responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 315
وإعانة الراكب في الركوب والنزول فيراعي العادة بان يبرك البعير للمرأة لأنه يصعب عليها الركوب مع قيام البعير ويصعب عليها النزول أيضا حال قيامه ويخاف عليها التكشف وكذا لو كان الرجل ضعيفا إما بمرض أو شيخوخة أو كان مفرط السمن أو نضب الخلقة فكل؟ لا يبرك لهم البعير حالة الركوب والنزول ويقرب البغل والحمار من نشز؟ ليسهل الركوب وإن احتاج إلى أن يركبه فعل وإن كان المستأجر قويا يتمكن من الركوب والبعير قائم لم يجب ابراكه له لأنه متمكن من استيفاء المعقود عليه بدون هذه الكلفة ولو كان قويا حال العقد فضعف في أثنائه أو كان ضعيفا حال العقد فقوي فالاعتبار بحال الركوب لأن العقد اقتضى ركوبه بحسب العادة ويقف الدابة لينزل الراكب لقضاء الحاجة وطهارته وأداء الفريضة ويجعل البعير واقفا حتى يفعل ذلك لأنه يمكنه فعل شئ من هذا على ظهر البعير وكلما يمكنه فعله على ظهر البعير من الأكل والشرب وصلاة النافلة وغيرها لم يلزمه ان يبركه له ولا يقف عليه من اجله وإذا وقف في الفريضة لم يجب على المستأجر المبالغة في التخفيف وليس له الابطاء والتطويل وله النزول في أول الوقت لينال فضله وإن ورد العقد على دابة بعينها وجب على المؤجر التخلية بينها وبين المستأجر ولا يجب عليه ان يعينه في الركوب ولا في الحمل وهو قول أكثر الشافعية وقال بعض الشافعية يجب على اجر الإعانة على الركوب في اجارة العين كما يجب في اجارة الذمة وفرق بعض الشافعية في اجارة الذمة بين ان يقع العقد على التبليغ فيقول ألزمت ذمتك تبليغي إلى موضع كذا ويقع ذكر الدابة تبعا فيلزمه الإعانة وبين أن يقع على الدابة فيقول ألزمت ذمتك منفعة دابة صفتها كذا فلا يجب عليه الإعانة وقال بعضهم الإعانة تجب في الحمل سواء كانت الإجارة في الذمة أو على العين لاطراد العادة بالإعانة على الحط والحمل وإن اضطربت في الركوب واعلم أن رفع المحمل وحطه كالحمل في حطه وحمله مسألة إذا اختلفا في كيفية الترحيل مع الاطلاق حمل على الوسط لا مكبوبا وهو ان يجعل مقدم الحمل أو الزاملة أوسع من المؤخر وقيل هو ان يضيق المقدم والمؤخر جميعا ولا مستلقيا وهو عكس المكبوب إما بان يكون مقدم الحمل أو الزاملة أضيق من المؤخر أو يكونا معا واسعين وعلى التفسيرين فالمكبوب أسهل على الدابة والمستلقي أسهل على الراكب فإذا اختلفا فيهما حمل على الوسط المعتدل وان عينا أحدهما في العقد تعين وكذا ان اختلفا في كيفية الجلوس على الدابة وليس للمؤجر منع المستأجرين من النوم على الدابة في وقته المعتاد وله منعه في غير ذلك الوقت لان النايم يثقل مسألة قد يعتاد النزول والمشي عند الرواح فإن شرطا ان ينزل الراكب أو ان لا ينزل اتبع الشرط وان اطلقا لم يجب النزول على المرأة والمريض والأقرب ان الرجل القوي كذلك اعتبارا باللفظ وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان ينزل قضاء للعادة ما قلناه أولي وكذا حكم النزول على العقبات الصعبة وإذا استأجر الدابة إلى بلد والعادة فيه النزول والمشي عند اقتراب المنزل لا يجب النزول على المرأة والضعيف لأنه اكترى جميع الطريق ولم تجر عادتهما بالمشي فيلزمه حمله في جميع الطريق كالمتاع وكذا لو كان قويا على الخلاف وإذا استأجر إلى بلد فإذا بلغ عمرانها فللمكرى استرداد الدابة ولا يجب عليه تبليغ الراكب إلى داره إلا أن يكون هناك عادة بان يكون تحت الراكب ما يحتاج إلى حمله إلى منزله مسألة لو استأجر دابة ليركبها إلى مكة لم يكن له الحج عليها بل إذا وصل إلى عمران مكة نزل وقال بعض الشافعية ان له الحج عليها لان الاستيجار إلى مكة عبارة عن الاستيجار للحج لأنه لا يستأجر إليها إلا للحج غالبا فكان بمنزلة المستأجر للحج ولو استأجرها للحج عليها ركبها من مكة إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة للطواف لان ذلك من تمام الحج وهل يركبها من مكة عامدا إلى منى للرمي والطواف فيه احتمال وللشافعية وجهان وقال بعض العامة ليس له الركوب إلى منى لأنه بعد التحلل من الحج والوجه ان له ذلك لأنه من تمام الحج وتوابعه ولذلك وجب على من وجب عليه دون غيره ودخل في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت مسألة إذا استأجر دابة بعينها فتلفت انفسخت الإجارة وإن وجد بها عيبا بان تعثر في المشي أو كانت لا تبصر ليلا أو يكون بها عرج أو بطؤ سير تتخلف به عن القافلة فللمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر وليس له المطالبة بالبدل لتعلق العقد بالعين ومجرد خشونة المشي ليس بعيب وإن كانت الإجارة في الذمة فسلم المؤجر إليه دابة فتلفت لم ينفسخ العقد وإن وجد بها عيبا لم يكن له الخيار في الفسخ ويجب على المؤجر الابدال كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا واعلم أن الدابة المسلمة عن الإجارة في الذمة وإن لم تكن معينة بالعقد ولكنها متعينة في الاستعمال بتسليم المؤجر إليه فليس للمستأجر المطالبة بعوضها إذا كانت سليمة من العيب ولا ينفسخ العقد بتلفها كما تقدم إلا أنه يثبت للمستأجر فيها حق واختصاص حتى أنه يجوز له ان يوجرها من غيره مساو له ولو أراد المؤجر ابدالها بدون اذن المستأجر فالأقوى ان له ذلك لان عليه حق الركوب فله التخيير في جهة الأداء كالدين وللشافعي وجهان أصحهما عند أكثرهم أنه ليس للمؤجر ذلك لتعلق حق المستأجر بها والثاني الفرق بين ان يقرر لفظ الدابة بان يقول اجرتك دابة من صفتها كذا وكذا فلا يجوز ابدال التي سلمها لولا يعتمد بان يقول ألزمت على بان أركبك على دابة صفتها كذا فيجوز الابدال ويترتب على الوجهين ما إذا أفلس المؤجر بعد تعيين دابة عن اجارة الذمة هل يتقدم المستأجر بمنفعتها الأصح عندهم وعندنا التقدم ولو أراد المستأجر ان يعتاض عن حقه في اجارة الذمة إن كان قبل ان يتسلم الدابة لم يجز لأنه اعتياض عن المسلم فيه عندهم وفيه اشكال وإن كان بعد التسليم جاز لان الاعتياض والحال هذه واقع عن حق في عين وفي هذا الكلام دلالة على أن القبض يفيد تلعق حق المستأجر بالعين فيمتنع الابدال دون رضاه لكن نحن لا نقول به مسألة المنافع التي وقع تعلق عقد الإجارة بها لا بد لها من مستوف هو المستأجر ومستوفي منه وهو الدابة المعينة في العقد والدار المعينة أو الثوب المعين أو الأجير المعين وشبهها ومستوفي به وهو الثوب المعين للخياطة والصبي المعين للرضاع والتعليم والأغنام المعينة للرعى وشبهها واما المستوفي فله تبديل نفسه بغيره إذا ساواه في الثقل والضرر أو قصر عنه كما يجوز له ان يوجر ما استأجره من غيره فإذا استأجر دابة للركوب فله ان يركبها غيره مع المساواة في الطول والقصر والسمن والهزال ومن هو أخف منه وكذلك إذا استأجر الثوب للبس جاز له ان يلبسه من هو في مثل حاله ويسكن الدار مثله دون القصار والحداد لزيادة الضرر فإذا استأجر دابة لحمل القطن كان له حمل الصوف والوبر من المساواة في الوزن وإذا استأجر لحمل الحديد كان له حمل الرصاص والنحاس وإذا استأجر للحمل فأراد ان يركب من يساوي الحمل في الوزن أو ينقص منه فإن قال أهل المعرفة ان الضرر لا يتفاوت جاز وان قالوا إن الركوب أضر لم يجز وكذا لو استأجر للركوب فأراد الحمل وللشافعية قولان هذا أحدهما والثاني المنع في الطرفين وقال أبو حنيفة لا يجوز ابدال الراكب واللابس وجوز في استيجار الدار للسكنى ان يسكنها غيره وحكى عن المزني انه لا يجوز ابدال الراكب واما المستوفى منه فهو الدار والدابة المعينة والأجير المعين فلا يجوز ابداله كما لا يجوز ابدال المبيع ولو استأجر ظهر للحمولة معين الجنس فأراد حمله على غير ذلك الجنس فإن كان الطالب لذلك المستأجر لم يقبل منه لأنه لا يملك المطالبة بما لم يعقد عليه وان طلبه المؤجر فإن كان يفوت عرض المستأجر مثل ان يكون غرضه الاسراع في السير أو ان لا ينقطع عن القافلة فتعين الخيل والبغال أو ان يكون غرضه سكون الحمولة وثقل السير وعدم السرعة فتعين الإبل لم يجز العدول عنه لأنه يفوت غرض المستأجر فلم يجز له ذلك كما في الركوب وان لم يفوت غرضا جاز كما يجوز لمن اكترى على حمل شئ حمل مثله وما هو أقل ضررا منه واما المستوفى به فهو كالثوب المعين للخياطة والصبي المعين للارضاع والتعليم والأغنام المعينة للرعي والأقوى فيه جواز الابدال لأنه ليس بمعقود عليه وإنما هو طريق الاستيفاء فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل وهو أصح قولي الشافعي والثاني انه لا يجوز ابداله

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست