responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 444
وقال المفيد ليس لأرباب الوقف بعد وفات الواقف ان يتصرفوا فيه ببيع ولا هبة ولا يغيروا شيئا من شروطه الا ان يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره أو يحصل بحيث لا يجدى نفعا فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه وكذا ان حصلت بهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حل أو لا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرناه من الأسباب والضرورات وقال السيد المرتضى مما انفردت به الإمامية القول بان الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه وان أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه ولا يجوز لهم ذلك مع فقدان المصنف؟ ومثله قال سلار وابن حمزة وقال ابن البراج وأبو الصلاح إذا كان الشئ وقفا على قوم ومن بعدهم على غيرهم وكان الواقف قد شرط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يجز بيعه على وجه من الوجوه وإن كان وقفا على قوم مخصوصين فيه وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه وحصل الخوف من هلاكه وإفساده أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم أو يخاف من وقوع خلاف بينهم يؤدي إلى فساد فإنه يجوز حينئذ بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم فإن لم يحصل شئ ء من ذلك لم يجز بيعه أيضا على وجه من الوجوه فقد اتفق هؤلاء العلماء من أصحابنا على جواز بيعه وفي الجملة اطلق ابن الجنيد المنع من البيع وقال ابن إدريس لا يجوز البيع سواء خرب أو لا وسواء خيف وقوع فتنة بين أربابه أو لا واما العامة فقال الشافعي ومالك لا يجوز بيع شئ من ذلك لقول رسول الله لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث ولان ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطيلها كالعبد إذا أعتق وأشبه الأشياء بالعتق المسجد لان في بيعه ابطال حرمته وقال احمد إذا خرب الوقف وبطلت منافعه كدار انهدمت أو ارض خربت وعادت مواتا ولم يمكن عمارتها أو كمسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه أو ضاق باهله ولم يمكن توسعه في موضعه أو تشعت؟ جميعه ولم يمكن عمارتها ولا عمارة بعضه الا ببيع بعضه جاز بيع بعضه ليعمر به بقيته فإن لم يمكن الانتفاع بشئ منه بيع جميعه ويجوز تحويل المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرا بحيث يمنع من الصلاة فيه ويجوز بيعه عرصة وتكون الشهادة في ذلك على الامام وجوز بيع الفرس الموقوف على الغزوة إذا كبرت فلم تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها في شئ ء اخر مثل ان تدور في الرحا أو يحمل عليها تراب ويكون للرغبة في نتاجها أو حصادنا؟ يتخذ للطواق فإنه يجوز بيعها ويشتري بثمنها ما يصلح للغزو وقال محمد بن الحسن إذا خرب المسجد الوقف عاد إلى ملك واقفه لان الوقف انما هو تسبيل المنفعة فإذا زالت منفعة زال حق الموقوف عليه منه فزال ملكه والشافعية فرقوا بين الشجرة إذا جفت أو الجذع إذا انكسر أو الحصير إذا خلق وبين المسجد إذا انهدم أو خربت المحلة أو تفرق عنها الناس أو تعطل المسجد فإنه لا يعود ملكا بحال ولا يجوز بيعه كالعبد إذا أعتقه ثم رض؟ ولا يشبه جفاف الشجرة لان توقع عود الناس والعمارة قايم وهذا كما لو وقف على تغر فاتسعت رفقة الاسلام فان ربع الوقف يحفظ الاحتمال عوده تغرا ولان الانتفاع في الحال بالصلاة في العرصة ممكن والوجه ان يقال يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكن من عمارته أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه لان الغرض من الوقف استيفاء منافعه وإذا تعذرت يجوز اخراجه عن حده تحصيلا للغرض منه والبقاء على العين مع تعطيلها تضييع للغرض وابطال العقد الواقف كما لو عطل الهدي ذبح في الحال وان اختص بموضع فلما تعذر المحل ترك مراعاة الخاص المتعذر ولما رواه علي بن مهزيار في الصحيح قال كتبت إلى (جعفر ان قدما)؟ ابتاع صيغة فاوقفها وجعل لك من الوقف الخمس ويسئل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفه فكتب (ع) إلى اعلم فلانا اني امره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك إلي وان ذلك رأيي انشاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك ارفق له وكتبت إليه ان الرجل كتب ان بين من وقف عليهم بقية هذه الضيعة اختلافا شديدا وانه ليس يا من أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان يرى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمر به فكتب بخطه إلي واعلم أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس واحتج المانعون من علمائنا بما رواه علي بن راشد قال سئلت أبا الحسن (ع) قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب صيغتي فلما وفيت المال خبرت؟ ان الأرض وقف فقال لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك ارفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا اعرف لها ربا قال تصدق بغلتا ولان ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطيلها كالعتق والجواب القول بموجب الرواية فان المقتضي للتسويغ البيع هو الخراب أو وقوع فتنة بين أربابه والتقدير حصول علة منها وعدم معرفة أربابها فانتفى المعينان فلهذا نهاه (ع) عن شرائها والفرق بين العتق والوقف ظاهر فان العتق اخراج عن الملك بالكلية لله تعالى والوقف تمليك للموقوف عليه لطلب النفع منه وكان ابن البراج وأبا الصلاح عولا على ما رواه جعفر بن حيان قال سألت الصادق (ع) عن رجل أوقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من امه فللورثة ان يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولمتكفهم ما يخرج عن الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا فان مفهوم هذه الرواية عدم التأبيد واما المسجد فالوجه انه لا يجوز تبديله ولا تحويل ولا بيعه بحال من الأحوال لأنه خرج عن ملك صاحبه لله تعالى فأشبه العبد الذي أعتق إذا تعطل فإنه لا يعود ملكا لاحد البتة كذا هذا وقول محمد بن الحسن غلط فان واقف المسجد زالت ملكه على كل حال فلا يعود إلى ملكه باختلاله كالعبد المعتق واحتج احمد بان عمر كتب إلى سعيد لما بلغه ان قد نقب بيت المال الذي بالكوفة ان انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لا يزال في المسجد مصل ولان فيما ذكره استبقاء الوقف بمعناه عند التعذر وابقائه بصورته فوجب ذلك كما لو استولد الجارية الموقوفة أو قبلها أو غيره وقول عمر ليس حجة ونمنع تعذر استبقاء المنفعة بصورته لأنه قد يمكن بعد ذلك عود العمارة مسألة كل صورة جاز بيع الوقف فيها فإنه يباع ويصرف الثمن إلى جهة الوقف فان أمكن شراء مثل تلك العين مما ينتفع به كان أولي وهل يكون واجبا قال بعض العامة لا يجب بل اي شئ اشترى بقيمته مما يرد على أهل الوقف جاز سواء كان من جنسه أو من غير جنسه لان المقصود المنفعة لا الجنس لكن تكون المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها لأنه لا يجوز تغيير المصرف مع امكان المحافظة كما عليه لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع الانتفاع وما قلناه أولي لما فيه من متابعة شرط الواقف بحسب الامكان إذا عرفت هذا فإنه ان أمكن شراء شئ بالثمن يكون وقفا على أربابه كان أولي فان اتفق مثل الوقف كان أولي والا جاز شرائهما كان مما يصح وقفه فإن لم يمكن صرف الثمن إلى الموقوف عليه يعمل به ما شاء وإذا لم يمكن تأبيده بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب لأنه موافق لغرض الواقف وداخل تحت الأول الذي وقع العقد عليه ومراعاة الخصوصية بالكلية تقضي إلى فوات الغرض بأجمعه ولان قصر الثمن على البايعين يقتضي خروج باقي البطون عن الاستحقاق بغير وجه مع أنهم يستحقون من الواقف كما يستحق البطن الأول ويقدر وجودهم حالة الوقف وقال بعض علمائنا وبعض الشافعية ان ثمن الوقف يكون كقيمة الموقوف إذا تلف فيصرف الثمن إلى الموقوف عليهم ملكا على رأي وإذا قيل به فإذا قال الموقوف عليه لا يتبعوها واقلبوها إلى ملكي فعند الشافعية لا يجاب ولا ينقلب عن الوقف ملكا بل ارتفاع الوقف موقوف على البيع وقال بعض الشافعية انه يجاب إليه وزعم أنه ينقلب ملكا من غير عقد وقول قالب مسألة لو لم يكف ثمن الفرس الحبيس للوقف لشراء فرس أخرى للغزو أعين به في شراء فرس أحسن يكون بعض الثمن لان المقصود استيفاء منفعة الوقف الممكن استيفائها وصيانتها عن الضياع ولا سبيل إلى ذلك الا بهذا الطريق فيتعين ولو لم تتعطل منفعة الوقف بالكلية لكن قلبت وكان غيره أنفع منه لم يجز بيعه لأصالة تحريم بيع الوقف وانما أبيح المصنف صيانة المقصود الوقف عن الضياع مع امكان تحصيله

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست