responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 368
بمشاهدة رميه ويتعلم منه ولو شرطا المال لمن سبق إلى إصابة خمسة من عشرين فرمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة ورمى الأخر عشرة فأصاب ثلاثة فالأول ناضل وفي لزوم اتمام العمل وجهان مسألة لو تناضلا وشرطا المحاطة وشرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة فرمى كل واحد منهما خمسين فأصاب أحدهما في خمسة عشر والاخر في خمسة فقد خلص للأول عشرة فلا يستحق الأول المال قبل اتمام العمل لان الاستحقاق مشروط بخلوص عشرة من مائة وقد يصيب الأخر فيما بقى بقدر ما يمنع خلوص العشرة من المائة للأول بخلاف شرط المبادرة فان الإصابة من بعد لا ترتفع ابتداء الأول إلى ذلك العدد وهذا أصح وجهي الشافعية والثاني انه لا يتوقف استحقاق المال على اتمام العمل بل تستحق من سبق إلى إصابة العشرة لأنهما استويا في الارشاق والخلوص في المحاطة بخلوص الإصابات المشروطة في المبادرة وكما يثبت الاستحقاق هناك قبل استكمال العمل يثبت هنا وقد بينا الفرق فان قلنا لا يستحق المال ما لم يكمل الارشاق فلابد من اتمامها وان قلنا بالاستحقاق وقلنا لا حط بعد خلوص العدد المشروط فهل للاخر ان يكلفه اتمام العمل فيه الوجهان المذكوران في المبادرة مسألة لو شرطا المحاطة ورميا بعض العدد فأصاب أحدهما القدر المشروط دون صاحبه فسأل المنضول اكمال العدد أجيب مع الفايدة إما بان يرجو ان يرجح عليه أو يساويه أو يمنع الأول من التفرد بالإصابة أو يمنعه من استيفاء عدد الإصابات بان يقصر مع تمام العمل عن عدد الإصابات ولا يجاب مع عدم الفايدة فلو شرطا خلوص خمس اصابات من عشرين فرمى كل واحد منهما خمسة عشر فأصاب أحدهما في عشرة والاخر في ثلاثة فإنهما إذا كملا العدد قد يصيب الثاني في الخمسة الباقية بأجمعها ولا يصيب الأول في شئ منها فلا يخلص له عشرة إما لو أصاب أحدهما عشرة من خمسة عشر ولم يصب الثاني شيئا منها فلا يرجو الثاني مساواة الأول ولا يمنعه من التفرد بالإصابة لأنهما لو أكملا الارشاق وأخطأ الأول في جميع الباقي وأصاب الثاني في جميعه حصل للأول عشرة وللثاني خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة ويبقى للأول خمسة خالصة فيفوز بالإصابة فلا يلزمه اتمام الارشاق وهو الاظهر من قولي الشافعية والثاني انه يجاب إلى الاتمام كما تقدم في المبادرة مسألة لو تناضلا مبادرة وشرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة فرمى أحدهما خمسين وأصاب عشرة ورمى الأخر تسعة وأربعين وأصاب تسعة لم يكن الأول ناضلا بل يرمي الثاني سهما اخر فان أصاب فقد تساويا والا ثبت أول استحقاق المال ولو أصاب الأول من الخمسين في عشرة وأصاب الثاني من تسعة وأربعين في ثمانية فالأول ناضل لان الثاني لو أصاب الرمية الباقية لم يساو الأول وقد ظهر بهاتين الصورتين ان استحقاق المال لا يحصل بمجرد المبادرة إلى العدد المذكور بل يعتبر مع المبادرة مساواتهما في عدد الارشاق أو عجز الثاني عن المساواة في الإصابة وان صار مساويا له في عدد الارشاق ولو رميا وشرطا المحاطة وعدد الإصابة عشرة من خمسين فأصاب أحدهما العشرة من خمسين ورمى الأخر تسعة وأربعين ولم يصب في شئ منها فله ان يرمى السهم الأخر لأنه ربما أصاب فيه فيتحاطان في السهم الذي أصاباه ويتخلف للأول تسعة فيبطل خلوص عشر اصابات له مسألة إذا قال له ارم خمسة عني وخمسة عن نفسك فان أصبت في خمستك أو كان الصواب في خمستك أكثر فلك كذا أو قال ارم عشرة واحدة عنى وواحدة عنك إلى اخر العشرة فإن كانت أصابتك فيما رميت عن نفسك أكثر فلك كذا لم يجز وبه قال الشافعي في الام لأنه يكون مناضلا لنفسه والنضال لا يكون الا بين اثنين واكثر ويمنع في الشخص مع نفسه لأنه يجتهد في الصواب في حق نفسه ويقصر في حق صاحبه ولان المناضلة عقد من العقود فلا يجري الا بين اثنين كالبيع وشبهه ولأنه ناضل على خطأه بصوابه بقوله إن كان صوابك أكثر من خطائك والخطأ لا يناضل عليه ولابه ولو قال ارم عشرة فإن كان صوابك فيها أكثر فلك كذا فان قصد الجعالة جاز وان قصد مناضلة نفسه لم يجز لما تقدم من الوجوه لأنه بذل العوض في مقابلة مجهول لان الأكثر لا ينضبط واختلفت الشافعية فبعضهم منع مطلقا لأنه ناضل نفسه نفسه وبعضهم جوزه مطلقا لأنه بذل على المال عوض معلوم وله فيه غرض ظاهر وهو تحريضه على الرمي ومشاهدة رميه وقالوا انه ليس بنضال وانما هو جعالة وبذل المال انما هو في مقابلة الصواب والأكثر مضبوط وهو النصف بزيادة واحدة مسألة لو جرى لفظ المناضلة بان قال ارم كذا وناضل الخطاء بالصواب فإن كان الصواب أكثر فلك كذا أو قال ناضل نفسك فإن كان صوابك أكثر فلك كذا أو قال ارم كذا فإن كان صوابك أكثر فقد نضلنى لم يجز قولا واحدا لان النضال لا يجري إلا بين اثنين واعلم أن المزني نقل عن الشافعي انه إذا قال له ارم عشرة ارشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز ان يناضل نفسه واختلف أصحابه في صورة هذه المسألة على وجهين أحدهما ان المزني حذف منها ما ذكره الشافعي في كتاب الام فقال فيه ولو قال ناضل نفسك وارم عشرة ارشاق فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك كذا لم يجز لأنه يناضل نفسه فحذف المزني قوله ناضل نفسك وأورد باقي كلامه وحكمه على هذه الصورة باطل باتفاق الشافعية واختلفوا في تعليله فقال بعضهم وهو الظاهر من تعليل الشافعي انه جعله مناضلا لنفسه وقال بعضهم انه ناضل على خطائه بصوابه والوجه الثاني في المسألة انها مقصورة على ما ذكره المزني ولم يذكر فيها نضال نفسه فيكون في صحته وجهان من اختلاف العلتين أحدهما انه صحيح ويستحق ما جعل له للتعليل الأول لأنه بذل مال على عمل لم يناضل فيه نفسه والثاني انه باطل للتعليل الثاني انه مناضل على خطائه بصوابه ويتفرع على هاتين المسئلتين مسألة ثالثة اختلفوا فيها بأيهما تلحق وهو أن يقول ناضل وارم عشرة ارشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا فيوافق المسألة الأولى في قوله ناضل ويوافق للثانية في حذف قوله نفسك فقال بعضهم انها في حكم المسألة الأولى في البطلان لقوله ناضل وانما يكون النضال بين اثنين فأشبه قوله ناضل نفسك والثاني انها في حكم المسألة الثانية في حمل صحتها على وجهين من اختلاف العلتين لأنه إذا سقط قوله نفسك صار قوله ناضل بمعنى ارم على نضال والنضال المال فصار كالابتداء بقوله ارم عشرة ارشاق مسألة إذا قال ارم عشرة وناضل الصواب بالخطأ فإن كان الصواب أكثر فلك كذا أو قال ارم عشرة فإن كان صوابك أكثر فقد نضلني لم يجز لما تقدم وان قلنا بالجواز فلو رمى ستة وأصابها أجمع فقد ظهر استحقاقه وهل للشارط ان يكلفه استكمال العشرة يحتمل العدم لان الاستحقاق قد حصل فلا فايدة في الاكمال والثبوت لأنه علق الاستحقاق بعشرة اصابتها أكثر ولو قال المتراميين إرميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا جاز ولو قال أحدهما للاخر نرمي عشرة فان أصبت في خمسة فلك علي كذا وان أصبت فلا شئ لي عليك جاز أيضا ولو قال إن أصبت فلى عليك كذا فالوجه الجواز مطلقا ومنعه الشافعية الا بالمحلل مسألة إذا عقد المتناضلان على إصابة معلومة في رشق معلوم كاشتراطهما إصابة عشرة من عشرين فيشرعان في الرمي ويصيب كل واحد منهما بعض اصابته إما على تساو بينهما أو على تفاضل من قليل أو كثير ثم (يستقبلان) يستقلان اتمام الرمي فيقول أحدهما لصاحبه هو ذا ارمي هذا السهم فان أصبت به فقد نضلتك وان أخطأت به فقد نضلتني فهو باطل يصير به ناضلا ان أصاب ولا منضولا ان أخطأ لأنه جعل الإصابة الواحدة قايمة مقام اصابات فتبطل ولأنه يؤل إلى أن يعتبر من قلت اصابته ناضلا من كثرت اصابته منضولا فلان تفاسخا عقدهما ثم قال أحدهما لصاحبه أو لغيره ارم سهمك هذا فان أصبت به فلك درهم جاز واستحق الدرهم ان أصاب لأنه قد اجابه إلى ما سال والتزم له بما بذل ولأنه تحريص في طاعة يلزم البدل عليها كالمناضلة وفي الحقيقة انه بذل مال على عمل ليس بنضال لان النضال لا يكون إلا بين اثنين واكثر ولو قال ارم سهما فان أصبت فلك كذا وان أخطأت فعليك كذا قالت الشافعية انه قمار بناء على اشتراط المحلل في مثله مسألة لو كانوا يتناضلون فمر بهم انسان فقال لمن انتهت النوبة إليه وهم على أن يرمي ان أصبت بهذا السهم فلك دينار فأصاب في ذلك السهم استحق الدينار بمقتضي الجعالة وتكون تلك الإصابة محسوبة من المعاملة التي هو فيها ولو تناضل اثنان والمشروط عشرة قرعات فشرط أحدهما ان يناضل بها اخر ثم ثالثا إلى غير

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست