responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 319
حتى ترد ولان الشافعي رواه باسناده عن علي (ع) انه كان يضمن الاجراء ويقول لا يصلح الناس إلا هذا فضمنه علي (ع) صيانة لأموال الناس عن خيانة المحترفة وقد روي من طريق الخاصة عن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين الأجير المشارك هو ضامن الا من سبع أو غرق أو حرق أو لص مكابر وعن السكوني عن الصادق (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يضمن الصباغ والقصار والصابغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب ولأنه قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فضمنها كالعارية وأصحهما عندهم انه لا يضمن كما لا يضمن المستأجر وليس اخذه إياه لمحض غرضه بل هو لغرضه وغرض المالك فأشبه عامل القراض الطريق الثاني القطع بعدم الضمان قال الربيع ان مذهب الشافعي عدم الضمان وان الاجراء لا يضمنون إلا أنه كان لا يبوح به خوفا من الاجراء السوء وقد روي الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قال سألته عن الصباغ والقصار فقال ليس يضمنان قال الشيخ (ره) الوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهما ضمنا وقال أبو يوسف ومحمد ان تلف بأمر ظاهر كالحريق والنهب فلا ضمان وان تلف بغير ذلك ضمن وعليه دلت رواية أمير المؤمنين (ع) وقال أبو حنيفة ان تلف بفعله ضمن وإن كان الفعل المأذون فيه وإن تلف بغير ذلك لم يضمن لان العمل مضمون على الأجير ولهذا لو تلف العين قبل ان يسلمها سقطت اجرته وما تولد من المضمون يكون مضمونا كالجراحة واعترضه الشافعية بان التلف حصل من الفعل المأذون فيه فلم يضمنه كالأجير المنفرد ونقضوا ما ذكره بما إذا سلم الدابة إليه ليرعيها فماتت من ذلك فإنه سلم ذلك وكذلك الأجير المنفرد فعليه مضمون عليه بخلاف ما ذكرناه لأنه متعد بالجراحة بخلاف العمل قال المزني لا ضمان على المشترك بثلاثة أوجه آ انه قطع بان الاضمان على الحجام يأمره الرجل ان يحجمه أو يختن غلامه أو يمتطى دابته وقال ما علمت أن أحدا ضمن الراعي المنفرد بالأجرة ولا فرق عندي بينه في القياس وبين المشترك حينئذ؟ قال قد قال الشافعي لو اكترى رجلا ليحفظ متاعه في دكانه فلا ضمان وأجاب باقي الشافعية بان الحجامة إذا كانت لحر لم يضمن لان الحر لا يثبت عليه يد ولا يضمن ما تولد من الخيانة لأنه اذن له فيها وإن كان ذلك بعيد حجمه أو ختنه فإن كان في ملك صاحبه أو بحضرته فلا ضمان وإن انفرد فعلى القولين واما الراعي فإن اذن له ان يرعى في ملكه أو موضع عينه له من موات أو مستعار فلا ضمان لان ذلك بمنزلة كونها في يده وإن قال ارعها حيث شئت فتلف منها شئ فعلى القولين واما حافظ متاعه في دكانه فلا ضمان عليه لأنه في ملك صاحب المتاع وسيأتي ما عندنا في ذلك مسألة الأجير المنفرد كالمشترك في أنه لا يضمن ما تلف في يده بغير سببه من غير تفريط ولا تعديل بل هو أولي بنفي الضمان وبه قال الشافعي في أظهر قوليه وهو أيضا مذهب مالك واحمد وأصحاب الرأي لأنه عمل غير مضمون فلم يضمن ما تلف كالقصاص وقطع يد السارق ولان الأجير الخاص منافعه مختصة بالمستأجر في المدة فكانت يده كالوكيل مع الموكل لان الخاص نايب عن المالك في صرف منافعه إلى ما امره به فلم يضمن من غير تعد كالمضارب وكل من قال بنفي الضمان في المشترك ففي المنفرد أولي واما من أوجب الضمان هناك فأكثرهم طرد الخلاف هنا عملا باسناده عن علي (ع) انه كان يضمن الاجراء وهو يندرج فيهم وقطع بعضهم بنفي الضمان وقال بعض الشافعية ان الطريقين إذا فسرنا المنفرد بالمعنى الأول وهو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها لرجل استؤجر للخدمة أو العمل في البناء أو الخياطة أو الرعاية يوما أو شهرا وإنما سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون ساير الناس واما ان فسرنا بالمعنى الثاني وهو الذي عين عليه العمل وموضعه ولم يشاركه في رأيه فليس إلا القطع بنفي الضمان فقد حصل للشافعية في ضمان الاجر ثلاثة طرق أحدها اثبات قولين فيه والثاني القطع بأنه لا يضمن والثالث القطع بان المنفرد لا يضمن ولا؟ تخصيص القولين بالمشترك مسألة إذا لم يكن الأجير منفردا باليد كما إذا قعد المستأجر عنده حتى يعمل أو حمله إلى بيته ليعمل فلا ضمان عليه لان المال غير مسلم إليه في الحقيقة وإنما استعان المالك به في شغله كما يستعين بالوكيل والتلميذ وقطع بذلك جمهور الشافعية وطرد بعضهم القولين فيه أيضا واثبتوا الخلاف فيه كما يقدم مسألة إذا أفسد الصايغ ضمن وإن كان حاذقا كالقصار يتخرق الثوب من دقة (أو؟؟) أو عصره أو بسطه أو يحرق الثوب والحايك لذا أفسد حياكته والطباخ إذا أفسد في طبخه والخباز إذا أفسد في خبزه والحجام يجنى؟ في حجامته والختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان وكذا البيطار إذا خاف على الحافر والطبيب الماهر إذا قتل المريض بطبه أو بوصف دواء عالجه به فتلف والفصاد إذا تعدى العرق المطلوب أو خرقه أو اجرى دما كثيرا أو لم يكن المقصود محتاجا إلى الفصد والحمال إذا سقط حمله عن رأسه أو صدمه غيره فجنى عليه أو تلف الحمل من عثرته والجمال إذا تلف شئ يقوده وسوقه أو انقطاع حبله الذي شد به حمله والملاح إذا تلف شئ بحذفه أو بما يعالج به السفينة وإن احتاط كل من هؤلاء فإنه يضمن وبه قال علي (ع) وعمر و عبد الله بن عمر وشريح والحسن والحكم ومالك واحمد وأصحاب الرأي لما رواه العامة عن الصادق عن أبيه الباقر عن علي عليهم السلام انه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا بذلك وروي الشافعي في سنده عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يضمن الاجراء ويقول لا يصلح الناس إلا هذا ومن طريق الخاصة ما رواه يونس عن الرضا عليه السلام انه سأله عن الفصاد والصايغ يضمنون قال لا يصلح الناس إلا بعد ان يضمنوا وكان يونس يعمل به ويأخذه وعن السكوني عن الصادق (ع) ان أمير المؤمنين (ع) رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام وسأل أبو الصباح الصادق (ع) عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال أغرمه فإنك دفعته ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده وسأل أيضا أبو الصباح الصادق (ع) عن القصار هل عليه ضمان فقال نعم كل من يعطي الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن وعن زيد بن؟ داود بن سرحان عن الصادق (ع) في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات وانكسر منه شئ فهو ضامن وعن زيد بن علي عن ابائه عن علي (ع) انه أوتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كان فيها دهن فكسرها فضمنها إياه وكان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن فسألته ما المشترك فقال الذي يعمل لي لك وكذا وروي ان عليا (ع) ضمن ختانا قطع حشفة غلام وكان (ع) يقول من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه والا فهو ضامن وعن السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام قال إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه وعن الحسن بن صالح عن الصادق (ع) قال إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن وللشافعي قول اخر انه لا يضمن إلا مع التعدي والاعتماد على النقل مسألة كل موضع أوجبنا الضمان فيه على الأجير فالواجب اقصى القيم من حين التعدي إلى حين التلف وللشافعية وجهان أحدهما انه أعلى القيم من القبض إلى حين التلف والثاني القيمة يوم التلف واعلم من المزني احتج على نفي الضمان بأنه لا ضمان على الحجام إذا حجم أو ختن ولا على البيطار إذا نزع فافضى إلى التلف وبان الراعي المنفرد لا ضمان عليه وبان من من اكتراه ليحفظ متاعه في دكانه لا ضمان عليه قال بعض الشافعية المحجوم إما حر فلا يثبت اليد عليه أو عبد فينظر في انفراده باليد وعدم الانفراد في كونه منفردا أو مشتركا والحكم في الأحوال كما سبق في غيره فلا احتجاج وكذا القول في الراعي واما الحافظ فالمال فيه في يد المالك لكون الأجير في دكانه واعلم أن عدم الضمان انما هو في صورة لا يوجد من الأجير تعد فيها فان وجد وجب الضمان قطعا

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست