responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 325
ما إذا استأجر دكانا لبيع البز فاحترق المتاع لا ينفسخ الإجارة في الدكان ولو فسدت الأرض بجايحة أبطلت قوة الانبات في مدة الإجارة انفسخت الإجارة لفوات المنفعة بالكلية كما لو غرقت الأرض وبطلت منفعتها ويحتمل ان يقال إما ان يستأجر الأرض للزراعة أو يستأجرها مطلقا فان استأجرها للزراعة فبطلت منفعة الزراعة خاصة دون باقي المنافع فإنه يثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ والامضاء بجميع الأجرة أو بعد حط الأرش كما تقدم ان سوغنا له الانتفاع بغير الزرع وان استأجرها مطلقا كان له الخيار وإن بقيت لها منفعة مقصودة لتعيينها ونقص منفعتها وإن لم يبق لها منفعة البتة بطلت الإجارة إذ ما لا منفعة له لا تصح اجارته قال بعض الشافعية إذا فسدت الأرض بجايحة أبطلت قوة الانبات في مدة الإجارة فإن كان فساد الأرض بعد فساد الزرع فيه احتمالان الظاهر منها انه لا يسترد شيئا لأنه لو بقيت صلاحية الأرض وقوتها لم يكن للمستأجر فيها فايدة بعد فوات الزرع والثاني يسترد لان بقاء الأرض على صفتها مطلوب وإذا خرجت عن أن يكون منفعتها بها وجب ان يثبت له الانفساخ وإن كان فساد الأرض قبل فساد الزرع فاظهر الاحتمالين باتفاق الشافعية الاسترداد لان أول؟ الزراعة غير مقصودة ولم يسلم للأجير وإذا أثبتنا له الخيار فان أجاز بجميع الأجرة كما في البيع وإن فسخ رجع إلى اجرة الباقي واستقر ما استوفاه على الأصح عندهم ويوزع المسمى على المدتين باعتبار القيمة لا باعتبار المدة مسألة الموت لا يبطل الإجارة سواء كان من المؤجر أو المستأجر أو منهما معا عند بعض علمائنا وبه قال الشافعي ومالك واحمد وإسحاق وأبو ثور والبتي وابن المنذر لان الإجارة عقد لازم يوجب ملك كل واحد من المتعاقدين ما انتقل إليه به فلا يزول عنه بالموت منه أو من صاحبه أو منهما كالبيع ولأنه عقد لازم فلا ينفسخ بموت العاقد ما لم يختص الاستيفاء به كالمبيع وإذا زوج أمته ثم مات وقال الشيخ ره تبطل الإجارة بموت أيهما كان وبه قال الثوري وأصحاب الرأي والليث لان استيفاء المنفعة يتعذر بالموت لأنه استحق بالعقد ان يستوفيها على ملك المؤجر فإذا مات زال ملكه عن العين وانتقل إلى ورثته فالمنافع تحدث على ملك الوارث ولا يستحق المستأجر استيفائها على ملك الوارث لأنه ما عقد معه وكذا إذا مات المستأجر فان الأجرة لا يمكن ان يجب في تركته لأنها يجب عليه في حال الحياة فلا تؤخذ من تركته ولا يجوز ان تجب على الورثة لانهم لم يوجبوها على أنفسهم فتعذر ايجابها وهو ضعيف لان عندنا ان المستأجر قد ملك المنافع بالعقد وتخلق في ملكه ويلزمهم ما لو زوج أمته ثم مات وما ذكروه في المستأجر باطل أيضا لان الأجرة عندنا وجبت عليه بالعقد ويبطل به ما إذا حفر بئرا ثم مات فوقع فيها انسان أو غيره فإنه يجب ضمانه في ماله لان سبب ذلك كان في حال الحياة كذلك الأجرة سبب وجوبها العقد وكان منه في حال الحياة والشيخ (ره) استدل على دعواه بالبطلان بموت أيهما كان باجماع الفرقة واخبارهم ولا شك في عدالته وقبول روايته مسندة فتقبل مرسلة وقال بعض علمائنا تبطل بموت المؤجر خاصة دون المستأجر وعكس آخرون إذا عرفت هذا فإذا مات المستأجر قام وارثه مقامه في استيفاء المنفعة فإن كان المستأجر لم يؤد مال الإجارة كان دينا عليه يؤخذ من صلب تركته ولو كان مؤجلا حل بموته وإن مات المؤجر تركت العين عند المستأجر إلى انتهاء مدة الإجارة فإن كانت الإجارة واردة على الذمة فما التزمه دين عليه فإن كان في التركة وفاء استؤجر منها لتوفيته وإن لم يكن وفاء فالوارث بالخيار انشاء وفا واستحق الأجرة وإن شاء اعرض فللمستأجر فسخ الإجارة والقياس على موت الأجير باطل لان انفساخ الإجارة بموت الأجير كان من جهة انه مورد العقد لا من جهة انه عاقل مسألة تبطل الإجارة بموت المؤجر على الأقوى في موضعين الأول لو اوصى مالك الدار أو العبد أو الدابة بمنفعة الدار أو العبد أو الدابة أو الثوب أو شبهه لزيد مدة عمر الموصى له فقبل الوصية فمات الموصى فاجرها زيد الموصى له مدة ثم مات يد في أثناء تلك المدة فان الإجارة تبطل لانتهاء حقه الذي هو مورد الإجارة لأنه منوط بحياته فتبطل بموته الثاني إذا وقف على شخص ثم على عقبه ونسله وهكذا فاجر الشخص الموقوف عليه الوقف مدة فالأقوى بطلان الإجارة لان المنافع بعد موته لغيره ولا ولاية له عليه ولا ينابه عنه فلا يمكنه التصرف في حقه وقد بينا ان هذه المدة ليست للمؤجر فيكون للبطن الثاني الخيار بين الإجارة في الباقي وبين الفسخ فيه ويرجع المستأجر على تركة الأول بما قابل المتخلف وهو أصح وجهي الشافعية والثاني ان الإجارة تبقى بحالها لأنها لازمة فلا يتأثر بموت العاقد كما لو اجره ملكه وبنوا الوجهين على أن النظر الثاني يتلقى الاستحقاق من الأول أو من الواقف فان قلنا بالأول فالإجارة بحالها كما لو اجر ملكه ومات في أثناء المدة وإن قلنا بالثاني فلا وعبارة أكثر الشافعية الانفساخ وعدمه فقالوا في أحد الوجهين تنفسخ الإجارة وفي الثاني لا تنفسخ ولم يستحسنه الجويني وجماعة من الشافعية لأن الانفساخ يشعر بسبق الانعقاد ورد والخلاف إلى انا هل نتبين البطلان لأنا تبينا انه تصرف فيما لم يملكه وإذا حكمنا ببقاء الإجارة فحصة المدة الباقية من الأجرة تكون للبطن الثاني فان أتلفها الأول فهى دين عليه في تركته وليس هذا كما لو اجر ملكه ومات في المدة حيث يكون جميع الأجرة تركة له يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه والفرق ان التصرف هناك ورد على خالص حقه والباقي له بعد الإجارة وقته؟ مسلوبة المنفعة في تلك المدة فينتقل إلى الوارث كذلك وإن قلنا إنها لا تبقى فإنها لا تبطل فيما مضى وللشافعية قولان أحدهما البطلان والخلاف هنا مبني على الخلاف في تفريق الصفقة فان منعوا من التفريق كان للبطن الأول أجرة المثل على ما مضى مسألة اجارة الوقف تفرض تارة من الموقوف عليه واخرى من المتولي للنظر إما من مشروط له الولاية لا غير أو من حاكم وبالجملة لا تكون الإجارة مستندة إلى الموقوف عليه من حيث هو موقوف عليه وبيان الحالين موكول إلى ما شرطه الواقف فان اجر البطن الأول كان حكمه ما تقدم واما إذا اجر المتولي الناظر في الوقف فإنه يصح ولا تبطل الإجارة بموته ولا يؤثر موته في الإجارة لأنه ناظر للجميع ولا يختص تصرفه ببعض الموقوف عليهم وهو أظهر وجهي الشافعية ولهم وجه اخر ان الإجارة تبطل أيضا وهو كالخلاف فيما إذا اجر الولي الصبي فبلغ الصبي في المدة بالاحتلام ولو شرط الواقف الولاية للموقوف عليه وجعله الناظر لوقف فاجره مدة ثم مات لم تبطل اجارته على الأصح لا من حيث هو موقوف عليه بل من حيث إنه قد اجر الناظر في الوقف والمتولي عليه مسألة قد بينا ان الإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها إلا برضاء صاحبه وهو عقد يقتضي تمليك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع فإذا فسخ المستأجر الإجارة قبل انقضاء مدتها وترك الانتفاع اختيارا منه لم تنفسخ الإجارة وكان عليه مال الإجارة كمالا ولم يزل ملكه عن المنافع كما لو اشترى شيئا وقبضه ثم تركه إذا ثبت هذا فان استأجر دابة أو دارا أو غيرهما من الأعيان وقبضها وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة غير متصرف فيها انتهت الإجارة واستقرت الأجرة عليه وإن لم ينتفع بالعين طول المدة لان المؤجر مكنه واقبضه وتلف المعقود عليه تحت يده وهي حقه فاستقر عليه بدلها كثمن المبيع إذا تلف المبيع في يد المشتري وليس له الانتفاع بعد المدة لان المنافع بعد المدة حق لمالك العين فان انتفع بها بعد المدة لزمه أجرة المثل مع المسمى ولو ضبطت المنفعة بالعمل دون المدة كما إذا استأجر دابة ليركبها إلى بلد أو ليحمل عليها شيئا إلى موضع معلوم وقبضها وامسكها عنده حتى مضت مدة يمكن فيها السير إلى ذلك البلد فكذلك ويستقر عليه مال الإجارة لان المؤجر مكنه من الانتفاع بأقصى المقدور عليه فتستقر له الأجرة كما لو كان الضبط بالمدة ولان المنافع تلفت تحت يده باختياره فاستقر الضمان عليه كما لو تلفت العين في يد المشتري وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تستقر عليه الأجرة حتى يستوفي المنفعة لأنه عقد على منفعة غير موقتة بزمن فلم يستقر بدلها قبل استيفائها كالأجير المشترك ولو بذل المؤجر تسليم العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر الأجرة عليه لان المنافع تلفت باختياره في مدة الإجارة فاستقر عليه الاجر كما لو كان في يده وإن كانت الإجارة على عمل فإذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقر عليه الاجر وبه قال الشافعي لان المنافع تلفت باختياره وقال أبو حنيفة لا اجرة عليه لأنه عقد على ما في الذمة فلم تستقر عوضه ببذل العين كالمسلم فيه

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست