responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 447
احمد في إحدى الروايتين الحكم فيها كما كانت تخرج من الثلث فان الوارث في جميع ذلك كالأجنبي في الزايد على الثلث وعلى قول احمد في الرواية الأخرى يلزم الوقف في الثلث من غير اختيار الورثة وفيما زاد لهما ابطال الوقف فيه وللابن ابطال التسوية فان اختار ابطال التسوية دون ابطال الوقف خرج فيه عندهم وجهان أحدهما انه يبطل الوقف في التسع ويرجع إليه ملكا فيصير له النصف وقفا والتسع ملكا ويكون للبنت السدس والتسعان وقفا لان الابن انما يملك ابطال الوقف فيما له دون مال غيره والوجه الثاني له ابطال الوقف في السدس ويصير له النصف وقفا والتسع ملكا وللبنت الثلث وقفا ونصف التسع ملكا لئلا يزداد الثلث على الابن في الوقف وتصح المسألة في هذا الوجه من ثمانية عشر للابن تسعه وقفا وسهمان ملكان وللبنت ستة أسهم وقفا وسهم ملكا وقال بعضهم له ابطال الوقف في الربع كله ويصير النصف وقفا والسدس ملكا ويكون للبنت الربع وقفا ونصف السدس ملكا كما لو كانت الدار تخرج من الثلث وتصح من اثنى عشر تذنيب لو وقف في مرض موته وعليه دين مستوعب بطل الوقف على الأقوى لان منجزات المريض كالوصية عندنا والدين مقدم عليه على رواية أحمد بن حمزة انه كتب إلى أبي الحسن (ع) مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله فكتب يباع وقفه في الدين ولو كان المديون هو الموقوف عليه لم يبع الوقف في قضاء دينه مسألة إذا كان الوقف شجرا فأثمر أو أرضا فزرعت وكان الوقف على أقوام بأعيانهم فحصل لبعضهم من الثمرة أو الحب نصاب؟ ووجبت فيه الزكاة عند علمائنا وبه قال مالك والشافعي واحمد لأنه اشتغل من ارضه أو شجره نصابا فلزمه زكاته كغير الوقف والأصل فيه ان الوقف تعلق بأصل الشجرة ورقبة الأرض واما الثمرة والزرع فطلق والملك فيهما تام له التصرف فيهما لجميع التصرفات ويورث عنه فيجب فيها الزكاة كالحاصلة من ارض مستأجرة له وقال طاوس ومكحول لا زكاة فيه لان الأرض ليست مملوكة لهم فلا يجب عليهم زكاة في الخارج منها كالمساكن ونمنع انتفاء الملك عنهم ولو سلمنا فإنه مالك لمنفعتها ويكفي ذلك في وجوب الزكاة كالأرض المستأجرة بل ولو غصب أرضا وزرع زرعا ونمى وجب عليه فيه الزكاة واما لو كان الوقوف عليه غير منحصر كالمساكين فلا زكاة عليهم فيما يحصل في أيديهم سواء حصل في يد بعضهم نصاب من الثمار والحبوب أو لم يحصل ولا زكاة عليهم قبل تفريقها وان بلغت نصابا لان الوقف على المساكين لا يتعين لواحد منهم لان كل واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره وانما يثبت الملك فيه بالقبض والدفع لما اعطيه من غلته ملكا مستأنفا فلا يجب عليه فيه زكاة كالذي يدفع إليه من الزكاة وكما لو وهبه أو اشتراء بخلاف الوقف على قوم بأعيانهم فإنه يتعين لكل واحد منهم حق في نفع الأرض وغلتها يجب اعطاؤه ولا يجوز حرمانه مسألة يشتمل على احكام متعددة لو وقف على مصلحة فبطل رسمها فلم يمكن صرف الوقف إليها صرف في رجوه البر ولو وقف في وجوه البر وأطلق صرف في الفقراء والمساكين وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى ولو وقف على أعمامه وأخواله تساووا جميعا ولو وقف على أقرب الناس إليه فهم الأبواب والولد وان سفلوا ولا يكون أحد من ذوي القرابة شئ ما لم يعدم المذكورون ثم الأجداد والاخوة من بعدهم بالسوية ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث لكن يتساوون في الاستحقاق الا ان يعين التفصيل وإذا وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم وكذا الجد للأب بخلاف الجد للام والأقرب في الوصي ذلك أيضا لثبوت الولاية عليهم ولو وقفت على أولاده الأصاغر لم يكن له بعد ذلك وتمام الوقف ادخال غيرهم وقيل يجوز له ان يشرك معهم وان لم يشترط وليس بجيد والقبض انما يعتبر في البطن الأول ويسقط اعتباره في باقي الطبقات وإذا وقف على الفقراء أو على الفقهاء فلابد من نسب قيم يقبض الوقف وكذا لو كان الوقف على مصلحة كفى ايقاع الوقف عن اشتراط القبول وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف ولم تخرج العرصة عن الوقف ولو اخذ السيل ميتا يئس منه كان الكفن للورثة وإذا اجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في اثناءها فان قلنا الموت تبطل الإجارة فلا بحث ولم لم نقل فهل تبطل هنا الأقرب ذلك لأنا تبينا ان هذه المدة ليست للموجودين فتكون للبطن الثاني الخيار بين الإجارة في الباقي وبين الفسخ فيه فيرجع المستأجر على تركة الأولين بما قايل المتخلف إما لو مات المستأجر فان الإجارة لا تبطل بناء على القول بعدم البطلان بموته وإذا وقف على الفقراء لم يجب تتبع من غاب عن البلد وهل يجوز الصرف إليه الأقرب ذلك وقال بعض علمائنا انه ينصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره فان قصد الاختصاص فهو ممنوع وان قصد جواز الاقتصار فهو حق فلو أحبل الموقوف عليه ا لجارية الموقوفة عليه فالولد حر ولا قيمة عليه لأنه لا يجب له على نفسه غرم هذا ان قلنا إن الولد المتجددة مختص بمن تجدد في وقته من البطون وان جعلناه وقفا كالأم فالأقرب وجوب التقديم عليه لعدم اختصاصه به وعلى التقديرين هل يصير أم ولد الوجه ذلك وتنعتق بموته ويؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون ولو وطئها غيره وهو حر وطئ صحيح فالولد حر الا ان يشترط أرباب الوقف رقيته في العقد ولو وطئها الحر بشبهة كان ولده حرا وعليه قيمته للموقوف عليهم ولو كان بيع الوقف أنفع من بقائه قال الشيخ المفيد يجوز تغيير الشرط في الوقف إلى غيره وذلك أن يكون قد شرط الواقف انه ان احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه وصرف ثمنه في مصالحه لرواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق (ع) وقد سلفت والوقف ان قلنا إنه ينتقل إلى الموقوف عليه ثبت بالشاهد واليمين لان المقصود منه المال وان قلنا إنه ينتقل إلى الله لم يثبت بالشاهد واليمين كالعبد لو ادعى العتق ويحتمل عندي على القول بانتقاله إلى الله تعالى ثبوته بالشاهد واليمين وان لم ينتقل إليه لأنه يحلف لتحصيل غلته ومنفعته فلما كان المقصود من الوقف المنفعة وهي مال يثبت بالشاهد واليمين بخلاف حرية العبد لان المقصود منها تكميل الاحكام وإذا كان الوقف عاما بحيث يدخل الواقف فيه مثل ان يقف المسلم على المسلمين أو يقف على فقرائهم ثم يصير فقيرا أو يقف مسجدا وقنطرة وأشباه ذلك جاز له الدخول في الانتفاع كباقي المسلمين وادعى الشيخ ره فيه الاجماع فإنه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو وغيره فيه سواء وقال ابن إدريس إذا وقف شيئا على المسلمين عامة جاز له الانتفاع به عند بعض أصحابنا وإن كان ما وقفه دارا أو منزلا وكان وقفه عاما في ساير الناس كالدور التي ينزلها الحاج والخانات جاز له النزول فيها وان لم يكن كذلك لم يجز له ثم قال ويقوي عندي ان المواقف لا يجوز له الانتفاع بما وقفه على حال لما بيناه واجمعنا عليه من أنه لا يصح وقفه على نفسه والوجه ان نقول إن انتقل الوقف إلى الله تعالى كالمساجد كان للواقف الانتفاع به كغيره ولو انتقل إلى الخلق لم يدخل لأنه لو دخل تحت اللفظ العام لكان قد وقف على نفسه وغيره فيبطل في حق نفسه لتساوي نسبته افراد العام إليه فلو كان مرادا منه لكان قد وقف على نفسه وغيره وان لم يكن مرادا لم يدخل في الوقف وعد ابن حمزة من شرايط صحته تسلم الوقف من الموقوف عليه أو من وليه الا إذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته وهذا القول يشعر بأنه إذا شرط الولاية لنفسه لم يكن القبض شرطا وهو ممنوع لان القبض شرط لما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث وعدم الشرط يستلزم عدم المشروط وقال الشيخ إذا وقف على ولده الموجودين وكانوا صغارا ثم رزق بعد ذلك أولاد جاز ان يدخلهم معهم فيه ولا يجوز ان ينقله عنهم بالكلية إليهم وأطلق باقي الأصحاب المنع من تغيير الوقف وشرايطه بعد لزومه وقال ابن البراج الوقف يجب ان يجري على ما يقفه الواقف ويشترط فيه فإذا وقف على ولد موجود وهو صغير ثم ولد له بعده غيره وأراد ان يدخله في الوقف مع الأول كان جايزا الا ان يكون قد خص الولد الموجود بذلك وقصره عليه وشرط انه له دون غيره ممن عسى ان يرزقه

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست