responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 326
ولأنه عقد على منفعة غير موقتة بزمن فلم يستقر عوضها بالبذل كالصداق إذا بذلت له تسليم نفسها وامتنع الزوج من اخذها ولو كان هذا في اجارة فاسدة إذا عرضها على المستأجر فلم يأخذها لم يكن عليه اجرة لأنها لم تتلف تحت يده ولا في ملكه وإن قبضها ومضت المدة أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها احتمل ان لا يكون عليه شئ وبه قال أبو حنيفة لأنه عقد فاسد على منافع لم يستوفها فلم يلزمه عوضها كالنكاح الفاسد وأن يكون عليه أجرة المثل وبه قال الشافعي لان المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم له فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاها ولو استوفى المنفعة في العقد الفاسد فعليه أجرة المثل وبه قال مالك والشافعي واحمد لان ما يضمن بالمسمى في العقد الصحيح وجب ضمانه بجميع القيمة في الفاسد كالأعيان وقال أبو حنيفة يجب أقل الأمرين من المسمى أو أجرة المثل بناء منه على أن المنافع لا قيمة لها ولا تتقوم إلا بالعقد وما زاد على المسمى لم يجب بدله في العقد فلم يضمنه وهو ممنوع على أن العقد وقع على جميعها بالمسمى فوجب ان يكون مضمونة لأن العقد اقتضى ضمانها مسألة إذا استأجر دابة ليركبها إلى بلد أو ليحمل عليها في شئ معلوم وقبضها وامسكها عنده حتى مضت مدة يمكن فيها السير إليه استقرت عليه الأجرة سواء ضبطت بالمدة أو العمل كما قلناه ولا فرق بين ان يكون تخلف المستأجر لعذر أو بغير عذر حتى لو تخلف لخوف في الطريق أو لعدم وجدان الرفقة استقرت الأجرة عليه وإن كان معذورا من جهة انه لو خرج والحال هذه كان متعديا ضامنا للدابة وإنما استقر الأجرة عليه لتلف منافع الدابة عنده على أنه متمكن من السفر عليها إلى بلد اخر ومن استعمالها في البلد تلك المدة وليس للمستأجر فسخ العقد بهذا السبب ولا ان يلزم المستأجر استرداد الدابة إلى أن يتيسر الخروج هذا في اجارة العين ولو كانت الإجارة في الذمة وسلم دابة بالوصف المشروط فمضت المدة عند المستأجر استقرت الأجرة أيضا كما تقدم لتعين حقه بالتسليم وحصول التمكين مسألة لو اجر الحر نفسه إما مدة معينة أو لعمل معلوم ثم سلم نفسه إلى المستأجر المدة بأسرها أو مدة ذلك العمل فلم يستعمله المستأجر حتى مضت المدة أو مضت مدة يمكن فيها ذلك العمل فالأقرب استقرار الأجرة وهو أظهر وجهي الشافعي ويجرى الخلاف فيما إذا الزم ذمة الحر عملا فسلم نفسه مدة امكان ذلك العمل ولم يستعمل وسبب الخلاف ان الحر لا يدخل تحت يد على ما قدمناه واجري بعض الشافعية الخلاف فيما إذا لزم الحر عملا في الذمة وسلم عبده ليستعمله فلم يستعمله وإذا قلنا بعدم الاستقرار فللأجير ان يرفع الامر إلى الحاكم ليجيره على الاستعمال مسألة إذا استأجر عقارا أو حيوانا أو غير ذلك ملك المنافع بالعقد كما يملك المشتري المبيع بالبيع ويزول ملك المؤجر عنها كما يزول ملك البايع عن المبيع فلا يجوز للمؤجر التصرف فيها لأنه صارت مملوكة لغيره كما لا يملك البايع التصرف في المبيع ويجب عليه بذل العين للمستأجر ليستوفي المنافع منها فإن يسلمها المالك ومنع المستأجر عنها حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة لفوات المعقود عليه والعاقد قد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه فانفسخ العقد كما لو باعه طعاما فاتلفه قبل تسليمه وبه قال الشافعي واحمد ولو استوفى المؤجر المنافع بأسرها طول المدة فالأقرب ان للمستأجر الخيار بين الفسخ لتعذر استيفاء المنفعة من قبل المؤجر وبين الزام المؤجر بأجرة المثل كالأجنبي وللشافعية طريقان أحدهما انه كما لو أتلف البايع المبيع قبل القبض والثاني القطع بالانفساخ فرقا بان الواجب هناك بالاتلاف القيمة وانها قابلة للبيع فجاز ان يتعدى حكم البيع إليها وهنا ما تقدر وجوب أجرة المثل وانها لا تقبل الإجارة فلا يتعدى حكم الإجارة إليها ولو امسكها المؤجر بعض المدة ثم سلم انفسخت الإجارة في المدة التي تلفت منافعها ويتخير في الفسخ في الباقي لتعدد الصفقة وللشافعي خلاف في الباقي كالخلاف فيما إذا تلف بعض المبيع قبل القبض فان قلنا لا ينفسخ فللمستأجر الخيار ولا يبدل زمان بزمان ولو لم تكن المدة مقدرة واستأجر دابة للركوب إلى بلد ثم لم يسلمها حتى مضت مدة يمكن فيها المضي إليه ففيه للشافعية وجهان أحدهما ان الإجارة تنفسخ لان المدة وإن ذكرت فليست معينة وإنما المطلوب المنفعة فيها فليكن الاعتبار بمضي زمان امكان الانتفاع وبان المشتري لو حبسها هذه المدة استقرت عليه الأجرة كما لو حبسها إلى اخر المدة إذا كانت مذكورة في الإجارة فإذا سوينا بين نوعي الإجارة في حق المكتري وجب ان يسوي بينهما في حق المؤجر وأظهرهما عندهم انها لا تنفسخ لأن هذه الإجارة متعلقة بالمنفعة دون الزمان ولم يتعذر استيفاؤها وتخالف حبس المشتري فانا لو لم نقرر به الأجرة لضاعت المنفعة على المكتري وقال بعض الشافعية ان للمكترى الخيار لتأخر حقه ومنعه باقيهم وقالوا لا خيار للمكتري كما لا خيار للمشتري لو امتنع البايع من تسليم المبيع مدة ثم سلمه ولو كانت الإجارة في الذمة ولم يسلم ما يستوفي المنفعة فيه حتى مضت مدة يمكن فيها تحصيل تلك المنفعة فلا فسخ ولا انفساخ بحال فإنه دين تأخر ايفاؤه مسألة لو استأجر دارا ليسكنها سنة مثلا فسكنها شهرا ثم تركها وسكنها المالك بقية السنة أو اجرها لغيره تخير المستأجر بين الفسخ في باقي المدة والزام المالك بأجرة المثل لو سكن ولو اجر فله أيضا الزامه بالأجرة الثانية ولو استأجر دارا سنة فسكنها شهرا وتركها شهرا وسكن المالك عشرة أشهر لزم المستأجر اجرة شهرين وتخير في عشرة الأشهر التي سكنها المالك بين فسخ العقد فيها فيرجع بالحصة من المسمى بعد التقسيط أو بين ان يرجع بأجرة المثل فلو اختار أجرة المثل وكان بقدر المسمى في العقد لم يجب على المستأجر شئ وإن فضل منه فضله وجب على المالك اداؤها إلى المستأجر مسألة لو استأجر عقارا مدة سنة فسكن بعضها ثم أخرجه المالك ومنعه من تمام السكنى وجب على المستأجر اجرة ما سكن بالحصة لأنه استوفى ملك غيره على سبيل المعاوضة فلزمه عوضه كالمبيع إذا استوفى بعضه ومنعه المالك على باقيه وكما لو تعذر استيفاء الباقي لأمر غالب وهو قول أكثر العلماء والمحصلين وقال احمد إذا أخرجه المالك ومنعه تمام السكنى فلا شئ له من الاجر لأنه لم يسلم إليه ما عقد الإجارة عليه فلم تستحق شيئا كما لو استأجره ليحمل له كتابا إلى موضع فحمل بعض الطريق أو استأجره ليحفر له عشرين ذراعا فحفر له عشرة وامتنع من حفر الباقي ونمنع الملازمة الأولى لأنه سلم البعض فاستحق بقدره ونمنع الأصل في الموضعين ولو استأجر دابة فامتنع مالكها من تسليمها بعض المدة وجب عليه دفع اجرة ما استعملها خلافا لأحمد وكذا لو اجر نفسه أو عبده للخدمة مدة وامتنع من اتمامها أو اجر نفسه لبناء حايط في العقار وامتنع من تسليمه استحق في ذلك كله بالنسبة وقال احمد لا يستحق شيئا البتة وهو خطأ لأنه قد استوفى منافع العين على جهة المعاوضة فلا بد من لزوم العوض ويلزم على قوله إنه لو بقى من الاجل ساعة واحدة ثم أخرجه ان لا يستحق المالك شيئا وهو في غاية الظلم مسألة لو استأجر دابة فشردت أو أجيرا فهرب أو اخذ المؤجر العين وهرب بها أو منعه من استيفاء المنفعة منها لم تنفسخ الإجارة بمجرد ذلك لكن يثبت للمستأجر خيار الفسخ فإن فسخ فلا بحث وان لم يفسخ انفسخت الإجارة بمضي المدة يوما فيوما وان عادت العين في أثناء المدة استوفى ما بقى منها وان انقضت المدة انفسخت الإجارة لفوات المعقود عليه وإن كان التفويت من المالك تخير المستأجر بين الفسخ والزامه بأجرة المثل ولو كانت الإجارة على عمل موصوف في الذمة كخياطة ثوب أو بناء حايط استأجر الحاكم من ماله من يعمله فان تعذر كان المستأجر الفسخ فان فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ صبرا إلى أن يقدر عليه ويطالبه بالعمل ولو عمل الأجير بعض العمل ثم إنهن؟ أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع في أثناء المدة كان له من الأجرة بنسبة ما مضى خلافا لأحمد ولو شردت الدابة أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله من الاجر بقدر ما استوفى بكل حال ولو مرض الأجير وتعذر استيفاء العمل منه بطلت الإجارة وإن تعلقت بالعين لان الإجارة وقعت على نفسه لا على شئ في ذمته بل على عمل نفسه وعمل غيره ليس بمعقود عليه فأشبه ما لو اشترى شيئا معينا ولم يدفعه ودفع غيره ولا يلزم المستأجر قبول ذلك لان العوض في مقابلة تلك العين وإن كان على عمل في الذمة استؤجر من يقوم مقامه فان تعذر كان للمستأجر الفسخ مسألة لو اجر جمالة ليسافر المستأجر بها فهرب الجمال فاما ان يهرب بها أو يتركها عند المستأجر فان ذهب بها فإن كانت الإجارة في الذمة رفع امره إلى الحاكم فإذا ثبت عنده حالة المستأجر استأجر الحاكم عليه من ماله من يقوم مقام الجمال في الانفاق على الجمال والشد عليها وحفظها وفعل ما يلزم الجمال فعله فإن لم يجد له مالا أقرض

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست