responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 251
وجدت بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه ولا تهجه وعن داود بن سرحان عن الصادق (ع) أنه قال في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله ولا نعلم في ذلك خلافا واعلم أن الملقوط إما انسان أو غيره من الأموال والغير إما حيوان أو غيره فالفصول ثلاثة الأول في لقطة الأموال غير الحيوان وفيه مطالب المطلب الأول في الأركان وهي ثلاثة الركن الأول الالتقاط وهو معلوم في اللغة واما في الشرع فهو أخص وهو عبارة عن اخذ مال ضايع ليعرفه الاخذ سنة ثم يتملكه ان لم يظهر مالكه بشرط الضمان إذا ظهر ولم يكن في الحرم أو يحتفظه واجبا فيه ومستحبا في غيره واعلم أن الالتقاط إن كان في غير الحرم كان مكروها عند علمائنا سواء وثق الملتقط من نفسه أو لا وسواء خاف ضياعها أو لا وبه قال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والربيع بن حثيم وهو مذهب عطا ومالك واحمد لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يأوي الضالة الا ضال ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) في اللقطة إلى أن قال كان علي بن الحسين (ع) يقول لأهله لا تمسوها وفي الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال ذكرنا للصادق (ع) اللقطة فقال لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها فاخذها واختلف قول الشافعي فقال في موضع إذا عرف الاخذ اللقطة من نفسه الأمانة اخذها وفي موضع اخر ولا يحل ترك اللقطة لمن وجدها إذا كان أمينا عليها واختلف أصحابه في ذلك فمنهم من قال ليست على قولين وانما هي على اختلاف حالين فالموضع الذي استحب اخذها ولم يوجبه انما أراد إذا وجدها في قرية أو محلة يعرف أهلها بالثقة والأمانة فالظاهر سلامتها فلا يجب اخذها والموضع الذي قال يجب عليه اخذها إذا وجدها في موضع لا يعرف أهله بالثقة والأمانة أو كانت في مسلك أخلاط الناس وممر الفساق والخؤنة فان الظاهر هلاكها فيجب عليه اخذها ومنهم من قال في المسألة قولان أحدهما يستحب لان ذلك اخذ أمانة فلم يلزمه كقبول الوديعة والثاني يجب لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله إذا خاف هلاكه كولي الصغير بخلاف الوديعة فإنه لا يخاف هلاكها ولان حرمة مال المسلم كحرمة دمه فيجب صونه عن الضياع وهو معارض بقول ابن عباس وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة ولأنه تعريض لنفسه لاكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها فكان تركه أولي واسلم كولاية مال اليتيم وقد احتج الشافعي على الاستحباب بحديث زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكائها وبما رواه أبي بن كعب قال وجدت مائة دينار وثمانين دينارا فاتيت بها النبي صلى الله عليه وآله فقال عرفها حولا فعرفتها فلم تعرف فرجعت إليه فقال اعرف عدتها ووعاها ووكائها واخلطها بمالك فان جاء ربها فادها إليه ولأنه اخذ أمانة فلم يكره كالوديعة ولا دلالة في الحديثين لأنهما سألا عن اللقطة إذا اخذها الملتقط ما حكمها وللشافعية طريقة أخرى ان الواجد إن كان لا يثق بنفسه لم يجب الالتقاط قولا واحدا والقولان فيمن يغلب على ظنه انه لا يخون وطريقة رابعة قاطعة بنفي الوجوب مطلقا وحمل قوله بالوجوب على تأكيد الامر به وعلى القول بنفي الوجوب فإن كان الواجد غير امين لم يأخذها لأنه يعرضها للتلف وإن كان أمينا فإن لم يثق بنفسه وليس هو في الحال من الفسقة لم يستحب له الالتقاط قولا واحدا وعن بعض الشافعية وجهان في الجواز أصحهما عندهم الثبوت مسألة الأمين إذا وجد اللقطة ولم يأخذها لم يضمنها وهو على مذهبنا ظاهر لأنا نقول بكراهة الالتقاط إما الشافعي فكذلك عنده أيضا سواء قال بوجوب الالتقاط أو استحبابه لأنها لم تحصل في يده وما لا يحصل في يده لا يضمنه كما لو حبس رجلا عن ماله حتى هلك فإنه لا يضمنه وان وجدها الخائن فاخذها لم يضمنها الا بالتعدي أو نية التصرف وعدم الرد على المالك واما إذا اخذها على وجه الالتقاط فلا يضمنها كما أن المستودع إذا كان خائنا وقبل الوديعة لم يضمنها الا بالتعدي فكذا هنا فان ردها الملتقط إلى الموضع الذي وجدها فيه لزمه ضمانها وبه قال الشافعي لأنه لما اخذها التزم بحفظها فإذا ردها إلى الموضع فقد ضيعها فلزمه الضمان كما لو رماها إلى موضع اخر وقال أبو حنيفة لا يلزمه ضمانها ويبرء بردها إلى موضعها من الأمانة لأنه مأذون له في اخذها منه وإذا ردها إليه زال عنه الضمان كالمستودع إذا رد الوديعة إلى يد صاحبها والفرق ظاهر لان الوديعة عادت إلى يد صاحبها ولهذا لو كان غصبها ثم ردها إلى صاحبها زال الضمان كذا هنا وذلك؟ المتنازع ان يرد المستودع الوديعة إلى الموضع الذي اخذها منه بنية التعدي وهناك لا يبرأ بالرد إلى موضعها على ما تقدم في باب الوديعة مسألة الملتقط إذا علم الخيانة من نفسه فالأقرب انه يحرم عليه اخذها وبه قال بعض الشافعية لأنه نفسه تدعوه إلى كتمانها وضياعها عن مالكها وقال الأكثر منهم انه مكروه واما الأمين في الحال إذا علم أنه لو اخذها لخان فيها وفسق فالأقرب الكراهة الشديدة فيه دون التحريم وبه قال أكثر الشافعية إذا عرفت هذا فإنه لا فرق بين الغني والفقير في اللقطة واحكامها لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني قال نعم مسألة اللقطة إما ان يوجد في الحرم أو في غير الحرم إما لقطة غير الحرم فإنها مكروهة عند علمائنا على ما تقدم واما لقطة الحرم فلعلمائنا قولان أحدهما تحريم اخذها لقوله تعالى ومن دخله كان أمنا وذلك يقتضي وجوب أمنه على نفسه وماله وانما يحصل الامن في المال بعدم اخذه ولما رواه إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الكاظم (ع) قال لقطة في الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فاخذها والثاني الكراهة وهو الأقوى عندي للأصل ولما فيه من حفظها على مالكها فإنه لا يجوز له تملكها بوجه من الوجوه فإذا اخذها بنية الحفظ يكون محسنا إلى مالكها بحفظ ماله عليه ومنه يظهر الجواب عن الآية إذ نية الحفظ وفعله يقتضي امن صاحبها عليها والرواية لا يقتضي التحريم فان النهي لفظ يدل على معنى مشترك بين التحريم والكراهة ولا دلالة للعام على الخاص مع أن الرواية مرسلة إذا ثبت هذا فإنه إذا التقط في الحرم لم يجز له ان يملكها لا قبل التعريف ولا بعده بل إما ان يحفظها أو يتصدق بها بعد التعريف حولا وفي الضمان قولان لعلمائنا مسألة يستحب لواجد اللقطة الاشهاد عليها حين يجدها فإن لم يشهد عليها لم يكن ضامنا وليس الاشهاد واجبا عند علمائنا وبه قال مالك واحمد والشافعي في أظهر قوليه لأصالة عدم الوجوب ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يذكر الاشهاد في خبر زيد بن خالد ولا خبر أبي بن كعب بل امرهما بالتعريف ولو كان الاشهاد واجبا لبينه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه اخذ أمانة فلم يفتقر إلى الاشهاد كالوديعة وقال أبو حنيفة يجب الاشهاد فان أخل به ضمن وبالوجوب قال الشافعي في القول الثاني لما روي عن عياض ابن حماد ان النبي صلى الله عليه وآله قال من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب وهذا أمر يقتضي الوجوب ولأنه إذا لم يشهد كان الظاهر أنها اخذها لنفسه والحمل على الوجوب ممنوع بل الأصل عدمه فيحمل على الاستحباب لوروده فيهما فيكون للقدر والمشترك والا لزم الاشتراك أو المجاز وكلاهما خلاف الأصل مع أن الظاهر أنه للاستحباب والا لما جاز له (ع) ان يؤخر بيانه في الخبرين السابقين والظاهر ممنوع لأنه إذا حفظها وعرفها لم يكن قد اخذها لنفسه وفائدة الاشهاد صيانة نفسه عن الطمع فيها وحفظها من ورثته لو مات ومن غرمائه لو أفلس إذا ثبت هذا فإنه ينبغي له ان يشهد على

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست