responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 47
لا؟ ينفذ الا بإجازة المرتهن فإذا أجاز المرتهن تصرفه ينظر فيه فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذ بإجارة المرتهن التصرف الذي لحقه الإجازة وإن كان تصرفا لا يصلح حقا للمرتهن فبالإجازة يبطل حق المرتهن والنفاذ يكون من جهة الراهن فينفذ السابق من تصرفات الراهن وإن كان المرتهن أجاز اللاحق فنقول حينئذ المرتهن ذو حظ من المبيع الثاني لأنه يتحول حقه إلى الثمن بناء على مذهبه من أن اجازة المرتهن البيع يفيد تعلق الرهن بالثمن فيصير الثمن رهنا عنده ويكون المرتهن أحق بثمنه من الغرماء لو مات الراهن فصح تعيينه لتعلق حق الفايدة به ولا حق للمرتهن في هذه العقود إذ لا بدل في الهبة والرهن واما الإجارة فبدلها في مقابلة المنفعة وحقه في مالية العين لا في المنفعة فكانت اجازته اسقاطا لحقه فزال المانع من النفاذ فنفذ البيع السابق كما لو باع المستأجر من اثنين فأجاز المستأجر الثاني نفذ الأول لأنه لاحق له في الثمن فكانت الإجازة اسقاطا وهذا الضابط الذي ذكروه ممكن. مسألة: لو استعار الراهن الرهن من المرتهن خرج من ضمان المرتهن عند أبي حنيفة لأن الضمان باعتبار قبضه وقد زال فان هلك في يد الراهن هلك بغير شئ لفوات القبض الموجب للضمان وللمرتهن ان يسترده إلي يده لان عقد الرهن باق الا في حكم الضمان في الحال فإذا استرده عاد مضمونا عليه عنده لأنه عاد القبض بحكم الرهن فيعود بصيغته وهو الضمان وكذا لو اعاره أحدهما أجنبيا بإذن الأخر خرج عن أن يكون مضمونا وبقي مرهونا لما تقدم ولكل منهما ان يرده رهنا كما كان لان لكل منهما حقا محتوما فيه بخلاف ما إذا اجره ولو مات الراهن قبل الرد إلى المرتهن يكون أسوة الغرماء لان الإجارة تصرف لازم أوجبت حقا لازما للغير في الرهن فيبطل به حكم الرهن ولم يتعلق بالعارية حق لازم فافترقا ولو استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل اخذه في العمل هلك على ضمان الرهن لبقاء يد المرتهن فبقي ضمانه وكذا ان هلك بعد الفراغ من العمل لان يد العارية ارتفعت وظهر الضمان وان هلك في حالة العمل هلك بغير ضمان لان يد العارية غير ضامنة وكذا إذا اذن الراهن للمرتهن بالاستعمال. مسألة: لو استعار شيئا ليرهنه فتلف قبل رهنه أو بعد ما افتكه فالأقرب عدم الضمان وبه قال أبو حنيفة لان حفظ العين في الحال بإذن المالك وبالهلاك قبل الرهن أو بعد الفك لم يصر قاضيا شيئا من دينه والضمان انما يتعلق باعتبار استيفاء الدين منه ولم يستوف هذا على قول أبي حنيفة ان المرتهن ضامن للرهن مطلقا إما عندنا فإنه غير مضمون عليه لكن على الراهن وهل يثبت الضمان عليه بنفس القبض بالعارية للرهن أو بالرهن اشكال أقربه الثاني فان اختلف الراهن والغير بعد التلف فادعى المالك تلفه في يد المرتهن وقال المستعير هلك قبل رهنه أو بعد فكه فالقول قول الراهن مع يمينه لأن الضمان انما يجب على المستعير بايفاء الدين منه أو بامساكه رهنا وهو ينكرهما. مسألة: قد بينا الخلاف في القبض هل هو شرط أو لا والخلاف في ماهية القبض فقيل إنه التخلية مطلقا وانما يتحقق القبض بان يحضر المرتهن فيقبض أو يوكل في قبضه فيصح قبض الوكيل ثم الرهن إن كان خفيفا يمكن تناوله باليد فالقبض فيه ان يتناوله بيده وإن كان ثقيلا كالعبد والدابة فالقبض فيه النقل من مكان إلى آخر وإن كان طعاما فارتهن مكيالا من طعام بعينه فقبضه ان يكتاله وان ارتهن صبرة على أن كيلها كذا فقبضها أيضا ان يكتاله وان ارتهنها جزافا فقبضها النقل من مكان إلى مكان وإن كان مما لا ينقل ولا يحول من ارض ودار وعليها باب مغلق فقبضها ان يخلي صاحبه بينه وبينها ويفتح بابها أو يدفع إليه مفتاحها وان لم يكن عليها باب فقبضه التخلية بينه وبينها من غير حامل وإن كان الرهن مشاعا فإن كان مما لا ينقل خلى بينه وبينه سواء حضر شريكه أو لم يحضر وإن كان مما ينقل ويحول كالشقص من الجواهر والسيف وغيرهما لم يجر تسليمه إلى مرتهنه الا بحضرة شريكه لأنه يريد نقل نصيبه ونصيب شريكه إلى يده فإذا حضر وسلمه إليه فان رضيا ان يكون الجميع على يد المرتهن جاز وان رضيا ان يكون الجميع في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض وان رضيا ان يكون على يدي عدل جاز وان تشاحا واختلفا انتزعه الحاكم من يدهما ووضعه على يد عدل ان لم يكن لمنفعته قيمة وإن كانت لمنفعته قيمة وأمكن اجارته وكان الانتفاع به لا ينقصه فإنه يكرى ولو سلمه الراهن للمرتهن فقبضه حصل القبض لان الرهن حصل في يده مع التعدي في غيره فأشبه ما لو سلم الرهن وغيره ولو كان في يد المرتهن بالعارية السابقة كفى ذلك في القبض وهل يفتقر إلى مضي زمان يتحقق فيه القبض لو لم يكن في يده الأقرب المنع وليس للمستعير بعد عقد الرهن الانتفاع به لان الرهن مانع من التصرف فليس له الانتفاع به كما كان ينتفع به قبل الرهن قاله الشيخ رحمه الله وقال الشافعي له الانتفاع كما كان ولو رهنه ثوبا فاشتبه عليه بغيره فسلم إليه أحدهما لم يثبت القبض لعدم العلم بأنه اقبضه الرهن فان ثبت انه الرهن تبينا صحة القبض ولو سلم إليه الثوبين معا صح القبض لأنه قد قبض الرهن قطعا ولو رهنه دارا فخلى بينه وبينها وهما فيها ثم خرج الراهن صح القبض في النصف وقال الشافعي يصح القبض في الجميع لان التخلية يصح بقوله مع التمكين منها وعدم المانع فأشبه ما لو كانا خارجين عنها وقال أبو حنيفة لا يصح حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه منها لأنه ما كان في الدار فيده عليها فلم يحصل التخلية واعترض بان خروج المرتهن منها لا يزيل يده عنها ودخوله إلى دار غيره لا يثبت يده عليها ولأنه بخروجه عنها محقق لقوله فلا معنى لإعادة التخلية. مسألة: قد بينا انه يصح رهن العبد الجاني لبقاء الملك فيه لكن يقدم حق الجناية على حق الرهن لأنه متقدم عليه لو تأخر فمع التقدم أولي ثم إن اقتص منه في النفس بطل الرهن وان اقتص في الطرف بقي الباقي رهنا بحاله وإن كانت الجناية خطأ فإن كان الأرش أقل من قيمته كان الفاضل منه رهنا وان ساواها أو زاد فان سلمه المالك إلى المجني عليه في الجناية بطل الرهن وان فداه سقط الأرش عن رقبته وبقي العبد رهنا وان بيع في الجناية فسخ الرهن ثم إن استوعبت الجناية قيمته بطل الرهن والا بيع بقدرها وكان الباقي رهنا والشيخ رحمه الله أبطل رهن الجاني عمدا أو خطأ لأنه إن كانت عمدا فقد وجب عليه القصاص وإن كانت خطأ فلسيده ان يسلمه إلى من جنى عليه فإنها يتعلق برقبة العبد والسيد بالخيار بين ان يسلمه ليباع في الجناية وبين ان يفديه وأيهما فعل فالرهن على البطلان لأنه وقع باطلا في الأصل فلا يصح حتى يستأنف والوجه ما قلناه ولو كانت الجناية أقل من قيمته ولم يمكن بيع بعضه بيع كله واعطى المجني عليه حقه وكان الباقي رهنا مكانه ولو فداه غير السيد أو أبرأه المجني عليه بقي رهنا كما كان مسألة: قد بينا انه يصح رهن المدبر ويبطل التدبير لأنه وصية فكان الرهن رجوعا فيه كما لو اوصى به لزيد ثم رهنه فإنه يكون رجوعا عن الوصية ويصح الرهن قال الشيخ رحمه الله وان قلنا إن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا لعدم دليل على ابطاله قال فعلى هذا إذا حل الاجل في الدين وقضاه المديون من غير الرهن كان جايزا وان باعه كان له ذلك وان امتنع من أداء الدين نظر الحاكم فإن كان له مال غيره قضى دينه منه وزال الرهن من العبد وكان مدبرا بحاله وان لم يكن له مال غيره باعه الحاكم في الدين وزال الرهن والتدبير معا. مسألة: إذا رهن جارية ذات ولد صغير صح فان علم المرتهن لم يكن له الرد ولا فسخ البيع المشروط فيه الرهن المذكور ولو لم يعلم أن لها ولدا صغيرا دون سبع سنين ثم علم كان له ردها و؟ فسخ البيع أو لشروط رهنها ان حرمنا التفرقة لان ذلك نقص في الرهن فان بيعها منفردة أكثر لثمنها وهو غير جايز هنا لتحريم التفرقة في البيع فان اختار امضاء الرهن ورضى بالنقص فهو بمنزلة العالم يبطل خياره في فسخ البيع ولو رهن أرضا بيضاء لم يكن له غرسها فان نبت فيها نخل بغرسه أو يحمل السيل إليها نوى فنبت لم يدخل في الرهن وليس للمرتهن قلعه فان حل الدين ولم يقبض الا منها فان وفى ثمنها بالدين بيعت من غير نخل ويترك النخل على ملك الراهن ولو لم يف الا ان الغرس الذي فيها لم ينقص ثمنها بيعت الأرض للمرتهن ولم يجب بيع الأشجار معها ولو نقص تخير الراهن بين بيعها جميعا وبين قلع الشجر وتسليم الأرض سليمة من الحفر ليباع للمرتهن إذا لم يكن مفلسا فان فلس لم يجز قلعه بل يباعان ويدفع إلى المرتهن ما قابل أرضا بيضاء والباقي خارج عنه. مسألة: لو رهن عبدين وسلم أحدهما إلى المرتهن

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست