responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 450
مسألة إذا قال جعلت لك هذا الدار عمري أو حياتي لم ينتقل إلى المعمر بل له الانتفاع مدة عمر المالك فان مات المالك رجعت ميراثا إلى ورثته وان مات الساكن قبل المالك وإن كانت العمرى لورثة الساكن ينتفعون بها مدة عمر المالك وليس للمالك ازعاجهم منها لان المعمر قد ملك الانتفاع مدة عمر المالك فإذا مات قبل موت المالك انتقل ما كان له إلى ورثته كانتقال الإجازة إليهم وللشافعية وجهان أحدهما ان قوله جعلت لك هذه الدار عمري أو حياتي كما قال عمرك أو حياتك لشمول اسم العمرى وأظهرهما المنع لخروجه عن اللفظ المعهود في الباب ولما فيه من تأقيت الملك لجواز موت المعمر قبله بخلاف ما إذا قال عمرك أو حياتك لان الانسان لا يملك الا مدة حياته فلا تأقيت فيه واجروا الخلاف فيما إذا قال جعلتها لك عمر فلان وخرج من تصحيح العقد والقاء الشرط في هذه الصورة وجه ان الشرط الفاسد لا يفسد الهبة وطرد ذلك في الوقف أيضا ومنهم من خصص الخلاف في هذه القاعدة بما هو من قبيل الأوقات مثل أن يقول وهبت منك بشرط ان لا تبيعه إذا قبضته وما أشبه ذلك وفرقوا بين البيع وبين الهبة والوقف بان الشرط في البيع يورث ويلزم جهالة الثمن فساد البيع وهذا إذا قالوا بالصحيح عندهم وهو فساد البيع بالشرط الفاسد وظاهر مذهبهم فساد الهبة والوقف بالشروط التي يفسد بها البيع بخلاف العمرى لما فيها من الاخبار ولو باع على صورة العمرى بان يقول ملكتك بعشرة عمرك قال بعض الشافعية لا يبعد جوازه تفريعا على الجديد وقال بعضهم لا يجوز لأنه يطرق الجهالة إلى الثمن مسألة لا يجوز تعليق العمرى على شرط أو صفة مثل أن يقول إذا مات أو قدم فلان أو جاء رأس الشهر فقد أعمرتك هذه الدار أو فهذه الدار لك عمرك إما لو علق بموت نفسه فقال إذا مت فهذه الدار لك عمرك فهو وصية عند الشافعية بالعمري على صورة الحالة الثالثة ولو جعل اثنان كل واحد منهما داره للاخر عمره على أنه إذا مات قبله عاد إلى صاحب الدار فهي رقبى من الجانبين ولو قال داري لك عمرك فإذا مت فهي لزيد أو عبدي لك عمري فإذا مت فهو حر صح العمرى وبه قال الشافعي في الجديد ولغا المذكور بعده لان العتق لا معلقا مسألة السكنى جايزة عند علمائنا وتلزم بحسب ما شرطه فان اطلق وقال سكنى هذه الدار لك أو أسكنتكها أو جعلت سكناها لك وما أشبه ذلك لزم العقد في مسمى الاسكان ولو يوما والضابط ما يسمى إسكانا فحينئذ للمالك الرجوع متى شاء كما تقدم في حديث الحلبي عن الصادق (ع) قلت فرجل أسكن داره ولم يوقت قال جايز ويخرجه إذا شاء وان قيد بمدة مضبوطة كسنة أو شهر لزم الاسكان تلك المدة وجاز للمالك الرجوع بعد انقضائها متى شاء وان قرنها بعمر المالك أو عمر الساكن لزمت مدة حياة أحدهما لقول الصادق (ع) في رواية أبي الصباح قال إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وان جعل له السكنى مدة حياة الساكن ولعقبه ونسله لزم الاسكان ما دام العقب موجودا فان انقرض العقب رجعت إلى المالك لقول الصادق (ع) وان جعلها له ولعقبه من بعده حيت يفنى عقبه فليس لهم ان يبيعوا ولا يرثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول ولو جعل له السكنى مدة حياة المالك ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك ولو جعل له السكنى مده حياة الساكن فمات المالك أولا لم يكن لورثته ازعاجه بل يسكن طول حياته وإذا مات رجعت إلى ملك ورثة المالك كما قلنا في العمرى وقال أكثر العامة كالشعبي والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق واحمد وأصحاب الرأي إذا قال لك سكنى هذه الدار عمرك أو أسكنتك هذه الدار عمرك ونحو ذلك فليس بعقد لازم لأنه في الحقيقة هبة للمنافع والمنافع انما يستوفي بمضي الزمان شيئا فشيئا فلا يلزم الا في قدر ما قبضه منها واستوفاه بالتمكن وللمالك الرجوع متى شاء وأيهما مات بطلت الإباحة وقال الحسن وعطاء وقتادة هي كالعمرى تكون له ولعقبه لأنها في معنى العمرى فتثبت فيها مثل حكمها وقال الشعبي إذا قال هي لك أسكن حتى تموت فهي له حياته وموته وان قال داري هذه اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها لأنه إذا قال هي لك فقد جعل رقبتها له فيكون عمري وإذا قال أسكن داري هذه فإنما جعل له نفعها دون رقبتها فيكون عارية ولا نسلم ان السكنى هبة المنافع وانما هي عقد مستقل يفيد إباحة المنافع على وجه لازم كالوقف إذا قلنا بعد الانتقال عن الواقف وكالاجارة وقبض المنافع بقبض العين ونمنع الانتقال في العمرى وقوله هي لك لا يوجب نقلها عنه مسألة السكنى والعمري والحبس من العقود اللازمة مع الاقباض لقوله تعالى أوفوا بالعقود ولان الصادق (ع) سئل عن السكنى والعمري فقال إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وذلك يقتضي اللزوم وقال بعض علمائنا انها غير لازمة للأصل وقال آخرون انها تلزم ان قصد به القربة لأنها كهبة مقبوضة والأول أشهر وإذا عين للسكنى مدة لزمت بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها الا بعد انقضائها وكذا لو جعلها عمر المالك لم يرجع وان مات المعمر وانتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك وكل ما يصح وقفه يصح اعماره سواء كان عقارا أو حيوانا أو أثاثا مسألة اطلاق السكنى يقتضي ان يسكن من جعلت له السني بنفسه واهله وأولاده والأقرب عندي جواز اسكان من جرت العادة بالسكنى معه كغلامه وجاريته ومرضعه ولده قضاء للعادة والشيخ ره اقتصر عليه وعلى أهله وأولاده قال ولا يجوز للساكن ان يسكن سواهم ولا يجوز للساكن ان يسكن سواهم ولا يجوز للساكن ان يواجره ولا ان ينتقل عينه فيسكن غيره الا بإذن صاحب المسكن وكذا قال ابن البراج وقال ابن إدريس الذي يقتضيه أصول المذهب ان له جميع ذلك وان له اجارته وانتقاله عنه اسكان غيره معه سواء كان ولده أو امرأته أو غيرهما وسواء اذن له في ذلك أو لم يأذن لان منفعة هذه الدار استحقها وصارت ما لا من أمواله وحقا من حقوقه فله استيفائها كيف شاء بنفسه وبغيره والوجه ما قلناه من اختصاص الاسكان بالمسكن ومن جرت العادة بسكناه معه وكذا له ان يسكن دابة إذا كان الموضع يحتمل ذلك لأصالة عصمته مال الغير وحفظه عن تسلط غير المالك عليه خرج عنه المسكن ومن جرت عادته بمصاحبته في السكنى عنه بقى الباقي على الاطلاق ونمنع الاستحقاق مطلقا بل انما يستحق على حد ما جعل له وهو السكنى فلا يتناوله الإجارة وغيرها لعدم الاذن فيه نطقا وعرفا مسألة قال الشيخ ره إذا وقف الانسان مسكنا جاز له ان يعقد فيه مع من وقفه عليهم وليس له ان يسكن غيره فيه وقال ابن الجنيد فإن لم يشترط لنفسه الاكل والسكنى فيما يتصدق له لم يكن له ان يأكل من الغلة ولا ان يسكن وقال ابن إدريس إن كان الوقف عاما على جميع المسلمين جاز ذلك على قول بعض أصحابنا وإن كان خاصا على قوم بأعيانهم لم يجز للواقف ان يسكن فيه مع من وقفه عليه وهو المعتمد لان الواقف اخرج الملك عن نفسه بالوقف فلا يجوز له الانتفاع به كغيره والشيخ احتج برواية أبي الجارود عن الباقر (ع) وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وهي (صفية؟) السند ومقاولة بان المراد بالصدقة الاسكان المطلق ومعارضة برواية طلحة بن زيد عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) ان رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال الحسين اخرج منها مسألة قد بينا انه إذا جعل المالك لغيره السكنى مدة حياة الساكن ثم مات المالك لم يكن لورثته اخراج الساكن من المسكن قبل وفاته مطلقا عند أكثر علمائنا لأنه قد ملكه تمليكا لان ما فكان كالإجارة وقال ابن الجنيد إذ أراد ورثة المالك اخراج الساكن بعد موت المالك نظر إلى قيمة الدار فإن كانت تحيط ثلث الميت لم يكن لهم اخراجه وإن كانت تنقص عنها كان ذلك لهم لما رواه خالد بن نافع البجلي عن الصادق (ع) قال سئلته عن رجل جعل لرجل سكنى دار حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل له السكنى وبقى الذي جعل له السكنى أرأيت ان أراد الورثة ان يخرجوه من الدار لهم ذلك قال فقال ارى ان يقوم الدار بقيمة عادله وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة ان يخرجه إن كان الثلث لا يحيط بالثمن الدار فلهم ان يخرجوه قيل أرأيت ان مات الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى قال لا قال الشيخ ره ما تضمن صدر هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر ان رجلا جعل لرجل سكنى دار له فإنه من كلام الراوي وقد غلط في التأويل

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست