responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 284
بظاهر الدار فبلغ واعترف بالكفر يجعل كافرا أصليا على الأصح وأصحهما عندهم قبول أصل الاقرار وثبوت احكام الارقاق مطلقا وتخصيص القولين باحكام التصرفات السابقة واحد القولين القبول في احكامها أيضا سواء كان مما يتضرر به أو ينتفع ويضر غيره لأنه لا تهمة فيه إذ الانسان لا يرق نفسه لالحاق ضرر جرى بالغير ولان تلك الأحكام فروع الرق فإذا قبلنا اقراره في الرق الذي هو الأصل وجب القبول في احكامه التي هي فروع له وأصحهما المنع في الاحكام التي تضر بغيره وتخصيص القبول بالأحكام التي تضر به كما لو أقر بمال على نفسه وعلى غيره فإنه يقبل عليه ولا يقبل على غيره وبهذا قال أبو حنيفة وعن أحمد روايتان كالقولين قال بعض الشافعية وهذان القولان مع القبول في أصل الرق كما نقول فيما إذا أقر العبد بسرقة يوجب القطع والمال في يده يقبل اقراره في القطع وفي المال خلاف وأصحاب هذه الطريقة قالوا قول الشافعي في الزامه الرق قولان معناه في الزامه احكام الرق ففي قول يلزمه الكل وفي قول تفصيل على ما يأتي قالوا واما قوله ما لزمه قبل الاقرار ففي بعض الشروح تفسيره بالأحكام التي يلزم الأحرار والعبيد جميعا وقال بعض الشافعية لا أسقط بهذا الاقرار ما لزمه قبله من حقوق الآدميين وطرد بعض الشافعية قول التفصيل بين ما يضره وبين ما يضر بغيره في المستقبل أيضا فخرج من ذلك ثلاثة أقوال أحدها القبول في احكام الرق كلها ماضيا ومستقبلا والثاني تخصيص القبول بما يضر به والمنع فيما عداه ماضيا ومستقبلا والثالث تخصيص المنع بما يضر بغيره فيما مضى والقبول فيما عداه والأقوال الثلاثة متفقة على القبول فيما عليه ويتفرع على الخلال مسائل نذكرها الان بعون الله تعالى مسألة: إذا بلغ اللقيط وكان أنثى ثم عقدت على نفسها عقد النكاح ثم أقرت بالرق فعلى ما اخترناه من القبول مطلقا فهذه جارية نكحت بغير اذن سيدها فالنكاح صحيح في حق الزوج لأنه لا يبطل حقه بمجرد اقرارها ويكون فاسدا بالنسبة إليها فإن كان قبل الدخول فلا شئ على الزوج لاقرارها بفساد نكاحها وانها أمة تزوجت بغير اذن سيدها والنكاح الفاسد لا يجب المهر فيه الا بالدخول وإن كان اقرارها بعد الدخول بها لم يسقط مهرها وكان عليه الأقل من المسمى أو مهر المثل وبه قال بعض الشافعية لان المسمى إن كان أقل فالزوج ينكر وجوب الزيادة وقولها غير مقبول في حقه وإن كان الأقل مهر المثل فهي وسيدها يقران بفساد النكاح وان الواجب مهر المثل فلا يجب أكثر منه وقال بعض الشافعية ان قلنا يقبل اقرارها فيما يضر بالغير يجب مهر المثل للمقر له فإن كان قد سلم إليها المهر استرده إن كان باقيا والا رجع عليها بعد العتق وعن أحمد روايتان إحديهما كما قلناه أولا والثانية وجوب المسمى لان النكاح الفاسد يجب فيه المسمى قل أو كثر لاعتراف الزوج بوجوبه واما الأولاد فإنهم أحرار لان الزوج ظن الحرية ولا يثبت الرق في حق أولادها باقرارها وهل يجب قيمتهم على الزوج الأقرب العدم وبه قال احمد وبعض الشافعية لأنه لو وجب لوجب بقولها ولا يجب بقولها حق على غيرها وقال بعض الشافعية بناء على قبول قولها فيما يضر بالغير يجب على الزوج قيمتهم للمقر له ويرجع عليها بالقيمة إن كانت هي التي غرته وفي الرجوع بالمهر للشافعية قولان وهل تعتد عدة الإماء بناء على هذا القول الاظهر عندهم ذلك لان عدة الأمة بعقد النكاح الصحيح قران ونكاح الشبهة في المحرمات كالنكاح الصحيح والثاني انه لا عدة عليها إذ لا نكاح ولكن تستبرء بقرء واحد لمكان الوطي قال الجويني ويجب طرد هذا التردد في كل نكاح شبهة على أمة مسألة: إذا قلنا لا يقبل اقرارها فيما يضر بالغير لم يحكم بانفساخ النكاح بل يطرد كما كان قال الجويني ولا فرق بين الماضي والمستقبل هنا سواء فرقنا بين الماضي والمستقبل أو لم نفرق فكانا نجعل النكاح في حكم المستوفي المقبوض فيما تقدم وعلى هذه القاعدة بينا ان الحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة لم يقض بارتفاع النكاح بينهما واستدرك بعض الشافعية فقال إن كان الزوج ممن لا يجوز له نكاح الإماء فيحكم بانفساخ النكاح لان الأولاد الذين يلدهم في المستقبل أرقاء فليس له الثبات عليه ومنع بعضهم من انفساخ النكاح لان شروط نكاح الأمة لا يعتبر في استدامة العقد وانما يعتبر في ابتدائه وأطلق أصحاب الشافعي ان للزوج خيار فسخ النكاح لان حقه ناقص لحكمنا بالرق في الحال والمستقبل وقال بعضهم هذا مفروض فيما إذا انكحها في الابتداء على انها حرة فان توهم الحرية ولم يجر شرطها فخلاف بينهم يذكر في موضعه مسألة: إذا قلنا لا يقبل الاقرار فيما يضر بالغير فحكم المهر لو أقرت بالرق وأثبتنا للزوج الخيار ففسخ النكاح قبل الدخول فلا شئ عليه لظهور فساد العقد وإن كان بعده فعليه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل لان المسمى إن كان أقل لم يقبل اقرارها في الزيادة عليه وإن كان مهر المثل أقل فالمقر له لا يدعي أكثر منه وان أجاز قال بعض الشافعية عليه المسمى فان طلقها بعد الإجازة وقبل الدخول فعليه نصف المسمى ويشكل بان المقر له يزعم فساد العقد فإذا لم يكن دخول وجب ان لا يطالبه بشئ فإن كان الزوج قد دفع الصداق إليها لم يطالب به مرة ثانية واما الأولاد منها فالذين حصلوا قبل الاقرار أحرار ولا يجب على الزوج قيمتهم لان قولها غير مقبول في الزامه واما الحادثون بعده فهم أرقاء لأنه وطيها على علم بأنها أمة قال الجويني هذا ظاهر فيما إذا قبلنا الاقرار فيما يضر بالغير في المستقبل إما إذا لم نقبل فيه ماضيا ومستقبلا فيحتمل ان يقال بحريتهم صيانة لحق الزوج فان الأولاد من مقاصد النكاح كما انا أدمنا النكاح صيانة لحقه في الوطي وسائر المقاصد ويحتمل عند الشافعية القول برقهم لان العلوق أمر موهوم فلا يجعل مستحقا بالنكاح بخلاف الوطي وترددوا أيضا في انا إذا أدمنا النكاح نسلمها إلى الزوج تسليم الإماء أو تسليم الحرائر ولا نبالي بتعطيل المنافع على المقر له والظاهر الثاني والا لعظم الضرر على الزوج واختلفت مقاصد النكاح ويخالف أمر الولد لما ذكرنا انه موهوم واما العدة فإن كانت عدة الطلاق الرجعي نظر ان طلقها ثم أقرت فعليها ثلاثة اقراء وله الرجعة فيها جميعا لأنه قد ثبت ذلك بالطلاق فليس له اسقاطه بالاقرار وان أقرت ثم طلقها فوجهان للشافعية أصحهما وهو الذي عول عليه أكثرهم ان الجواب كذلك لان النكاح أثبت له حق المراجعة في ثلاثة اقراء والثاني انها تعتد بقرئين عدة الإماء لأنه أمر متعلق بالمستقبل فأشبه ارقاق الأولاد وإن كان الطلاق باينا فاصح الوجهين عندهم فيه كالحكم في الطلاق الرجعي لأن العدة فيهما لا تختلف والثاني انها تعتد عدة الإماء على الاطلاق لأنها محكوم برقها وليس للزوج عوض المراجعة واما عدة الوفاة فإنها تعتد بشهرين وخمسة أيام عدة الإماء نص عليه الشافعي ولا فرق بين ان تقر قبل موت الزوج أو بعده في العدة والفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق ان عدة الطلاق حق الزوج وانما وجبت صيانة لمائه الا ترى انها لا تجب قبل الدخول وعدة الوفاة حق الله تعالى الا ترى انها تجب قبل الدخول فقبول قولها في انتفاض عدة الوفاة لا يلحق ضررا بالغير وللشافعية وجه اخر انه لا يجب عليها عدة الوفاة أيضا لأنها تزعم بطلاق النكاح من أصله وقد مات الزوج فلا معنى لمراعاة جانبه بخلاف عدة الطلاق وعلى هذا ان جرى دخول فعليها الاستبراء وهل هو بقرء واحد أو بقرئين على ما سبق في التفريع على القول الأول وان لم يجر دخول احتمل انها تستبرء بقرء واحد كما إذا استبرئت من امرأة أو مجبوب والثاني انه لا استبراء أصلا لأنا كنا نحكم بالنكاح لحق الزوج وقد انقطع كل حقوقه وهي والمقر له يقولان لا نكاح ولا دخول في؟ الاستبراء مسألة: لو كان اللقيط ذكرا فبلغ ونكح ثم أقر بالرق فان قبلنا اقراره مطلقا قلنا هذا نكاح فاسد لأنه عبد نكح بغير اذن سيده فيفرق بينهما ولا مهر عليه ان لم يكن قد دخل

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست