responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 250
ثوب واخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلثين ثلثه أخماس الثمن والاخر خمسي الثمن قال قلت فإن كان صاحب العشرين قال لصاحب الثلثين اختر أيهما شئت قال قد انصفه وللشافعية قول بان شراء العبدين ينقلب إلى العامل ويغرم لهما للتفريط حيث لم يفردهما حتى تولد الاشتباه ثم المغروم عند الأكثرين الألفان وقال بعضهم يغرم قيمة العبدين وقد يزيد على الألفين ولهم قول غريب ثالث انه يبقى العبدان على الاشكال إلى أن يصطلحا مسألة إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئا نهاه المالك عن شرائه ضمن المال في قول أكثر أهل العلم روى ذلك عن أهل البيت عليهم السلام وبه قال أبو هريرة وحكيم بن حزام وأبو قلابه ونافع وأياس والشعبي والنخعي والحكم ومالك والشافعي واحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وروى العامة عن علي (ع) انه لا ضمان على من شورك في الربح ونحوه عن الحسن والزهري والمعتمد الأول والرواية عن أمير المؤمنين (ع) نحن نقول بموجبها فإنه لا ضمان بدون التفريط والأصل فيه انه قد تصرف في مال غيره بدون اذنه فلزمه الضمان كالغاصب وقد تقدم انه يشارك في الربح إذا عرفت هذا فلو اشترى شيئا نهاه المالك عن شرائه فربح فالربح على الشرط وبه قال مالك لما تقدم من الرواية عن أهل البيت عليهم السلام ولأنه تعد فلا يمنع كون الربح له لكون الربح لهما على ما شرطاه كما لو لبس الثوب وركب دابة ليس له ركوبها وقال احمد الربح باسره لرب المال وعن أحمد رواية أخرى انهما يتصدقان بالربح على سبيل الورع وهو لرب المال في القضاء لان عروة بن لبيد البارقي قال عرض للنبي (ص) جلب فأعطاني دينارا فقال يا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة فاتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار فجئت بالدينار والشاة فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ديناركم وهذه شاتكم فقال وكيف صنعت فحدثته الحديث فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه ولأنه نماء عينه بغير اذن مالكه فكان لمالكه كما لو غصب حنطة فزرعها والخبر لا يدل على المتنازع والفرق بين الغاصب والمضارب المأذون له إذا عرفت هذا فهل يستحق العامل الأجرة أم لا عن أحمد روايتان إحديهما انه لا يستحق كالغاصب والثانية انه يستحق لان رب المال رضي بالبيع واخذ الربح فاستحق العامل عوضا كما لو عقده بإذن وفي قدر الأجرة عنه روايتان إحديهما اجرة مثله ما لم يحط بالربح لأنه عمل ما يستحق به العوض ولم يسلم له فكان له اجرة مثله كالمضاربة الفاسدة والثانية له الأقل من المسمى أو أجرة المثل لأنه إن كان الأقل المسمى فقد رضي به فلم يستحق أكثر منه وإن كان الأقل أجرة المثل لم يستحق أكثر منه لأنه لم يعمل ما رضي به ولو قصد الشراء لنفسه فإن كان الشراء بعين المال لم يصح ولا اجرة له وعن أحمد روايتان وإن كان اشترى في الذمة ثم نقد المال فله الربح ولا اجرة له مسألة إذا اشترى العامل سلعة للتجارة فقال رب المال كنت نهيتك عن ابتياعها وابتعتها بعد النهي فليست للقراض فقال العامل ما نهيتني قط قدم قول العامل لأنه امين ورب المال يدعي عليه الخيانة إما لو قال العامل أذنت لي في شراء كذا فقال المالك لم اذن فيه أو قال العامل أذنت لي في البيع نسيئة أو في الشراء بعشرة فقال المالك بل أذنت في البيع نقدا أو في الشراء بخمسة قدم قول المالك وبه قال الشافعي لأصالة عدم الإذن ولان القول قول المالك في أصل الاذن فكذا في صفته وقال أبو حنيفة واحمد يقدم قول العامل لأنهما اتفقا على الاذن واختلفا في صفته فكان القول قول العامل كما لو قال كنت نهيتك عن شراء عبد فأنكر النهي والفرق ظاهر مسألة إذا دفع المالك إلى العامل ألفا قراضا فاتجر فيها ونض المال فخسر مائة فقال العامل لصديق له اقرضني مائة أضمها إلى المال ليرى ذلك رب المال فلا ينتزع المال من يدي فإذا استبقاه في يدي رددت المائة إليك ففعل فلما حمل المال إلى صاحبه اخذه وفسخ المضاربة لم يكن للمقرض الرجوع على رب المال لان العامل قد ملك المائة بالقرض وإذا دفعها إلى المالك وقال هذا مالك فلا يمكنه ان يرجع بعد ذلك وينكره والمقرض فلا يرجع على رب المال لأنه ليس هو المقرض منه قال الشافعي قال أبو القاسم للمقرض ان يرجع بالمائة على رب المال وغلط فيه لما تقدم ولو دفع إليه ألفا مضاربة فاشترى متاعا يساوي الفين فباعه بهما ثم اشترى به جارية وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف وخمس مائة دفع من ماله خمس مائة على اشكال فإذا باعها بخمسة آلاف اخذ العامل ربعا وأخذ المالك من الباقي رأس ماله الفين وخمسمائة وكان الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه مسألة عقد المضاربة بل للشروط كغيره من العقود والشروط تنقسم إلى صحيحة وفاسدة فالصحيح مثل ان يشترط على العامل ان لا يسافر بالمال أو ان يسافر به أو لا يتجر الا في بلد بعينه أو نوع بعينه أو لا يشتري الا من رجل بعينه فهذا بأجمعه صحيح سواء كان النوع مما يعم وجوده أو لا يعم أو الرجل مما يكثر عنده المتاع أو يقل وبه قال أبو حنيفة واحمد وقال مالك والشافعي إذا شرط ان لا يشتري الا من رجل بعينه أو سلعة بعينها أو ما لا يعم وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البلق لم يصح وقد تقدم والفاسد ينقسم عند العامة إلى ما ينافي مقتضى العقد أو يعود إلى جهالة الربح أو يشترط ما ليس فيه مصلحة العقد ولا مقتضاه فالأول مثل ان يشترط لزوم المضاربة به أو لا يعزله مدة بعينها أو لا يبيع الا برأس المال أو أقل أو لا يبيع الا ممن اشتري أو شرط ان لا يشتري ولا يبيع فهذه الشروط تنافي مقتضى العقد وهو الاسترباح والثاني مثل ان يشترط للمضارب جزء إما من الربح من غير تعيين أو شرط له ربح أحد الكيسين أو أحد العبدين والثالث مثل ان يشترط على العامل المضاربة له في مال آخر أو يأخذ له بضاعة أو قرضا أو يخدمه في شئ بعينه أو يرتفق بالسلع مثل ان يلبس الثوب ويستخدم العبد وعندي لا بأس بذلك إما لو شرط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة أو انه متى باع السلعة فهو أحق بها بالثمن فهذه شروط باطلة وهل يبطل العقد ببطلان الشرط الأقرب عندي ذلك المقصد الخامس في اللقطة وفيه مقصدان المقصد الأول في لقطة الأموال اللقطة هي المال الضايع عن صاحبه يلتقطه غيره قال الخليل بن أحمد اللقطة بفتح القاف اسم للملتقط لان ما جاء على فعلة فهو اسم للفاعل كقوله همزة لمزة ويقال فلان هزاة وبسكون القاف هي المال الملقوط مثل الضحكة بسكون الحاء هو الذي يضحك منه والهزاة بسكون الزاي هو الذي يهزأ به وقال الأصمعي وابن الأعرابي والفراء؟ اللقطة بفتح القاف اسم للمال الملقوط أيضا والأصل في اللقطة ما رواه العامة عن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله (ص) عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكأها وعقاصها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها وفي رواية أخرى ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفع بها ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه قال فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه وقال مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر يجدها ربها والوكاء الخيط الذي يشد به المال في الخرقة والعفاص الوعاء الذي هي فيه من خرقة أو قرطاس أو غيره والأصل في العفاص انه الجلد الذي يلبسه رأس القارورة وحذاؤها يعني به خفها لأنه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء وسقاؤها بطنها لأنها تأخذ فيه ماء كثيرا فيبقى معها يمنعها العطش وكونها ترد الماء وترعى الشجر أو محفوظة بنفسها ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني وجدت شاة فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال اني

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست