responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 363
في المناضلة كالميدان في المسابقة والثاني لا يشترط فيهما لان الرمي لا يجرى على نسق واحد وقد لا يستوفي الارشاق لحصول السبق في خلالهما فليكن التعويل على الاصابات والثالث انه يشترط في المحاطة لينفصل الامر تبين؟ ونهاية العقد ولا يشرط في المبادرة لان الاستحقاق متعلق بالبدار إلى العدد المشروط وهو سهل المدرك مسألة يجوز تعدد الرميات وكثرتها من غير حصر لكن لا بد من التعيين فان شرطا عددا معينا كثيرا لا يمكن ايقاعه في اليوم الواحد ففي وجوب تعيين عدد رمي كل يوم اشكال فإن لم نقل به رميا ما يتفقان عليه كل يوم ولو عقدا على رميا كل يوم بكرة كذا وعشية كذا إما مساو أو تفاوت جاز وكذا يجوز تساوي الأيام في عدد الرمي وتفاوتها ولا يتفرقان كل يوم الا بعد استيفاء العدد المشروط إلا أن يعرض بعض الاعذار كمرض أو ريح ثم يرميان على ما مضى في ذلك اليوم أو بعده ولو رمي أحدهما عدد رميه باسره ثم عرض عارض منع الأخر من الرمي أو من بعضه رمى من غده كمال العدد ويجوز ان يشترط الرمي طول النهار فلا يتركانه إلا وقت الطهارة والصلاة والاكل ونظايرها من الاعذار وتقع مستثناة كما في الإجارات ولو اطلقا ولم يبينا وظيفة كل يوم فكذلك ولا يتركان الرمي إلا بالتراضي أو بمانع يعرض والحر والريح الخفيفة ليسا باعذار وإذا غربت الشمس قبل الفراغ من الوظيفة المشروطة لم يرمه ليلا للعادة إلا أن يشترط الرمي ليلا فحينئذ يحتاجان إلى ضوء كشمعة ونحوها ويكفي ضوء القمر مسألة التناضل يخالف التسابق فان المستابقين بالخيل وشبههما يجربان معا ليعرف السابق منهما وانما يكون ذلك مع التصاحب في السير واما التناضل فلا بد فيه من الترتيب لأنهما لو رميا معا اشتبه الحال بين المصيب والمخطي فلا يعلم المصيب منهما ولما يخاف من تنافرهما الا ان يعرف بتعليم النشاب بما عين كل واحدة منهما عن صاحبتها وحينئذ فلا بد فيه من ذكر المبتدي بالرمي من هو منهما وكيفية الرمي هل يتراميان سهما سهما أو خمسة خمسة ليزول التنازع بينهما أو يعمل كل واحد منهما على شرط فان أهملا ذكر المبتدي احتمل بطلان العقد لا خلاف الأغراض في البداة والرماة يتنافسون في المبتدي تنافسا ظاهرا لحكمة مقصودة عند العقلاء فان المبتدي يحد؟ الغرض خاليا من الخلل وهو على ابتداء النشاط فتكون اصابته أقرب فحينئذ لو أهمل تأثر العقد والصحة فيبتدي مخرج السبق منهما فان أخرجاه معا أقرع وان أخرجه ثالث فمن يختاره المخرج أو يقرع بكل حال لان الشارع رد الناس إلى القرعة في كثير من التنازعات وللشافعي قولان كالاحتمالين وإذا قلنا باشتراط تقديم واحد أو اعتمد على القرعة فخرجت لواحد فيقدم في كل رشق أو يؤثر سبب التقديم في الرشق الأول خاصة للشافعية قولان ويحتمل ان يقال إذا ابتدى المتقدم في النوبة الأولى بالقرعة ينبغي ان يبتدأ الثاني في الثانية من غير قرعة ثم يبتدي الأول في الثانية ثم الثاني ولو صرحوا بتقديم من قدموه في كل رشق أو أخرجت القرعة المتقدم في كل رشق اتبع الشرط أو القرعة وقال الشافعي في الام انهما لو شرطا ان يكون المبتدي أحدهما ابدا لم يجز لان المناضلة مبنية على التساوي وليس بجيد لأنه يجوز في كل عقد لشرط الابتداء لواحد معين وان أغفل في العقد عدد ما يرميه كل واحد منهما صح العقد وحمل على عرف الرماة فان اختلف عرفهم رميا سهما سهما مسألة ينبغي ان ينصب الرماة غرضين متقابلين ويرمي المتناضلان أو الحزبان من عند أحدهما إلى الأخر ثم يأتيان الغرض الثاني الذي رميا إليه ويلقطان السهام ويرميان إلى الأول لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة وقال بعض الصحابة علموا أولادكم الرمي والمشي بين الغرضين ورمي بين الغرضين عقبة بن عامر وابن عمر وانس ولأنه أخف على الرماة فإنهما إذا فعلا ذلك لم يحتاجا إلى الذهاب والرجوع ولا تطول المدة أيضا قال الشافعي إذا بدا أحدهما إما بحكم الشرط أو بالقرعة أو باخراج المال فإذا انتهيا إلى الغرض الثاني يبدأ الثاني منه بالرمي إلى الأول تحقيقا للتسوية والأقرب الرجوع إلى أحد الثلاثة وقضية قول الشافعي ان يبدأ الثاني في النوبة الثانية وإن كان الغرض واحدا وحينئذ يتصل رميه في النوبة الثانية برميه في النوبة الأولى تذنيبات آ إذا قلنا بالقرعة في المبتدى دخل المحلل في القرعة إذا اخرجا المال وللشافعي وجهان بناء على أن اخراج المال هل يقتضي السبق وان قلنا يقتضيه لم يدخل والا دخل ب إذا ثبت البداية لواحد فرمى الأخر قبله فالأقرب انه إن كان برضاء المخصص بالبداة جاز وحسب له ان أصاب وعليه ان أخطأ وان بادر بذلك من غير اذنه لم يحسب اصابته ولا خطاؤه ويرمى ثانيا عند انتهاء النوبة إليه ج إذا ثبت التقديم لأحدهما إما بالقرعة أو باخراج المال فأراد بعد استحقاقه للتقدم ان يتأخر لم يمنع لان التقدم حق له وليس بحق عليه البحث الثاني تعيين الرماة مسألة يشترط تعيين المتراميين لأن العقد عليهما والمقصود به حذقهما وانما يعرف حذقهما إذا تعينا ولان التعويل في المناضلة على الرامي كما أن التعويل في المسابقة على المركوب فاشترط تعيين الرامي هنا كما يشترط تعيين المركوب هناك فلا يجوز ايراده على الذمة مسألة يجوز التناضل بين جزئين كما يجوز بين شخصين لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله مر بحزبين من الأنصار يتناضلون فقال انا مع الحزب الذي فيهم ابن الأدرع فامسك القوم قسيهم وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله من كنت معه غلب فقال ارموا وانا معكم كلكم فدل على أنهم كانوا حزبين وبه قال الشافعي وجمهور أصحابه الا أبا علي بن أبي هريرة فإنه قال لا يصح ان يتناضل الحزبان لان كل واحد يأخذ بفعل غيره وهو غلط لانهم إذا اشتركوا صار فعل جميعهم واحدا فاشتركوا في موجبه لاشتراكهم في فعله ولان المقصود من النضال التحريض على الاستعداد للجهاد وهو في الأحزاب أشد تحريضا واكثر اجتهادا إذا عرفت هذا فالمراد من تناضل الأحزاب هو ان يتناضل حزبان بدخل في كل واحد منهما جماعة يتقدم عليهم واحد منهم فيقعد النضال على جميعهم ويكون كل حزب فيما يتفق لهم من الإصابة والخطأ كالشخص الواحد وليكن لكل واحد من الحزبين زعيم يعين أصحابه فإذا تراضيا توكل فيهم في العقد مسألة يشترط في عقد النضال بين الحزبين أمورا آ ان يتغاير الزعيمان فلا يجوز ان يكون زعيم الحزبين واحدا بل يجب ان يكون زعيم كل واحد من الحزبين غير زعيم الحزب الأخر ليصح نيابته عنهم في العقد عليهم صح الحزب الأخر فإن كان زعيم الحزبين واحدا لم يصح كما لا يصح ان يكون الوكيل في البيع بايعا ومشتريا ب ان يتعين رماة كل حزب منهما قبل العقد باتفاق ومراضاة فيعرف كل واحد منهم من يرمي معه بان يكون حاضرا يراه أو غايبا يعرفه فان عقده الزعيمان عليهم ليقرعوا على من يكون في كل حزب لم يصح كما إذا كان الحزبان ثلاثة ثلاثة فيقول الزعيمان يقرع عليهم فمن خرجت قرعني عليه كان معي ومن خرجت قرعتك عليه كان معك لم يصح لانهم أصل في عقد فلم يصح عقدهم على القرعة كابتياع أحد العبدين بالقرعة ولأنه ربما أخرجت القرعة الحذاق لاحد الحزبين والضعفاء للحزب الأخر فيخرج عن مقصود التحريض في التناضل فان عدلوا بين الحزبين في الحذق والضعف قبل العقد على أن يقرع الزعيمان على كل واحد من الحزبين بعد العقد لم يصح باعتبار التعليل الأول من كونهم أصلا في العقد دون التعليل الثاني من اجتماع الحذاق في أحد الحزبين فإذا ثبت تعيينهم قبل العقد بغير قرعة تعينوا فيه إما بالإشارة إليهم إذا حضروا وان لم يعرفوا واما بأسمائهم إذا عرفوا فان تنازعوا عند الاختيار قبل العقد فعدلوا إلى القرعة في المتقدم بالاختيار جاز لأنها قرعة في الاختيار وليست قرعة في العقد فإذا قرع بأحد الزعيمين اختار من الستة واحدا ثم اختار الزعيم الثاني ثانيا ثم عاد الأول فاختاره ثالثا واخذ الأخر الثالث الباقي ولم يجز ان يختار الأول الثلاثة في حالة واحدة لأنه لا يختار إلا الأحذق فيجتمع الحذاق في حزب والضعفاء في حزب فيعدم مقصود التناضل من التحريض ولا يجوز ان يعقد عقد النضال قبل تعيين الأعوان وطريق التعيين الانتقاد والتراضي فيختار زعيم واحد أو الزعيم الأخر في مقابلته واحدا ثم الأول واحدا ثم الأخر واحدا وهكذا إلى أن يستوعبوا الرماة ولو قال أحد الزعيمين اختار الحذاق واعطى السبق أو اختار الضعفاء واخذ السبق لم يجز ج يشترط تساوي الحزبين في العدد وبه قال بعض الشافعية لان المقصود معرفة حذق المتناضلين وإذا اختلف

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست