responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 446
شرط الواقف لان الحق ليس منحصرا في المقسمين فان لمن بعدهم من البطون حقا يأخذونه من الواقف لا على جهة الإرث من البطن الأول وبه قال أكثر الشافعية وقال بعضهم ان جعلنا القسمة افراز حق وتميزه عن غيره جازت القسمة فإذا انقرض البطن الأول انتقضت ويجوز لأرباب الوقف المهايات توصلا إلى استيفاء المنافع ويجوز عندنا قسمة الوقف من الطلق لان القسمة ليست بيعا عندنا وانما هي افراز حق ثم لا يخلو إما ان يكون فيها رد أو لا فإن لم يكن فيها رد جازت القسمة عندنا وعند كثير من العامة وان اشتملت على رد فإن كان من جانب أصحاب الوقف جاز أيضا لأنه يكون شراء الشئ من الطلق وإن كان من صاحب الطلق قال بعض العامة لا يجوز لتضمنه شراء شئ من الوقف وبيعه غير جايز وهو ممنوع وإن كان المشاع وقفا على جهتين فأراد أهله قسمته لم يجز عندنا وعند بعض العامة يبني على ما ذكر ولم تجز إذا كان فيها رد بحال ومتى جازت القسمة بين الوقف والطلق وطالبها أحد الشريكين أو ولى الوقف أخبر الأخر لان كل قسمة جازت من غير رد ولا ضرر فهي واجبة ولو وقف كل واحد من الشريكين حصة على ولده أو على جهة أخرى وأراد الولدان أو صاحبا الجهتين القسمة فالأولى المنع كما لو كان الواقف واحدا ولو وقف أحد الشريكين حصته لم يكن للاخر شفعة لأنه ازاله ملك بغير عوض فهو كالهبة ولان الشفعة انما يثبت عندنا بالبيع خاصة دون غيره من أسباب النقل ولو جعل الواقف للموقوف عليه القسمة ففي جوازها اشكال فان جوزناه ففي لزومه في حق البطون المتجددة اشكال وان قلنا بلزومه ففي نقضه لو اتفق البطن الثاني على نقضه اشكال مسألة لا يجوز تغيير الوقف عن هيئة فلا يجوز جعل الدار الموقوفة بستانا ولا حماما وبالعكس الا إذا جعل الواقف للمتولي ما يرى فيه الوقف ولو تعذر الاستمرار جاز التغيير إلى أقرب الأوصاف إلى الوقف ولو جعل دكانا القصار للخباز وبالعكس فالأقرب الجواز وهو قول بعض الشافعية لانتفاء التغيير في النوع ولو هدم الدار أو البستان فقعد اخذ منه الضمان وبنى به أو غرس ليكون وقفا مكان الأول ولو وقف على قنطرة فانخرق الوادي وتعطلت تلك القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز النقل إلى ذلك الموضع بخلاف المسجد الذي باد أهله حيث تبقى عمارته ويعمر بعد ما خرب ان أمكن لتصلى فيه المارة وإذا وقف على عمارة المسجد جاز ان يشتري منه سلم لسعود السطح ومكانس يكنس بها ومساحي ومزور وذبل لحفر التراب ونقله لان ذلك حفظ العمارة ولو أن المطر يصيب بابه ويفسده جاز بناء ظلال منه ولا يجوز إذا كان مضرا بالمادة وإذا وقف على دهن السرج للمسجد جاز وصفه في جميع الليل لأنه ابسط للمصلين ويجوز وقف الستور ليستر بها جدران المسجد وقال بعض الشافعية ينبغي ان يجئ فيه الخلاف المذكور في النقش والتزويق فلو وقف على المسجد مطلقا فالأقرب جواز صرف الغلة إلى الامام والمؤذن ان ساغ لهما التناول ويجوز بناء منارة للمسجد وكذا يجوز بناء منارة من الوقف الذي وقف على عمارة المسجد وهل يجوز بنا سقاية للمسجد اشكال مسألة لو بنى مسجد وصار مسجدا لم يجز دفعه من الأرض وجعل سقاية أو دكاكين تحته خلافا لأحمد في إحدى الروايتين فان المسجد ملك لله تعالى لا يجوز نقله ولا ابداله ولا بيع ساحته ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت كان جعل المسجد سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجدا في موضع اخر ولو كان لمسجد منارة وهو غير حصين عن الكلاب أمكن القول بجواز نقضها وبناء الحايط بها للمصلحة وبه قال احمد ولو أريد حفر المسجد وجعل السقاية والدكاكين تحته والبناء عليها بحيث يكون المسجد سقفا مساويا للأرض التي كان عليها في الارتفاع فالأولى المنع ولو جعل في سطحه مرتفق يجري مع حايطه من غير مداخلة له فيه فالأقرب الجواز مسألة لا يجوز ان يغرس في المسجد شجرة فان غرست كان للامام قلعها لان المسجد انما بني لذكر الله تعالى والصلاة فيه وتلاوة القران ولان موضع الشجرة من المسجد الذي جعل للصلاة وبغرس الشجرة تمتنع الصلاة في مغرسها ويؤذي المصلين بسقوط ورقها في المسجد ورمى ثمرها وتسقط عليها الطيور وبتول في المسجد وربما اجتمع الصبيان من اجلها ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها وقد روي في اخبارنا انه من غرس في المسجد شجرة فكانما ربط فيه خنزيرا ولو كانت النخلة قد نبتت عذبا؟ من الله تعالى ففي قلعها اشكال ولو جعل أرضا فيها نخلة مسجد أقرت فيه لسبق حق الملك ولا تصير وقفا بمجرد ذكر الأرض كبيع الأرض وحينئذ لا يكلف تفريغ الأرض وللشافعي قولان في البيع وقال احمد تصير النخلة وقفا ويكون ثمرتها للمساكين لأنه لم يجعل لها مصرفا ولو وقف الشجرة على المسجد واحتاج المسجد إلى عمارة فالأقرب جواز بيع الشجرة في عمارته وقال بعض الشافعية يجوز للامام قلعها باجتهاده ليتسع للمصلين ولو قال جعلت هذه الأرض مسجدا لم تدخل الشجرة لأنها لا تجعل مسجدا ولو جعل الأرض مسجدا ووقف الشجرة عليها جاز ولم يجز قلعها لأنها لمصالح المسجد ولو نبت شجرة في المسجد ففي جواز اكل ثمرها للداخل فيه نظر أقربه صرف الثمرة إلى مصالح المسجد من العمارة وشبهها ولو نبتت شجرة في المقبرة ففي جواز اكل ثمرها للناس اشكال أقربه صرفها في مصالح المسجد مسألة يصح وقف المريض كما يصح وقف الصحيح الا ان بين علمائنا اختلافا في أنه هل يمضي من الأصل أو من الثلث والمعتمد الثاني على ما يأتي انشاء الله ولأنه وقف يؤخر عن الديون فيكون وصية والملازمة ظاهرة واما صدق المقام فلما رواه أحمد بن حمزة انه كتب إلى أبي الحسن (ع) مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله فكتب (ع) يباع وقفه في الدين ولا فرق بين ان يكون الوقف على الأجنبي أو على الوارث عند علمائنا لقوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين وقال الشافعي إن كان لأجنبي اعتبر من الثلث فإن لم يزد عليه لزم وان زاد عليه وقف على اجارة الورثة فان أجازوا بأسرهم نفذ من الثلث فان أجاز بعضهم نفذ في حصته من الأصل وفي حصة الراد من الثلث وان وقف على بعض ورثته وقف على اجازة الباقين فان رده بطل سواء اخرج من الثلث أو لا وكذا إذا اوصى بالوقف وقال احمد في أصح الروايتين كقولنا انه يمضي من الثلث وان لم تجز الورثة كالأجنبي لان عمر جعل الولاية لحفصة ثم لذوي الرأي من أهله ولا حرج على من وليه ان يأكل منه ولان الوقف ليس في معنى المال فإنه لا يجوز التصرف فيه فهو بمنزلة عتق الوارث والوصية عنده للوارث وإن كانت باطلة الا مع اجازة جميع الورثة فان الموقف مغاير لها لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلتها ولو وقف ووهب حابى؟ فإن كان ذلك منجزا قدم الأول فالأول فان اشتبه السابق قال بعض علمائنا يقسم على الجميع بالحصص والوجه القرعة وإن كان وصية فكذلك عندنا وقال الشافعي يستوي الكل الا العتق فان فيه قولين مسألة لو وقف داره على ابنه وبنته بالسوية في مرض موته وهي تخرج من الثلث صح ذلك عندنا وبه قال احمد في إحدى الروايتين لأنه لما كان يجوز له تخصيص البنت بوقف الدار كلها فنصفها أولي وقالت الشافعية واحمد في الرواية الأخرى ان أجاز الابن لك جاز وان لم يجز قال بعض العامة بطل الوقف فيما زاد على نصيب البنت وهو السدس ويرجع إلى الابن ملكا فيكون له النصف وقفا والسدس ملكا طلقا والثلث للبنت جميعه يكون وقفا قال ويحتمل ان يبطل الوقف في نصف ما وقف على البنت وهو الربع ويبقى له ثلاثة أرباع الدار وقفا نصفها للابن وربعها للبنت والربع الذي بطل الوقف فيه بينهما أثلاثا للابن ثلثاه وللبنت ثلثه وتصح المسألة من اثني عشر ستة أسهم وقف أو سهمان ملكا وللبنت ثلاثة أسهم وقفا وسهم ملكا ولو وقفها على ابنه وزوجته نصفين وهي تخرج من ثلثه فرد الابن صح الوقف على الابن في نصفها وعلى المرأة في ثمنها وللابن ابطال الوقف في ثلاثة أثمانها فيرجع إليه ملكا على الوجه الأول وعلى الوجه الثاني يصح الوقف على الابن في نصفها وهو أربعة أسباع نصيبه ويرجع إليه باقي نصيبه ملكا ويصح الوقف في أربعة أسباع الثمن الذي للمرأة وباقية يكون لها ملكا فاضرب سبعة في ثمانية يكون ستة وخمسين للابن ثمانية وعشرون وقفا واحد وعشرون ملكا وللمرئة أربعة أسهم وقفا وثلاثة ملكا واما إن كانت الدار جميع ملكه فوقفها كلها فعلى ما اخترناه واختاره

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست