responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 431
على المقبرة ليصرف الغلة إلى عمارة القبور قال بعض الشافعية لا يصح لان الموتى صايرون إلى البلاء فالعمارة لا تلايم حالهم مسألة إذا وقف على الكفار والفساق فإن كان ذلك لإعانتهم على كفرهم وفسقهم بطل الوقف قطعا وإن كان لنفعهم في بقائهم فقد بينا الخلاف فيه والشافعية ذكروا خلافا في الوقف على الكفار والفساق ولم يذكروه في الوقف لنفقة قطاع الطريق بل اطلقوا الحكم بالبطلان ولا يمكن ان يقدر بينهما الفرق فان قطاع الطريق ضرب من الفساق نعم لو أراد الواقف بالوقف لنفقة قطاع الطريق ان يشترط الصرف إلى ما يتهيؤوا به القطع من صلاح وغيره لم يجز وكان كالوقف لعمارة البيع والكنايس ولو وقف لالات ساير المعاصي بطل الوقف لا محالة ولو وقف ليصرف الغلات إلى القطاع وساير الفساق لا إلى جهة الفسق فقولان للشافعية مسألة إذا شرط عود نفع الوقف في سبيل الله قال الشيخ ره في خلاف يجعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر العامل على باب السلطان وبعضه في الحج والعمرة لأنهما من سبيل الله وقال في المبسوط إذا وقف وشرط ان يصرف في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير صرف ثلثه إلى الغزاة والحج والعمرة وثلثه إلى الفقراء والمساكين ويبدء بأقاربه هو سبيل الثواب وثلثه إلى خمسة أصناف ممن ذكرهم الله في أية الصدقة وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون الذين استدانوا لمصلحة أنفسهم وفي الرقاب وهم المكاتبون فهؤلاء سبيل الخير ثم قال ولو قيل إن هذه الثلاثة متداخلة كان قويا لان سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير يشترط الجميع فيه وقال بعض علمائنا سبيل الله المجاهدون وقال آخرون إذا وقف على سبيل الله انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب كالغزاة والحج والعمرة وبناء القناطر والمساجد وكذا لو قال في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير كان واحدا ولا يجب قسمة الفائدة أثلاثا وهو الوجه لان المفهوم من سبيل الله ذلك وقال الشافعي إذا وقف على سبيل الله فإنه يكون للغزاة الذين لهم معايش يغزون إذا نشطوا دون أهل الفئ الذين المرتبون للغزو وحكى عن أحمد أنه قال الحج من سبيل الله لحديث أم معقل فإنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ان أبا معقل جعل بعيره في سبيل الله واني أريد الحج فقال اركبيه فان الحج من سبيل الله واحتج الشافعي لأن المطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود في الشرع وقد ثبت ان سهم سبيل الله من الصدقات ينصرف إلى الغزاة فكذا الوقف المطلق وحملوا خبر أم معقل على أن يكون في كلام الواقف أو كلاهما الذي حكته عنه ما دل على أنه قصد سبيل الخير والثواب فإذا احتمل ذلك لم يعدل به عما تقرر في عرف الشرع مسألة إذا وقف على سبيل البر أو الخير أو الثواب كان كما لو وقف على سبيل الله يصرف في كل قربة إلى الله تعالى كبناء القناطر وعمارة المساجد والمشاهد وإعانة الحج والزائرين وأكفان الموتى والحج وغير ذلك من المثوبات وقال الشافعي في سبيل الله هم المعينون في أية الزكاة وقال احمد الحج من سبيل الله وعلى سبيل البر والخير والثواب يصرف إلى أقارب الواقف فإن لم يوجد قال أهل الزكاة وقال بعض الشافعية الموقوف على سبيل البر يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة واصلاح القناطر وسد الثغور ودفن الموتى وغيرها وفرق بعضهم فقال إذا وقف على جهة الخير صرف إلى مصارف الزكاة ولا يبنى به مسجد ولا رباط وإذا وقف جهة الثواب صرف إلى أقاربه ولو جمع في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير قالوا صرف الثلث إلى الغزاة وصرف الثلث إلى أقاربه والثلث إلى الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وفي الرقاب المطلب الرابع الموقوف مسألة يشترط في العين الموقوفة أمور خمسة آ ان يكون عينا معينة مملوكة ينتفع بها انتفاعا محللا مع بقائها ويصح اقباضها فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين سواء كان حالا أو مؤجلا وسواء كان المديون موسرا أو معسرا وكذا لا يصح ما ليس بعين من الأعيان كما لو وقف عبدا مطلقا أو دارا كذلك أو فرسا وما أشبه ذلك وكذا لا يصح وقف ما ليس بمملوك من الأعيان كالخمر والانبزة وكلب الهراش والخنزير والسرجين وغير ذلك مما تقدم من الأعيان التي لا يقع عليها الملك ولا يصح وقف الحر نفسه لان رقبته غير مملوكة وان قدر ان منافعه ملحقة بالأموال لان الوقف يستدعي أصلا يحبس ليستوفي الموقوف عليه منفعته على ممر الزمان ويصح وقف الكلب المعلم وكلب الحائط والماشية والسنور لجواز الانتفاع بها وصحة بيعا على الأقوى وللشافعية في وقف الكلب المعلم وجهان بناهما قوم منهم على الخلاف في اجارته وآخرون على الخلاف في هبته وآخرون على أن الوقف يزيل ملك الرقبة أو لا يزيل فعلى قول عدم الإزالة فليست قضية؟ سوى نقل المنافع ومنافعها مستحقة وجاز ان ينتقل وكيف ما قدر فالأصح عندهم المنع وقطع به بعضهم مع القول بجواز الإجارة لان رقبته غير مملوكة وقد نص الشافعي على المنع من وقف الكلب لأنه غير مملوك ولا بد ان يكون مملوكا للواقف ولو وقف مال غيره لم يصح وإن كان شريكا صح في قدر نصيبه خاصة ولو أجاز المالك قيل يصح لأنه كالوقف المستأنف ولا يصح وقف ما لا ينتفع به الا بالاتلاف كالمطعومات والمشروبات والشموع وأشباهها لان منفعتها في استهلاكها وكالرياحين المشمومة فإنها سريعة الفساد وانما سوق الوقف ليكون صدقة مخلدة جارية على مرور الزمان وبه قال الشافعي وحكى الشافعية عن مالك والأوزاعي؟ انهما قالا يجوز وقف الطعام ولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح لأنه لا يمكن معنى الوقف فيه وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وما لا ينتفع به الا بالاتلاف لا يصح فيه ذلك فلا يصح وقفه فلا يصح وقف آلات الملاهي كالنرد والشطرنج والأربعة عشر وآلات الرمز وغير ذلك من الأعيان التي تحرم منفعتها وإن كانت مملوكة ولا يصح وقف ما لا يمكن اقباضه كالعبد الآبق والجمل الشارد لتعذر التسليم وهو شرط في الوقف عندنا مسألة يجوز وقف العقار والأراضي وجميع ما لا ينقل ولا يحول مما جمع الشرايط السابقة اجماعا واما ما ينقل ويحول مما جمع الشرايط السابقة فهل يصح وقفه أم لا قال علماؤنا يصح وبه قال الشافعي واحمد وذلك كالحيوان والسلاح والأثاث والثياب والمصاحف والكتب وأشباه ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله قال إما خالد فإنه قد احبس ادراعه واعبده في سبيل الله وجائت أم معقل إلى النبي فقالت يا رسول الله ان أبا معقل وجعل ناضحة في سبيل الله واني أريد الحج افاركبه فقال رسول الله اركبي فان الحج والعمرة من سبيل الله ولان معنى الوقف متحقق فيه وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فصح وقفه وحده كالعقار وقال أبو حنيفة لا مدخل للوقف في الحيوانات وفي الكتب وعن مالك ان المنقول مطلقا لا يجوز وقفه وقال أبو يوسف لا يجوز وقف الحيوانات ولا الرقيق ولا العروض الا الكراع والسلاح والغلمان والسفن والغرس في الأرض الموقوفة تبعا لها لان هذا حيوان لا يقاتل عليه فلم يجز وقفه كما لو كان الوقف إلى مدة وعن مالك في السلاح والكراع روايتان اجماع الناس حاصل على وقف الحصر والقناديل والزلالي في جميع الأعصار مسألة يصح وقف المشاع عند علمائنا أجمع كما يصح وقف المقسوم فيصح وقف نصف دار ونصف عبد وبه قال مالك والشافعي واحمد وأبو يوسف للأصل ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا فجاز عليه مشاعا كالبيع ولأنه عرصته؟ يجوز بيعا فجاز وقفها كالمفرزة ولان الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وهذا يحصل في المشاع لحصوله في المفرد وقال محمد بن الحسن لا يصح وقف المتاع وبناه على أصله من أن القبض لا يصح في المشاع واصله ممنوع فان المشاع يصح قبضه كما يصح قبض المقسوم لان القبض في مثل ذلك انما هو التخلية ولان بيعه صحيح والقبض في البيع جايز وإذا جاز في البيع جاز في الوقف إذا ثبت هذا فان الوقف لا يسرى من النصف الموقوف إلى النصف الآخر وانما يسري العتق خاصة مسألة لو وقف نصف عبد صح الوقف على ما اخترناه سواء كان الباقي له أو لغيره فإن كان له واعتق الواقف النصف الآخر لم يعتق النصف الموقوف ولا يقوم عليه لان الوقف مؤبد في جهته ولو أعتق الواقف

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست