له ولان بدل أطرافه في حال حياته له فكذا بعد موته ولهذا تقضي منها دونه ويجيز منها إن كان قبل تجهيزه ولقول لا صادق - (غ) قال أمير المؤمنين (ع) من أوصي بثلثه وقتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته وعن محمد بن مسلم قال قلت له رجل أوصي لرجل بوصية من ماله ثلثه أو ربعه فتقل الرجل خطأ يعني الموصي بعد الوصية فقال يجاز لها الوصية من ميراثه من ديته ونقل عن أمد في الرواية الأخرى انه لا تدخل الدية في وصيته وروي ذلك عن مكحول وشريك وأبو ثور وداود واسحق وقال مالك في دية العمد لان الدية انما تجب للورثة بعد أموت الموصي بدليل ان سببها الموت فلا يجوز وجوبها قبله لان لا حكم لا يتقدم سببه لا يجوز ان يجب للميت شئ بعد موته لأنه بالموت تزول املاكه الثابتة فكيف يتجدد له ملك فلا يدخل في الوصية لان الميت انما يوصي بخبر من ماله لا بمال ورثته ونمنع زوال املاكه مطلقا وانما يزول منها ما استغنى عنه فاما ما تعلقت به حاجته فلا ولأنه يجوز ان يتجدد له ملك بعد الموت كمن نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته فإنه يملكه بحيث يقضي ديونه منه يجهز و كذلك دينه لان تنفيذ وصيته من حاجته فأشبهت ضاء دينه إذ أعرفت هذا فهل حكم العمد في القتل والخطأ واحد الأقرب ان يقال إن أخت الورثة الدية صلحا فضيت الديون والوصيا منها وكانت محسوبة مال الميت لأنها عن نفسه ونفسه له ولقول الباقر (ع)؟ قضي أمير المؤمنين في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماه من ماله ثلثا أربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضي في وصيته انها تنفذ من مال وديته كما أوصي وهو عام في العمد والخطأ وان طلب الورثة القصاص لم تحسب الدية ولم يكن لاحد من الديون والموصي لهم نمنعهم منه وكذا البحث لورث الوارث القصاص في الأعضاء والجوارح والأقرب ان للورثة العفو عن القصاص والديه في النفس والأعضاء والجراح في العمد والخطأ مسألة لو أعتق المريض امه حاملا بمملوك في مرضه ثم مات فإنها تقوم من الثلث وهل تقوم حاملا أو تقوم ويقوم حملها والوجه انها تقوم منفردة لان الحمل عندنا لا يعتق بعتق امه وللشافعي قولان أحدهما تقوم حاملا فان خرجت من الثلث والا عتق منها ما يخرج ويعتق من ولدها بذر ما عتق منها والثاني تقوم حاملا دون حملها ويقوم ولدها في أول حال ان أمكن تقويمه وهي حاله وضعه وانما قومت حامل دون الحمل لان الحمل نقص في الآدميين واص هذين القولين ان الحمل هل له حكم أم لا فإذا أقومت وكانت قيمتها مائة وقيمه حملها خمسين وكان الثلث مائة عتق من الام ثلثاها ومن الولد ثلثاه وذلك يضم ماية بقيمة ماية ولم يجمع العتق في واحد منها كما في العبدين لان الولد تابع للام لا يعتق دونها لان عتقه حصل باعتاقها ومتى عتقت وجب ان يتبعها في العتق فان أعتق الولد ثم أعتق الام ولم يخرجا من الثلث قدمنا عتق الولد لأنه سابق ولم تقرع بينهما فان أعتق حملها وكانوا جماعة ولم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم فان قال في مرضه إذا أعتقت نصف حملك فأنت حرة ثم أعتق نصف حملها لم تعتق عندنا لان العتق بشرط باطل وعند العامة يصح معلقا فنقول عتق نصف حملها يقتضي ساريته إلى الباقي وعتق الام لأنه شرط في اعتقاها فان خرج والام من الثلث عتقا وان لم يخرجا عتق النصف وأقرعنا بين نصف الولد والام خرجت القرعة على الام يمكن عتقها دون عتق الولد لأنه يتبعها في العتق فيعتق نصفها وربع الولد بخمسين فيحصل العتق في الولد ثلثه أرباعه وفي ا لام في نصفها فإن كانت قيمته ألم ماية وقيمة الولد ماية والثلث مائه فيعتق نصف الولد ويقرع بين نصف الولد والام وان خرجت على الولد عتق باقية وأخرجت على الام عتق ثلثها و سدس الولد وذلك قدر خمسين البحث الثلث فيما تثبت الوصية مسألة قد عرفت ان الوصية إما بالمال والمنفعة أو بالولاية فالوصية بالمال والمنفعة حكمها وارد يقبل فيه شهادة عدلين ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة عدول أهل الذمة لقوله تعالى أو اخر ان من غيركم ولما رواه يحيى من محمد عن الصادق (ع) قال سألته عن قول الله تعالى يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم قال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في المجوس سنت أهل الكتاب في الجزية قال ذلك إذا مات في ارض غربة فلم يجد مسلمين اشهد رجلين من أهل الكتاب حبسا بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الاثمين قال وذلك أن أرباب ولي الميت في شهادتهما فان عثر على أنهما شهدا بالباطل في له ان ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الضالمين فإذا فعل ذلك نقض شهادته الأولين وجازت شهادة الآخرين بقول الله عز وجل ذلك اذن يا ان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم مسرة لا يجب الاشهاد في الوصية سواء كانت بالمال أو بالولاية بل تستحب استحبابا مؤكدا وليس الاشهاد من شرط صحته الوصية إلى الموصي إليه بل ينبغي الاشهاد لئلا ينازع الورث فيها فإن لم يشهد أصلا وأمكن الوصي انفاذ الوصية وجب عليه انفاذها على ما أوصي به إليه ولا يجوز شهادة غير المسلمين العدول في الوصية الا عند الضرورة وفقد عدول المسلمين فإنه يجوز والحال هذه ان يشهد نفسين من أهل الذمة ممن ظاهره الأمانة عند أهل ملته لما رواه حمزة بن حمران عن الصادق (ع) قال سألته عن قول اله تعالى ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم قال فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة وطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم مسألة قال المفيد ره لا تقبل شهادة أهل الذمة في وصيته انسان مات في بلاد الاسلام وانما تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد شهاد من أهله المسلمين لدلالة الآية والأحاديث على اشتراط الغربة ولى المقصود بالذات الغربة عن البلد فلو كان

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست