responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 355
عليه وقيل لا يشترط القبول لفظا لأنه جعالة يكفي فيها الايجاب وهو البذل فإذا بذل أحدهما المال لم يشترط من صاحبه القبول بالقول كما لا يشترط في الجعالة لمعين وهو أن يقول لشخص معين ان رددت عبدي فلك كذا وان قلنا بأنه لازم وجب شرط اللفظ في القبول الثالث تقدير المسافة وانما يتحقق بتعيين الابتداء والانتهاء وتعيين الموقف الذي يبتديان بالجري منه والغاية التي يجريان إليها لان النبي صلى الله عليه وآله سابق من الحقيباء إلى ثنية الوداع على الخيل المضمرة ومن الثنية إلى مسجد بنى زريق على الخيل غير المضمرة فلو لم يعينا المبدأ ولم يعينا المنتهى بان شرطا المال لمن أسبق منهما حيث سبق لم يجز لأنه إذا لم يكن هناك غاية معينة فقد يديمان السير حرصا على المال وينبعثان وتهلك الدابة ولان من الخيل ما يقوى سيره في ابتداء المسافة ثم يأخذ في الضعف وهو عتاق الخيل وساجة ينبغي قصر المسافة ومنها ما يضعف سيره في الابتداء ثم يقوى ويشتد في الانتهاء وهو هجانها وصاحبه يبقى طول المسافة فإذا اختلف الغرض فلا بد من الاعلام والتنصيص على ما يقطع النزاع كما يجب التنصيص على تقدير الثمن في البيع والأجرة في عقد الإجارة ولان ذلك يفضى إلى جر الخيل حتى ينقطع فتهلك طلبا للسبق فمنع منه ولو عينا غاية وشرطا ان اتفق في وسط الميدان كفى وكان السابق فايزا فالأقرب المنع وهو أحد قولي الشافعية لأنا لو اعتبرنا السبق في خلال الميدان لاعتبرنا السبق بلا غاية معينة ولأنه قد يسبق الفرس ثم تسبق والاعتبار انما هو باخر الميدان الا ترى انهما إذا لم يشرطا ان السابق في خلال الميدان فايزا فسبق أحدهما في خلاله وسبق الأخر في اخره يكون السابق الثاني وقال بعض الشافعية يصح لأنه سبق إلى كالسبق إلى الغاية والوجه الأول ولو عينا غاية وقالا ان اتفق السبق عندها فذاك والا تعدياها إلى غاية أخرى اتفقا عليها فالأقرب الجواز لحصول الاعلام وكون كل واحد من المستبقين سبقا إلى غاية معينة وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه لا يجوز لتردد المعقود عليه تذنيب لو استبقا بغير غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز لما تقدم مسألة يشترط تساوي المتسابقين في مبدء السباق الذي يبتديان بالجزى منه وفي الغاية التي يجريان إليها لما تقدم من الخبر وهو ان النبي صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل المضمرة من الحقيباء إلى ثنية الوداع فلو شرطا تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز لأنه مناف للغرض إذ المقصود من المسابقة معرفة فروسية الفارس وجودة سير الفرس وانما يعرف ذلك مع تساوي المبدء والمنتهى فيهما إذ مع التفاوت لا يعرف ذلك لاحتمال ان يكون السبق حينئذ لقصر المسافة لا لحذف الفارس ولا لفراهة الفرس الشرط الرابع تعيين الخطر وهو المال الذي تسابقا عليه جنسا وقدرا لأنه عوض عن فعل محلل فشرط فيه العلم كالإجارة فلو شرطا مالا ولم يعيناه أو تسابقا على ما يتفقان عليه أو على ما يحكم به زيد بطل العقد لما فيه من الغرر ولافضائه إلى التنازع وهو ضد حكمة الشارع وليس المال شرطا في عقد المسابقة بل تعيينه لو شرط ولو تسابقا على مثل ما تسابق به زيد وعمرو فان علماه حالة العقد صح وإلا بطل ويجوز ان يكون المال دينا وعينا لأنه كعوض المبيع والمستأجر وكذا يصح ان يكون العوض حالا ومؤجلا كما يصح في الثمن ومال الإجارة وغيرهما من الأعواض ذلك وإذا شرط الاجل فلا بد من تعيينه تحرزا من الغرر المنهي عنه مسألة إذا تضمن عقد المسابقة مالا فاما ان يخرجه المتسابقان معا أو أحدهما أو ثالث غيرهما فالأقسام ثلاثة الأول ان يخرج المال غير المتسابقين فذلك الغير إما ان يكون هو الامام أو غيره فإن كان هو الامام جاز اجماعا سواء كان من ماله أو من بيت المال لان النبي صلى الله عليه وآله سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا ولان ذلك يتضمن حثا على تعلم الجهاد والفروسية واعداد أسباب القتال وفيه مصلحة للمسلمين وطاعة وقربة فكان سايغا وإن كان غير الامام جاز أيضا عند علمائنا وبه قال الشافعي لأنه بذل مال في طاعة وقربة وطريق مصلحة للمسلمين فكان جايزا ويثاب عليه إذا نوى وقال مالك لا يجوز ان يخرج المال غير المتسابقين ثالث غير الامام لان ذلك مما يحتاج إليه في الجهاد فاختص بالامام لاختصاص النظر في الجهاد به وهو غلط لما بيناه من اشتماله على بذل مال في طريق مصالح المسلمين كان جايزا كما لو اشترى لهم خيلا أو سلاحا وقد سبق ان ما فيه معونة على الجهاد يجوز ان يفعله غير الامام كارتباط الخيل واعداد الأسلحة ولان ما جاز ان يخرجه الامام من بيت مال المسلمين جاز ان يتطوع به كل واحد من المسلمين كبناء المساجد والقناطير الثاني ان يخرج مال المسابقة أحد المتسابقين بان يقول لصاحبه أيما سبق فله عشرة ان سبقت أنت فلك عشرة وان سبقت انا فلا شئ عليك وهو جايز عند علمائنا وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله من يخبر بين؟ من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الأخر فقال النبي صلى الله عليه وآله انا مع الحزب الذي فيه ابن الأورع فأقرهما على ذلك ولأصالة الجواز ولانتفاع المانع منه فإنه لا مانع من أن يخرج أحد المتسابقين المال دون الأخر ويشترط ان سبق مخرج المال أحرز مال نفسه ولا شئ على المسبوق وان سبق الأخر اخذ مال المخرج لأنه يصير عن المخرج منهما محللا فخرج به عن سلك القمار وقال مالك لا يجوز لأنه قمار وهو غلط لان القمار لا يخلو كل واحد منهم ان يغنم أو يغرم فهو متردد بينهما وهنا لا خطر على أحدهما وليس أحدهما مترددا بين ان يكون يغنم أو يغرم إما المخرج فإنه متردد بين ان يغرم وبين ان لا يغرم واما الأخر فمتردد بين ان يغنم وبين ان لا يغنم ولا يغرم بحال الثالث ان يخرج السبق المتسابقان معا بان يخرج كل واحد منهما مثلا عشرة ويأخذ المالين معا السابق منهما وهو جايز مطلقا عندنا للأصل وقال الشافعي لا يجوز إلا بالمحلل ومعناه ان يكون معهما ثالث في السباق ان سبق اخذ السبقين وان سبق لم يغرم لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار وان لم يأمن ان يسبق فليس بقمار وجه الدلالة انه إذا علم أن الثالث لا يسبق فهو قمار وإذا لم يكن معهما فهو أولي بان يكون قمارا والدلالة في أول الخبر وهو انهما لو تسابقا وادخلا بينهما ثالثا قد آيس ان يسبق لضعف فرسه وقوة الآخرين فهو قمار لأنه قد علم وعرف انه لا يسبق ولا يأخذ شيئا فإذا لم يجز هذا ومعهما ثالث قد ايس ان يسبق فبان لا يجوز إذا لم يكن معهما ثالث بحال أولي لأنه (ع) قد جعله قمارا إذا آيس ان يسبق لأنه لا يخلو كل واحد منهما ان يغنم أو يغرم فإذا لم يكن معهما ثالث كان أولي بذلك واما إذا كان بينهما محللا وهو ان يكون معهما ثالث ان سبق اخذ السبقين وان سبق لم يغرم جاز وبه قال الشافعي والأصل فيه ان إباحة السبق معتبرة بما خرج عن معنى القمار والقمار هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانما ان اخذ أو غارما ان اعطى فإذا لم يدخل بينهما محلل كانت هذه حالهما كان قمارا وإذا دخل بينهما محلل غير مخرج يأخذان سبق ولا يعطى ان سبق ان خرج من معنى القمار فحل وقال مالك لا يجوز لأنه قمار وبه قال ابن حيران؟ من الشافعية لأنه فيهم من يغنم تارة ويغرم أخرى فلم يجز كما لو لم يكن بينهما محلل وليس بجيد لان فيهم من يغرم ولا يغرم فأشبه ما إذا اخرج أحدهما السبق وهذا لداخل سمى محللا لأن العقد صح به فصار حلالا والوجه ما قلناه ويمنع كونه قمارا بدون المحلل تنبيه إذا بذل العوض لم يكلف الباذل البداية بتسليمه بخلاف الاجر حيث يسلمه إلى المؤجر بالعقد المطلق لان الامر في المسابقة مبنى على الخطر فيعتد فيه بالعمل الشرط الخامس تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة لان المقصود من المسابقة امتحان الفرس لتعرف شدة سيره وتضمر الخيل وتمرينها على العدو وكل واحد من هذين المعنيين يقتضى وجوب التعيين فان أحضرت الأفراس وعقد العقد على أعيانها جاز اجماعا وان لم يحضر ووصفت وعقد العقد على الوصف ثم أحضرت فالأقرب المنع لان المعول في المسابقة على أعيان الخيل فلا يكفي الوصف وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الجواز لان الوصف والاحضار بعده يقومان

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست