responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 194
الجهالة من الجانبين وقد سبق واما ما يمكنه معرفته كتركة موجودة يعلمها الذي هي في يده ويجهلها الأخر فإنه لا يصح الصلح عليه مع الجهل وكذا كل من له نصيب في ميراث أو غيره يظن قلته إذا صولح عليه لا يصح مع علم الخصم الأخر لان الصلح انما جاز مع جهالتهما للحاجة إليه فان ابراء الذمة أمر مطلوب ولا طريق إليه الا الصلح مسألة يجوز الصلح عن كل ما يجوز اخذ العوض عنه سواء كان مما يجوز بيعه أو لا يجوز فيصح عن دم العمد وسكنى الدار وعيب المبيع ومن صالح عن ما يوجب القصاص بأكثر من ديته أو أقل جاز لان الحسن والحسين عليهما السلام وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب عليه القصاص على هدية بن حشره سبع ديات فابى ان يقبلها وان صالح عن قتل الخطاء بأكثر من ديته من جنسها جاز عندنا خلافا لأحمد وكذا لو أتلف عبدا أو غيره فصالح على أكثر من قيمته أو أقل سواء كان من جنس القيمة أو من غير جنسها جاز عندنا وبه قال أبو حنيفة خلافا للشافعي واحمد مسألة قد بينا انه إذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح فلو صالحه على دار أو عبد بعوض فوجد العوض مستحقا أو كان العبد حرا فإنه يرجع في الدار وما صالح عن العبد إن كان موجودا وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا والا رجع بالقيمة ولو اشترى شيئا فوجده معيبا فصالحه عن عيبه بعبد فبأن مستحقا أو حرا رجع بأرش العيب ولو ظهر استحقاق المعيب رجع بالثمن والعبد معا ولو كان البايع امرأة فزوجته نفسها عوضا عن أرش العيب فزال العيب لم يصح الصلح عندنا ويجوز عند احمد فيرجع بأرشه لا بمهر المثل لأنها رضيت بذلك مهرا لها ولو صالحه عن القصاص بحر يعلمان حريته أو عبد يعلمان انه مستحق أو تصالحا بذلك عن القصاص رجع بالدية والأقرب القصاص أو بما يصالح عنه لان الصلح هنا باطل يعلمان بطلانه فكان وجوده كالعدم ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا رجع بقيمة العبد وكذا ان خرج حرا ويحتمل قويا الرجوع إلى القصاص فيهما وبه قال الشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة ان خرج مستحقا رجع بقيمته وان خرج حرا رجع بما صالح عنه وهو الدية مسألة قد بينا انه يجوز ان يصالحه على اجراء ماء المطر على سطحه مع العلم بالمشاهدة للسطح أو بالمساحة لاختلاف الماء بكبر السطح وصغره وهل يفتقر إلى ذكر المدة منع منه الحنابلة لان الحاجة تدعو إليه ويجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير كما في النكاح ولا يملك صاحب الماء مجراه لان هذا لا يستوفى به منافع المجرى دايما ولا في أكثر المدة بخلاف الساقية وفيه نظر ولا يحتاج في اجراء الماء في الساقية إلى ما يقدر به لان تقدير ذلك حصل بتقدير الساقية فإنه لا يملك ان يجرى فيها أكثر من مائها والماء الذي يجري على السطح يحتاج إلى معرفة مقدار السطح لأنه يجري فيه القليل والكثير ولو كان السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا أو عارية مع انسان لم يجز له ان يصالح على اجراء الماء عليه لأنه يتضرر بذلك ولم يؤذن له فيه فلم يكن له التصرف فيه واما الساقية المحصورة فان منع المالك أو لم يعلم بالعرف اباحته فكذلك والا جاز لان الأرض لا تتضرر به ولو كان ماء السطح يجري على الأرض جاز الصلح أيضا على ذلك سواء احتاج إلى حفر أو لا لأنه بمنزلة اجراء الماء إلى ساقية ويشترط المدة المعينة ومنع احمد في إحدى الروايتين عنه مسألة لا يجوز للانسان ان يجري الماء في ارض غيره سواء اضطر إلى ذلك أو لا الا باذنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنه تصرف في ارض غيره بغير اذنه فلم يجز كما لو لم تدع إليه ضرورة ولان مثل هذه الحاجة لا تبيح مال غيره كما أنه لا يباح له الزرع في ارض الغير ولا البناء ولا الانتفاع بساير وجوه الانتفاعات وان احتاج إليها وفي الرواية الأخرى عن أحمد انه يجوز له اجراء الماء في ارض الغير عند الحاجة بان يكون له ارض للزراعة لها ماء لا طريق له الا ارض جاره فإنه يجوز له اجراء الماء فيها وان كره المالك لما روى أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد ان يجريه في ارض محمد بن مسلمة فابى فقال له الضحاك لم تمنعني وهو منفعة لك تشربه أولا واخرا ولا يضرك فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر فدعا عمر محمد بن مسلمة فأمره ان يخلي سبيله فقال محمد لا والله فقال له عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشربه أولا واخرا فقال محمد لا والله فقال عمر ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر ان يمر به ففعل رواه مالك في موطأه وسعيد في سننه وهو خطأ لتطابق العقل والنقل على قبح التصرف في مال الغير بغير اذنه وقول عمر وفعله ليس حجة فيما لا يخالف العقل والنقل فكيف فيما يخالفهما مسألة يصح الصلح عن كل ما يجوز اخذ العوض عنه عينا كان كالدار والعبد أو دينا أو حقا كالشفعة والقصاص ولا يجوز على ما ليس بمال (والا)؟ يصح اخذ العوض عنه فلو صالحته المرأة على أن تقر له بالزوجية لم يصح لأنها لو أرادت بذل نفسها بعوض لم يجز ولو دفعت إليه عوضا عن دعوى الزوجية ليكف عنها فالأقرب الجواز وللحنابلة وجهان لان المدعي يأخذ عوضا عن حقه من النكاح فجاز كعوض الخلع والمراة تبذله لقطع خصومته وإزالة شره فجاز فان صالحته ثم ثبتت الزوجية باقرارها أو بالبينة فان قلنا الصلح باطل فالنكاح باق بحاله لأنه لم يوجد من الزوج سبب الفرقة من طلاق ولا خلع وان قلنا يصح الصلح فكذلك أيضا وعند الحنابلة انها تبين منه بأخذ العوض لأنه اخذه عما يستحقه من نكاحها فكان خلعا كما لو أقرت له بالزوجية فخالعها وليس بشئ ولو ادعت ان زوجها طلقها ثلثا فصالحها على مال لترك دعواها لم يجز لأنه لا يجوز لها بذل نفسها لمطلقها بعوض ولا بغيره ولو دفعت إليه مالا ليقر بطلاقها لم يجز وللحنابلة وجهان أحدهما الجواز كما لو بذلت له مالا ليطلقها مسألة لو ادعى على غيره انه عبده فأنكره فصالحه على مال ليقر له بالعبودية لم يجز لأنه يحل حراما فان ارقاق الحر نفسه لا يحل بعوض ولا بغيره ولو دفع المدعى عليه مالا صلحا عن دعواه جاز لأنه يجوز ان يعتق عبده بمال ولأنه يقصد بالدفع إليه دفع اليمين الواجبة عليه والخصومة المتوجهة إليه ولو ادعى على غيره ألفا فأنكره فدفع إليه شيئا ليقر له بالألف لم يصح فان أقر لزمه ما أقر به ويرد ما اخذه لأنا نتبين باقراره كذبه في انكاره وان الألف عليه فيلزمه أداؤه بغير عوض ولا يحل له العوض عن أداء الواجب عليه فان دفع إليه المنكر مالا صلحا عن دعواه جاز مسألة لو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه لم يصح لان المشهود به إن كان حقا لادمي كالدين أو لله تعالى كالزكاة فإن كان الشاهد يعرف ذلك لم يجز له اخذ العوض على تركه كما لا يجوز له اخذ العوض على ترك الصلاة وإن كان كذبا لم يجز له اخذ العوض على تركه كما لا يجوز اخذ العوض على ترك شرب الخمر وان صالحه على أن لا يشهد عليه بالزور لم يصح لان ترك ذلك واجب عليه ويحرم عليه فعله فلا يجوز اخذ العوض عنه كما لا يجوز ان يصالحه على أن لا يقتله أولا يغصب ماله وان صالحه على أن لا يشهد عليه بما يوجب الحد كالزنا والسرقة لم يجز اخذ العوض عنه لان ذلك ليس بحق له فلا يجوز له اخذ عوضه كساير ما ليس بحق له ولو صالح السارق والزاني والشارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان لم يصح كذلك ولم يجز له اخذ العوض ولو صالحه عن حد القذف لم يصح لأنه إن كان لله تعالى لم يكن (يجز) له ان يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له فأشبه حد الزنا وإن كان حقا له لم يصح الصلح لأنه لا يجوز الاعتياض عنه لأنه ليس من الحقوق المالية ولهذا لا يسقط إلى بذل بخلاف القصاص ولأنه شرع لتبرئة العرض فلا يجوز ان يعاوض عن عرضه بمال والأقرب عدم سقوط الحد بالصلح وللحنابلة وجهان مبنيان على كونه حقا لله تعالى فلا يصح الصلح عنه

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست