responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 429
أو مكاتبا مشروطا لأنه لم يخرج عن حد الرقية وانما يخرج عنها بأداء جميع ما عليه إما المكاتب المطلق فان أدي شيئا من مال الكتابة صح الوقف في نصيب الحرية ولا فرق بين ان يقف على عبد نفسه أو على عبد غيره ومن جوز من علمائنا ان يملك العبد ما يملكه مولاه لم يبعد جواز وقف مولاه عليه لأنه نوع تمليك ويحتمل المنع لان ملكه غير مستقر والوقف تمليك مستقر دايم فتنافيا وللشافعية قولان أحدهما المنع من الوقف على العبد لأنه لا يملك والثاني الجواز لأنه تمليك والقولان مفرعان على الملك وعدمه فعلى الجواز عندهم إذا أعتق كان الوقف له دون سيده وعلى القول المنع لو وقف على عبد غيره بطل ولم يكن وقفا على سيده لان الواقف لم يقصده بالوقف وللشافعي قولان أحدهما ان الوقف على العبد وقف على سيده ان قلنا إن العبد لا يملك ما يملكه مولاه كما لو وهب منه أو اوصى له وإذا شرطنا القبول جاء فيه الخلاف بينهم من أنه هل يستقل بقبول الهبة والوصية انه يحتاج إلى اذن السيد واما الوقف على المكاتب فقد بينا حكمه عندنا وللشافعية قولان أحدهما انه لا يجوز الوقف عليه كما لو وقف على القن وقال بعضهم يصح الوقف في الحال وتصرف الفوايد إليه ويديم حكمه إذا أعتق ان اطلق الواقف ولو قال تصرف الفوايد ما دام مكاتبا بطل استحقاقه بعد العتق لخروجه عن الصفة المشترطة في الاستحقاق وان عجز ظهر ان الوقف منقطع الابتداء مسألة لو وقف على بهيمة وأطلق بطل الوقف لعدم أهلية البهيمة للتملك وكما أنه لا تجوز الهبة منها ولا الوصية لها كذا الوقف لها ولا يكون وقفا على مالكها لعدم قصد الواقف لها له وللشافعية وجهان أصحهما انه لا يصح الوقف عليها كما اخترناه والثاني وهو ظاهر المذهب عندهم انه يجوز كما لو وقف على العبد ويكون لصاحبها كما في العبد قالوا وينفق المالك للدابة عليها من ذلك الوقف ما بقيت فإذا نفقت يكون لصاحبها والعبد ان قلنا إنه لا يملك فهو كالبهيمة وان قلنا يملك صح الوقف عليه وإذا أعتق كان له وعلى هذا فالقبول لا يكون الا من المالك ولهم وجهان فيما إذا أضاف الوقف إلى العبد أصح الوجهين انه لا يصح القبول من السيد لان الخطاب لم يجز معه ولهم وجهان فيما إذ أقال وقفت على علف بهيمة فلان أو علف بهايم القرية قالوا والخلاف فيما إذا كانت البهيمة مملوكة إما إذا وقف على الوحوش أو على علف الطيور المباحة لم يصح بلا خلاف لا يقال إنه يصح الوقف على المساجد والربط مع عدم صلاحيتها للتملك لأنا نقول إن تملك المنافع للمسلمين فالوقف عليها وقف عليهم فلهذا صح لا يقال جوزتم الوصية للحمل لأنا نقول الوصية تجوز فصحت للحمل والوقف بخلافه لا يقال إنه يجوز ان يقف على ولد ولده وان لم يخلقوا لأنا نقول انما يجوز ذلك تبعا للموجود حالة الوقف لأنه جعل جميعه للبطن الأول ثم ينتقل بعدهم إلى غيرهم فقد ملكه حال التملك لمن يصح ان يملك مسألة تعيين الموقوف عليه شرط في صحة الوقف فلو وقف على أحد هذين الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد الفريقين لم يصح وكذا لو وقف على رجل أو على امرأة أو قوم أو نفر لان الوقف تمليك للعين أو المنفعة فلا يصح على غير معين كالبيع والإجارة وانما يصح على من يعرف كولده وأقاربه ورجل معين أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتبة الفقه والعلم والقرآن والمقابر والسقايات وسبيل الله أو على قبيلة معروفة وان انتشرت اشخاصها انتشارا غير منحصر مسألة لا يصح الوقف على من يحرم الوقف عليه اجماعا لان الوقف من شرطه القربة إلى الله تعالى ولا قربة في المحرم فلو وقف على البيع والكنايس وبيوت النيران وعلى عمارتها وقناديها وفرشها وحصرها لم يصح لما فيه من الإعانة على المعصية فإنها مجامع الكفر ومشاتم الرسول صلى الله عليه وآله والقناديل والفرش والحصر من جملة عمارتها وتعظيمها لا يقال يجوز الوقف على المساجد وان لم يكن لها أهلية التملك لان ذلك تمليك للمسلمين في الحقيقة فالا قلتم بجواز الوقف على البيع والكنايس كما يجوز الوقف على أهل الذمة لأنه تمليك لأهل الذمة لأنا نقول إن الوقف على المساجد وإن كان تمليكا للمسلمين الا انه مختص بالصرف إلى المساجد ولا يجوز صرفه إلى غيرها فلو جاز الوقف على البيع والكنايس باعتبار تملك أهل الذمة لها الا انه يقتضي الصرف إلى البيع والكنايس وتلك جهة محرمة فلا يكون قربة فلا يصح الوقف ولو وقف على خادم البيعة والكنيسة قال بعض الشافعية لا يجوز وفيه اشكال ينشأ من أن ذلك من العمارة فيها والتعظيم لها فلم يجز ومن انه إن كان مسلما جاز الوقف عليه إن كان ذميا فكذلك ان قلنا بجوازه على أهل الذمة مسألة اختلف علماؤنا في صحة وقف المسلم على الذمي فقال بعضهم يجوز مطلقا وهو الأقوى لقوله صلى الله عليه وآله لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم وقال (ع) على كل كبد حرى اجر دل على جواز الصدقة والوقف نوع منها وبه قال الشافعي وقال بعضهم لا يجوز الا ان يكونوا أقارب الواقف لان الوقف عليهم يقتضي مودتهم وقد نهى عنها في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وانما يجوز على القريب لما فيه من صلة الرحم ولما روي أن صفية (ابنته حتى)؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وقفت على أخ لها يهودي والحجة انما هو في تقرير النبي صلى الله عليه وآله ولم يثبت وقال آخرون لا تجوز الوقف على الذمي الا ان يكون أحد الأبوين لما فيه من البر بالأبوين وقد قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وقال بعضهم لا يجوز لقوله تعالى ولو كانوا ابائهم أو أبنائهم أو اخوانهم أو عشيرتهم نهى عن مودة الكافرون وإن كان أبا مسألة لا يجوز الوقف على كتبة التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان محرفان ولا نعلم فيه خلافا لما روى العامة ان رسول الله خرج إلى المسجد فرأى في يد عمر صحيفة فيها شئ من التوراة فغضب النبي صلى الله عليه وآله لما رأى الصحيفة مع عمر وقال له أفي شك أنت يا ابن الخطاب ألم آت بها بيضة نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي ولا ان ذلك معصية لما غضب منه وكذا لا يجوز الوقف على كتبة كتب الضلال وجميع ما لا يحل كتابته لأنها جهة محرمة قال الشيخ ره المنع من الوقف على كتبة التوراة والإنجيل لاعتبار انهما مبدلان محرفان لا باعتبار انهما منسوخان لان النسخ لا يذهب بحرمتهما كما أن في آيات القران ما هو منسوخ ولم يذهب حرمتها قال وهذا لا خلاف فيه ثم قال ويجب ان يقال في حفظه وتلاوته انه محرم إما لو وقف الكافر فقد قال بعض علمائنا بالجواز ومنعه الشافعي واحمد وغيرهم من العامة لان ما لا يصح الوقف عليه لا يصح من الذمي كالوقف على غير معين ثم اعترضوا على أنفسهم فان أهل الذمة إذا عقدوا عقودا فاسدة وتقابضوا ثم أسلموا وترافعوا إلينا لم ينقض ما فعلوه فكيف أجزتم الرجوع فيما وقفوه على كنايسهم وأجابوا بان الوقف ليس عقد معاوضة وانما هو إزالة الملك في الموقوف على وجه القربة فإذا لم يقع صحيحا لم يزل الملك فيبقى بحاله كالعتق مسألة لا يجوز الوقف على معونة الزناة أو قطاع الطريق أو شاربي الخمر وان كانوا مسلمين لان الإعانة على فعل المعصية معصية ومن شرط صحة الوقف التقرب إلى الله تعالى ولا يصح التقرب بالمحرم واما المرتد والحربي فلا يجوز الوقف عليهما وهو أصح وجهي الشافعية لأنهما مقتولان لابقاء لهما والوقف صدقة جارية فكما لا يوقف ما لا دوام له لا يوقف على من لا دوام له ولان الحربي والمرتد عن فطرة لا يجوز ابقائهما فلا يصح الوقف عليهما كتضاد الحكمين والثاني للشافعية الجواز كالذمي وهو قول بعض علمائنا إما المرتد عن غير فطرة فيحتمل جواز الوقف عليه والأقرب المنع مسألة إذا كان الوقف على غير معين كالوقف على الفقراء والمساكين ويسمى هذا وقفا على الجهة لان الواقف ينظر إلى جهة الفقر والمسكنة ويقصد سد خلة موصوف بهذه الصفة ولا يقصد شخصا بعينه فإذا كان كذلك فنقول الجهة إذا كانت معصية كالوقف على عمارة البيع والكنايس وقناديلها وفرشها أو على معونة الزناة والفساق على معاصيهم ومساعدة الظلمة على ظلمهم وكتبة التوراة والإنجيل لم يصح الوقف سواء صدر عن مسلم أو ذمي فتبطله إذا ترافعوا إلينا عند الشافعية وجوز علمائنا وقف الذمي على ذلك إما ما وقفوه قبل

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست