responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 381
شريح لما كتب إليه يسأله عن عين الدابة انا كنا ننزل لي؟ منزلة الآدمي الا انه أجمع رأينا ان قيمتها ربع الثمن ويحتمل في الروايتين ان يكونا قد وردتا في دابة قيمة عينها ربع قيمتها ولو كان ذلك تقدير الوجب في العين نصف الدية كعين الآدمي وقال احمد في عين الخيل والبغال والحمير خاصة ربع القيمة لأنه الدابة في العرف ما يعد للركوب دون بهيمة الأنعام وسئل عن العينين فتوقف وأوجب الأرش اقتصارا على حديث عمر والوجه ما قدمناه وينتقض قول أبي حنيفة بالقياس على أطراف الدابة فان الواجب فيها عنده الأرش مع أنها مقدرة في الآدمي وعلى ما له اللحم خاصة كالغنم والطير أو على ما له الظهر خاصة كالبغال مسألة ولا فرق في الأرش بين مالك ومالك في وجوب الأرش دون كمال القيمة لأنه جنى على بهيمة جناية نقصت بها قيمتها فلم يجب كمال قيمتها وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك لو قطع ذنب حمار القاضي وجب عليه تمام القيمة وعن أحمد رواية مثله ولو قطع ذنب حمار الشوكي لم يجب عليه تمام القيمة وعن أحمد رواية مثله ولو قطع ذنب حمار الشوكي لم يجب عليه إلى سوى الأرش لأنه بقطع ذنبه فوت غرض صاحبه منه لان القاضي لا يركب حمار مقطوع الذنب والشوكي غايته حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب ولم يقل هذا في غير ما يركبه من بهائم القاضي كالثور وغيره وكذا لو قطع يد حماره والأصل عنده انه إذا جنى على عين ما تلف غرض صاحبها فيها كان على الجاني كمال القيمة لأنه قد أتلف عليه المنفعة المقصورة من السلعة فتلزمه قيمتها كما لو أتلف جميعها وهو غلط لأن الاعتبار بالمجني عليه واما غرض المالك فلا عبرة به لأنها ان لم تصلح له صلحت لغيره لان منفعتها باقية ولا اعتبار بأغراض الملاك فان من وطي جارية الأب بالشبهة وجب عليه مهر المثل كمن وطئ جارية الأجنبي بالشبهة وان تضمن وطئ جارية الأب التحريم المؤبد عليه القسم الثالث الأعيان المالية الصامتة وهي قسمان إما مثلية أو غير مثلية وقد اختلف في تفسير المثلي فقال الشيخ ره المثلى ما تتساوى قيمة اجزاءه كالحنطة والشعير غيرهما من الحبوب والادهان وما أشبه ذلك أو غير المثلي ما لا يتساوى اجزاؤه كالحيوان والأراضي والأشجار وغير ذلك وقال جماعة من الفقهاء المثلي ما يتماثل اجزاؤه ويتقارب صفاته كالحبوب وغيرها وقال أبو حنيفة والشافعي واحمد المثلي كل مقدر بكيل أو وزن وزاد بعضهم اشتراط جواز المسلم فيه لان المسلم فيه يثبت بالوصف في الذمة والضمان يشبهه لأنه يثبت في الذمة وزاد القفال وغيره اشتراط جواز بيع بعضه ببعض لتشابه الأصلين في قضية؟ التماثل واعترض على العبادات الأخيرة الثلاث بان القماقم والملاعق والمغارف المتخذة من الصفر والنحاس موزونة ويجوز المسلم فيها وبيع بعضها ببعض وليست مثلية ومنع بعض الشافعية من جواز السلم في القماقم ونحوها لاختلافها وانما جاز في الأسطال المربعة والظروف المصبوبة في القوالب ولا يبعد ممن صار إلى العبادات الحكم عليها بأنها مثلية وقال بعضهم المثليات هي التي تقسم بين الشريكين من غير حاجة إلى تقويم ويشكل بالأرض المتساوية الأجزاء فإنها تقسم من غير تقويم وليست مثلية وقال آخرون المثلى ما لا يختلف اجزاء النوع الواحد منه في القيمة وربما يقال في الجزم والقيمة وتقرب منه قول من قال المثليات هي التي يتشاكل في الخلقة ومعظم المنافع أو ما يتساوى اجزاؤه في المنفعة والقيمة وزاد بعضهم من حيث الذات لا من حيث الصفة وقصد به الاحتراز عن الملاعق والمغارف وضبحات الميزان المتساوية فان تساويها حسا من حفظ التشابه في الصنعة والا فالمصنوعات مختلفة في الغالب ولقايل أن يقول الملعقة ونحوها لو وردت على الضابط المذكور إما ترد لتماثل اجزائها وهي ملعقة أو لتماثل اجزاء جوهرها فقط والأول باطل لان اجزاء الملعقة غير متماثلة في المنفعة واما الثاني فالصفر الذي هو جوهر الملعقة إذا كان مثليا كان تماثل اجزاءه من حيث الذات لا الصنعة وإذا لم تؤثر الصنعة في تماثل الأجزاء فكيف يقال ما يتماثل اجزاؤه من حيث الذات لا الصنعة والحق ان اثر الصنعة في تماثل الاعداد واوضاع أجزاءها لا غير واعلم أن ما ذكره أبو حنيفة ينتقض بالمعجونات وقول القفال بجواز بيع البعض بالبعض بعيد عن اصطلاح الشافعية فإنهم اعرضوا عن هذا الشرط وقالوا امتناع بيع البعض بالبعض لرعاية التماثل في حال الكمال بمعزل عما نحن فيه والاعتبار بالقسمة باطل بما تقدم والا يختلف اجزاء النوع الواحد منه ان أريد بالاجزاء فيها كلما يتركب عنه الشئ لزمه ان لا يكون الحبوب مثلية لأنها يتركب عن القشور واللب والقشر مختلفا في القيمة والمنفعة وكذا التمر والزبيب لما فيهما من النوى والعجم وان أريد الأجزاء التي يقع عليهما اسم الجملة لزم ان لا يكون الدراهم والدنانير مثلية لما يقع في الصحاح من الاختلاف في الوزن والاستدارة والاعوجاج ووضوح السكة وخفائها وذلك مما يؤثر في المنفعة والقيمة والنظر إلى الجزم بعيد لان الحبوب والتمور متماثلة ومعلوم ان نوعا منها لا يخلو عن اختلاف الحبات في الصغر والكبر واستحسن بعض الشافعية كل متقدر بكيل أو وزن يجوز السلم فيه الا انه ينبغي ان يقال المثلي كل ما يحصره الكيل أو الوزن ويجوز السلم فيه ولا يقال كل مكيل أو موزون لان المفهوم منها ما يعتاد كيله ووزنه فيخرج منه الماء وهو المثلى وكذا التراب وهو مثلى على الأصح عندهم واعلم أنه ينشأ من اختلاف العبادات الخلاف في الصفر والنحاس والحديد والرصاص لان اجزائها مختلفة الجواهر ولان زبيره متفاوتة الاجرام وفي التبر والسبيكة والمسك والعنبر والكافور والثلج والجمد والقطن بمثل ذلك وفي العنب والرطب وساير الفواكهة الرطبة لامتناع بيع بعضها ببعض وكذا في الدقيق والأظهر عندهم انها بأجمعها مثلية وفي السكر والعسل المصفى بالنار والفايند؟ واللحم الطري للخلاف في جواز بيع كل منها بجنسه عندهم وفي الخبر لامتناع بيع بعضه ببعض وللخلاف في جواز السلم فيه عندهم واما الحبوب والادهان والسمن والمخيض والخل الذي لم يستغن في اتخاذه بالماء والزبيب والتمر ونحوها فهي مثلية بالاتفاق وكذا الدراهم والدنانير لكن قضية العبارة المستحسنة عند بعض الشافعية اثبات خلاف فيها لان في السلم فيها خلافا ولأنهم جعلوا المكسرة على الخلاف في التبر والسبيكة لتفاوت القراضات في الجرم ومثل ذلك تعرض في الصحاح فيلزم مجئ الخلاف فيها وهذا في الدنانير والدراهم الخالصة إما المغشوشة فأمرها عندهم مبني على جواز التعامل بها ان جوزوه فهي مثلية والا فمتقومة لان ما لا يملك بالعقد لا يملك بالقبض عوضا عن متلف واعلم أن الحق ما نقلناه عن الشيخ ره البحث الثالث في المنافع منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية فلو غصب عبدا أو جارية أو ثوبا أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه سواء أتلفها بان استعملها أو فاتت تحت يده بان بقيت في يده مدة ولا يستعملها عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل لان المنافع مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالأعيان ولأنها متقومة فان المال يبذل لتحصيلها ولو استأجر عينا لمنفعة فاستعملها في غيرها ضمنها فأشبهت الأعيان ولان كل مضمون بالاتلاف في العقد الفاسد جاز ان يضمنه بمجرد الاتلاف كالأعيان وقال أبو حنيفة لا يضمنها الغاصب بالتلف ولا بالاتلاف وانما تضمن بعقد أو شبه عقد لأنه استوفى من منفعة بغير عقد ولا شبهة ملك فلا يضمنها كما لو زنى بامرأة والفرق ظاهر فان المرأة رضيت باتلاف منافعها بغير عوض ولاعقد يقتضى العوض فكان بمنزلة من أعار داره وقال مالك لا تضمن بالفوات تحت اليد وانما تضمن بالتفويت والاستعمال واختلف أصحابه الا انهم يصروا في الخلاف انه لا يضمنها لقول النبي صلى الله عليه وآله الخراج بالضمان قالوا وضمانها عليه والخبر ورد في البيع ولا يدخل فيه الغاصب لأنه لا يجوز الانتفاع بالمغصوب بالاجماع مسألة كل عين لها منفعة تستأجر تلك المنفعة فان منفعتها مضمونة عندنا بالاتلاف والتلف تحت اليد العادية إذا بقيت في يده مدة لمثلها اجرة حتى لو غصب كتابا وامسكه مدة يطالعه أو لم يطالعه أو غصب مسكا فاشتمه أو لم يشمه تلزمه اجرته ولو كان العبد يحس صناعات لزمه اجرة أعلاها اجرة ولا يجب عليه اجرة الجميع ولو كان له صنعة يعملها بالنهار واخرى بالليل وجب على الغاصب أجرتهما

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست