responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 188
ولو كان الهدم بعد البناء فعلى قول من يوجب إعادة المهدوم يكون عليه إعادة السفل والعلو وعلى قول من يوجب الأرش يكون عليه أرش نقص الآلات وقيمة حق البناء للحيلولة ولا تنفسخ هذه المعاملة بما يعرض من هدم وانهدام لأنها ملتحقة بالبيوع مسألة إذا جرى الاذن في البناء بعوض وجب معرفة قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وكذا إن كان بغير عوض عند الشافعية وعندي فيه اشكال لان ذلك عارية فلا يجب فيها ما شرط في البيوع ولو كان البناء على الجدار أو السطح وجب مع ذلك بيان سمك البناء وطوله وعرضه وكون الجداران منضدة أو خالية الأجواف وكيفية السقف المحمول عليها لاختلاف الأغراض في ذلك كله واختلاف حمل الجداران فان الجدار لا يحمل كل شئ وكذا السقف فوجب البيان وقال بعض الشافعية إذا اطلق ذكر البناء وحمل الاطلاق على العادة فما يحتمله المبني عليه في العادة انصرف الاطلاق إليه وما لا فلا وهل يشترط التعرض لوزن ما يبنيه عليه اشكال ينشأ من أن الاعلام في كل شئ على ما يليق به ويعتاد فيه من اختلاف المبني بالثقل والخفة اختلافا يختلف بسببه الأغراض وحمل الجدران والسقوف والأقرب في الخشب ذلك دون الاجر واللبن للعادة ولو كانت الآلات حاضرة فاستغنى بمشاهدتها عن كل وصف وتعريف ولو كان الاذن في البناء على ارضه لم يجب ذكر سمك البناء وكيفيته لان الأرض تحتمل كل شئ وبعض الشافعية شرطه لان الاذن إن كان على وجه الإعارة أو الإجارة فان عند الرجوع عن الإعارة أو انقضاء مدة الإجارة يطول مدة التفريغ ويقصر بحسب كثرة النقض وقلته ويختلف الغرض بذلك وليس بشئ مسألة لو ادعى بيتا في يد غيره فصالحه عليه إما مع اقراره عند الشافعي أو مطلقا عندنا على أن يبني المقر أو المنكر على سطحه جاز ولم يكن ذلك فرع العارية خلافا للشافعية وعندهم أنه يكون قد اعاره المقر له سطح بيته للبناء فلو كان التنازع في سفله والعلو للمدعي عليه فاقر للمدعي بما أدعاه فتصالحا على أن يبني المدعي على السطح أو يكون السفل للمدعي عليه جاز وكان عند الشافعي بيع السفل بحق البناء على العلو مسألة لا يجب على الجار اجراء ماء المطر من سطح جاره على سطحه ولا اجراء الماء في ساقية ارضه عند علمائنا لأصالة البراءة ولتخصيص المالك التام ملكه بالانتفاع بملكه وهو قول أكثر الشافعية والجديد للشافعي وفي القديم له قول ان يجبر صاحب السطح والأرض على اجراء الماء من سطح الجار على سطحه وارضه والحق خلافه ولو اذن له فيه جاز ولو باعه الاجراء لم يصح ولو اجره السطح للاجراء أو باعه إياه صح لكن إذا باعه السطح ملكه ملكا مطلقا يتصرف فيه كيف شاء بما لا يتضرر به وان اعاره أو آجره جاز ويشترط بيان معرفة الموضع الذي يجري عليه الماء في الإعارة والإجارة والبيع والسطوح التي ينحدر منها الماء إليه في الإعارة والإجارة خاصة ولا يضر الجهل بقدر ماء المطر في ذلك كله إذ لا يمكن معرفته وضبطه وهذا عقد جوز للحاجة ولو صالحه على اجراء ماءه على سطحه جاز ولم يكن هذا الصلح فرع غيره عندنا خلافا للشافعي ويشترط العلم بالسطح الذي يجري ماؤه لاختلاف الماء قلة وكثرة باختلاف السطوح كبرا وصغرا وعند الشافعي ان هذا يكون فرع الإجارة ومع ذلك لا يحتاج إلى ذكر المدة وإذا اذن له في اجراء الماء على سطحه ثم بنى على سطحه بما يمنع الماء من الجريان عليه فإن كان عارية كان ما فعله رجوعا فيها وإن كان بيعا أو اجارة كان للمشتري أو للمستأجر نقب البناء واجراء الماء فيه مسألة: لو ادعى عليه مالا فصالحه منه على مسيل ماء في ارضه جاز إذا بينا موضعه وعيناه وعرفا عرضه وطوله ولا يحتاجان إلى أن يبينا عمقه إن كان قد عقد بلفظ البيع لذلك الموضع لان من ملك الموضع كان له النزول فيه إلى تخومه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يجب بيانه بناء على أن المشتري يملك موضع الجريان أو لا يملك الا حق الاجراء؟؟ التفصيل فان باعه مسيل الماء أو مكان اجراء الماء ملك موضع الجريان وان باع حق مسيل الماء بطل عندنا إن كان بلفظ البيع وصح إن كان بلفظ الصلح ويصح عند الشافعية على الوجهين لأنه كبيع حق البناء وكذا ان عقد بلفظ الصلح على تلك الأرض إما لو كان على اجراء الماء فان الأرض باقية لمالكها وافتقر حينئذ إلى تعيين العمق وتقدير المدة وإذا صالحه على أن يجري الماء في ساقية في ارض المصالح صح ولم يكن اجارة وعند الشافعي أنه يكون اجارة قال في الام ويجب على تقدير المدة وهو جيد على مذهبنا وانما يصح إذا كانت الساقية محفورة وان لم تكن محفورة لم يجز لان المستأجر لا يتمكن من اجراء الماء الا بالحفر والمستأجر لا يملك الحفر في ملك غيره ولأنه اجارة الساقية غير موجودة قاله بعض الشافعية وفيه نظر إذ التصرف في مال الغير بإذنه جايز ولما صالحه على الاجراء فقد اذن له فيه فيستلزم الاذن فيما هو من ضروراته والإجارة وقعت على اجراء الماء مع انا نمنع كونه اجارة ولو حفر الساقية وصالحه جاز قطعا ولو كانت الأرض في يد المدعى عليه بإجارة جاز ان يصالحه على اجراء الماء في ساقية فيها محفورة مدة معلومة لا تجاوز مدة اجارته وان لم تكن الساقية محفورة لم يجز ان يصالحه على ذلك لأنه لا يجوز له احداث ساقية في ارض في يده بإجارة ولو كانت الأرض وقفا عليه جاز ان يصالح على اجراء الماء في ساقية محفورة مدة معلومة وان أراد ان يحفر ساقية فالأقرب الجواز ومنعه بعض الشافعية لأنه لا يملكها وانما له ان يستوفي منفعتها كالأرض المستأجرة والأولى انه يجوز له حفر الساقية لان الأرض له وله التصرف فيها كيف شاء ما لم ينتقل الملك فيها إلى غيره بخلاف المستأجر فإنه انما يتصرف فيها بالاذن له فيه فان مات الموقوف عليه في أثناء المدة فهل لمن انتقل إليه الفسخ فيما بقي من المدة مبني على ما إذا اجره مدة فمات في الأثناء ولو صالحه على أن يسقي ارضه من نهره أو عينه جاز مع التعيين ومنعه الشافعي لان المعقود عليه هو الماء وهو مجهول وليس بجيد لانضباطه بالوقت ولو صالحه على سهم من العين أو النهر كالثلث أو الربع أو غير ذلك وبينه جاز ولا يكون بيعا وان أفاد فايدته خلافا للشافعي فروع أ ليس لمستحق اجراء الماء بإجارة أو صلح أو بيع الدخول إلى ارض الغير الذي تجري فيه الساقية وان ملك الساقية الا ان يأذن له المالك لأنه يستلزم التصرف في مال الغير وهو قبيح عقلا الا ان يريد تنقية النهر أو الساقية فإنه يجوز لموضع الضرورة. ب: إذا نقى النهر أو الساقية وجب عليه ان يخرج ما يخرج من النهر أو الساقية عن ارض المالك. ج: المأذون له في اجراء ماء المطر على سطح الاذن أو ارضه أو ساقيته ليس له القاء الثلج ولا ان يترك الثلج حتى يذوب فيسيل إليه ولا ان يجري فيه ما يغسل به ثيابه وأوانيه بل لو صالح على ترك الثلوج على السطح أو اجراء الغسالات على مال فالأقرب عندي الجواز ومنع منه بعض الشافعية لان الحاجة لا تدعو إلى مثله وهو ممنوع. د: المأذون له في القاء الثلج ليس له اجراء الماء لتغاير المنفعتين ولا يلزم من المصالحة على إحدى المنفعتين المصالحة على الأخرى ولأنه لا يجوز العكس فكذا هنا. ه‌: تجوز المصالحة على قضاء في حش الغير على مال وكذا عن جمع الزبل والقمامة في ملكه ولا يكون ذلك اجارة خلافا للشافعية بل هو عقد مستقل برأسه وعندهم انه اجارة فيراعى فيه شرائطها و: تجوز المصالحة على البيتوتة على سطح الجار ثم لو باع مستحق البيتوتة منزله فليس للمشتري ان يبيت عليه بخلاف ما لو باع مستحق اجراء الماء على سطح الغير مدة داره فان المشتري يستحق الاجراء بقية المدة لان اجراء الماء من مرافق الدار دون البيتوتة. ن: لا يجب على مستحق الاجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وان خرب من الماء ولا على المالك اصلاح القناة لو خرب بغير سببه. ح: لو استحق وضع خشبة على حايط الغير فسقطت أو وقع الحايط استحق بعد عوده الوضع بخلاف الإعارة ولو خيف على الحايط السقوط فالأقوى تحريم الابقاء لما فيه من الضرر

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست