responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 252
جنسها وبعض صفاتها من غير استقصاء لئلا يذيع خبرها فيدعيها من لا يستحقها فيأخذها إذا ذكر صفاتها ان اكتفينا بالصفة أو يواطي الشهود الذين عرفوا صفاتها على التفصيل فيأخذها بشهادتهم إما إذا ذكر بعض صفاتها واهمل الباقي انتفت هذه المخافة ولا ينبغي الاقتصار في الاشهاد على الاطلاق بان يقول عندي لقطة ولا على ذكر الجنس من غير ذكر وصف ما لئلا يموت فيتملكها الوارث بل ينبغي ان يذكر للشهود ما يذكره في التعريف من ذكر الجنس والنوع وللشافعي قولان أحدهما انه يشهد على أصلها دون صفاتها ويجوز ان يذكر جنسها خوف الإذاعة فيدعيها الكاذب والثاني يشهد على صفاتها أيضا لئلا يأخذها الورثة والأوسط ما قلناه الركن الثاني في الملتقط مقدمة اللقطة يشتمل على نوع أمانة وولاية واكتساب إما الأمانة والولاية ففي ابتداء امرها لان الملتقط يجب عليه التعريف حولا فهو في مدة الحول امين سبيله سبيل سائر الامناء لا يضمن تلفها الا مع التعدي أو التفريط وقد فوض الشرع إليه حفظها كما فوض إلى الولي حفظ مال الصبي واما الاكتساب ففي انتهاء امرها لان له ان يتملك اللقطة بعد الحول وللشافعية قولان أحدهما ان المغلب فيه معنى الأمانة والولاية لأنها معجلة في ابتداء الالتقاط والتملك منتظر إلى أن ينتهي حول التعريف فيناط الحكم بالناخر الحاضر ويبنى الأخير على الأول والثاني ان المغلب الاكتساب لأنه مال الامر والقصد باللقطة والغرض منها فالنظر إليه أولي فكونه مناط الحكم أولي ولان الملتقط مستقل بالالتقاط وآحاد الناس لا يستقلون بالأمانات الا بايتمان المالك ويستقلون بالاكتساب فإذا اجتمع في الشخص أربع صفات الاسلام والحرية والعدالة والتكليف كان له ان يلتقط اجماعا ويعرف ويتملك لأنه أهل للولاية والأمانة والاكتساب جميعا وان خلا عن البعض أو عن الجميع فله مسائل نذكرها الان انشاء الله تعالى مسألة ليس للذمي ان يلتقط في الحرم لأنه ليس أهلا للأمانة والاكتساب فيها منتف إذ ليس للملتقط في الحرم التملك مطلقا وانما هو استيمان مجرد والكافر ليس أهلا له فلا يصح التقاطه فيه فان التقط منه نزعه الحاكم من يده واستأمن عليه ثقة يعرفه حولا ثم إما ان يتصدق به أو يستديم الحفظ على ما يأتي واما لقطة غير المحرم فإنه يجوز للكافر اخذها سواء كانت في دار الاسلام أو دار الحرب وللشافعي قولان أحدهما انه ليس للذمي ان يلتقط في دار الاسلام كما أنه ليس له ان يحيي شيئا من أرضها ولان الالتقاط أمانة وهو ليس من أهلها والثاني وهو الأصح عندهم ان له ان يلتقط كما ذهبنا إليه لأنه من أهل الاكتساب وله ذمة صحيحة ويملك القرض ويصح ان يصطاد ويحتطب ويحتش ويملك ذلك كله فكذا له ان يلتقط ترجيحا لمعنى الاكتساب وقطع بعض أصحابه بالجواز وشرط قوم في الجواز كونه عدلا في دينه وشبه الالتقاط بالاصطياد والاحتطاب أقوى من شبهه بالاحياء وعلى قول الشافعي بالمنع من التقاط الذي في دار الاسلام لو التقط اخذه الامام وحفظه إلى ظهور مالكه مسألة المرتد إن كان عن فطرة زالت أمواله عنه فليس له ان يلتقط فان التقط نزع من يده كما لو احتطب ينزع من يده وهل يكون ميراثا لورثته الأقرب انه ليس له ذلك لأنه لا يصح ان يملك لان وجوب قتله في كل آن ينافي جواز تملكه لشئ من الأشياء في آن من الآنات فحينئذ لا حكم لالتقاطه بل يكون اللقطة في يده كهي على الأرض لكل أحد اخذها من يده فيكون هذا الاخذ منه التقاطا من الاخذ وانما يورث عنه ما يدخل في ملكه ويحتمل ضعيفا دخوله في ملكه ولا ينافي خروجه عنه في ثاني الحال كما لو ملك الانسان من ينعتق عليه فحينئذ يكون لورثته ويجرى مجرى السيد لو التقط عبده وعلى الوجه الأول لو اخذه الانسان من يده لم يكن للامام نزعه منه وهل يكون لقطة بالنسبة إلى الاخذ منه على معنى ان له ان يملكه بعد التعريف حولا اشكال من حيث إنه يصدق عليه انه لقطة أم لا فان قلنا يصدق اسم اللقطة عليه كان له تملكه بعد التعريف حولا والا دفعه إلى الحاكم إما الشافعية فاختلفوا في المرتد هل يزول ملكه أم لا فان قلنا يزول نزع من يده كما لو احتطب ينزع من يده وان قلنا إنه ملكه ولا يزول يكون كالفاسق يلتقط وقال بعضهم ان قلنا إن ملكه زايل فان ما يحتطبه ينزع من يده ويحكم بكونه لأهل الفئ فإن كانت اللقطة كذلك فقياسه ان يجوز للامام ابتداء الالتقاط لأهل الفئ ولبيت المال وان يجوز للولي الالتقاط للصبي وان قلنا إن ملكه غير زايل فهو بالذمي أشبه منه بالفاسق فليكن التقاطه كالتقاط الذمي مسألة يكره للفاسق الالتقاط لأنه لا يؤمن عليها أو يعرض نفسه للأمانة وليس هو من أهلها فان التقط صح التقاطه لان الالتقاط جهة من جهات الكسب وهو من أهله ولأنه إذا صح التقاط الكافر فالفاسق أولي وبه قال احمد والشافعي في أحد القولين على تقدير ترجيح أصل الاكتساب على أصل الأمانة والولاية والثاني ليس للفاسق اخذ اللقطة ترجيحا لطرف الأمانة والولاية لأنه ليس من أهل ذلك فان اخذه كان حكمه حكم الغاصب والأول أغلب عند أكثر أصحابه إذا عرفت هذا فإذا التقط الفاسق أقرت اللقطة في يده وضم الحاكم إليه مشرفا يشرف عليه لئلا يتصرف فيها ويتولى تعريفها لئلا يخل به لأنه لا أمانة له وبه قال أبو حنيفة واحمد والشافعي في أحد القولين والثاني وهو الأصح عندهم انه لا يقر في يده عليها بل ينتزعها الحاكم من يده ويضعها عند عدل لان مال أولاده لا يقر في يده فكيف مال الأجانب والمعتمد الأول لأنه يخلي بينه وبين الوديعة فكذا يخلى بينه وبين اللقطة كالعدل إذا عرفت هذا فان ضم المشرف إليه على جهة الاستظهار والاستحباب دون الايجاب وبه قال أبو حنيفة ولو علم الحاكم خيانته فيها فالأقرب وجوب ضم مشرف إليه فإذا انتهى التعريف حولا ملكها ملتقطها لان سبب الملك منه وجد إما الشافعية فسواء قالوا إنه ينتزع اللقطة من يده أو يضم إليه مشرف ففي التعريف لهم قولان أشبههما عندهم انه لا يعتمد في التعريف لأنه ربما يخون فيه حتى لا يظهر المالك بل يضم إليه نظر العدل ومراقبته والثاني انه يكتفى بتعريفه فإنه الملتقط فإذا تم التعريف فللملتقط التملك (تذنيب): مسألة الأقرب ان الفاسق يمنع من لقطة الحرم لأنها مجرد أمانة والفاسق ظالم فلا تركن إليه في تركها معه لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فحينئذ لو التقط منه انتزعه الحاكم كما قلناه في الكافر وأكثر العامة لم يفرقوا بين اللقط وسيأتي فيه انشاء الله تعالى. مسألة: التقاط العبد لا يخلو من أقسام ثلاثة إما ان يكون السيد قد اذن له فيه أو نهاه عنه أو لم يأذن فيه ولا نهى عنه فإن كان المولى قد اذن له في الالتقاط مثل أن يقول مهما وجدت ضالة فخذها واتني بها جاز ذلك عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة واحمد كما لو اذن المولى في قبول الوديعة فإنه يصح منه قبولها ولعموم الخبر ولان الالتقاط سبب يملك به الصبي منه ويصح من العبد كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ولان من جاز له قبول الوديعة صح منه الالتقاط كالحر وللشافعية فيه طريقان أحدهما القطع بالصحة والثاني ان فيه قولين أحدهما المنع لما في اللقطة من معنى الولاية والاذن لا يفيده أهلية الولاية وفي رواية الخاصة عن أبي خديجة عن الصادق (ع) انه سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال ما للمملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي للحر ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه والا كانت في ماله فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه فان جاء طالبها بعد ذلك دفعوها إليه ولان الالتقاط أمانة وولاية في السنة الأولى ويملك بعوض في السنة الأخرى والعبد ليس من أهل الولايات ولا يملك المال ولا له ذمة يستوفى منها والرواية لا تعطي التحريم فيحتمل الكراهة والولاية قد ثبتت له مع اذن مولاه والتملك لمولاه وإن كان المولى قد نهاه عن الالتقاط حرم عليه لأنه محجور عليه في التصرف الا بإذن المولى فان التقط والحال هذه كان للمولى انتزاعها من يده وللشافعية طريقان أحدهما القطع بمنع العبد مع نهي

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست